جلسة 18 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي وأحمد
هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
------------------
(60)
الطعن
رقم 6245 لسنة 63 القضائية
(1)إيجار " إيجار الأماكن". استيلاء " الاستيلاء للمصلحة
العامة".
اعتبار مالك العقار
المنزوع ملكيته في حكم المستأجر. م 6 ق 49 لسنة 1977. استثناء. لا يجوز التوسع فيه
أو القياس عليه. عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق
غير مشروع. علة ذلك.
(2)حكم " ما لا يعد
قصوراً".
إغفال الحكم الرد على
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
2 - المقرر في قضاء محكة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته
الدعوى رقم 7986 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه
بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لها، إن محكمة القيم
حكمت في الدعوى رقم 6 لسنة 10 ق حراسات بمصادرة أمواله ومن بينها هذه الشقة التي
يشغلها مع أسرته ولما كان يعد في حكم المستأجر لها عملا بأحكام المادة 6 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع
تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1992 لسنة 110 ق
لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 17/ 5/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرقة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بان المشرع
اعتبر مالك العقار المنزوع ملكيته في حكم المستأجر مادام شاغلا إياها أيا كان سبب
نزاع الملكية، وأن مصادرة الشقة موضوع النزاع هو في حقيقته نزع ملكيتها وأيلولتها
إلى الدولة ومن ثم فإنه يعد مستأجراً لها ويحق له طلب تحرير عقد إيجار له عنها إلا
أن الحكم المطعون فيه رفض دعواه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
وبيع الأماكن على أن " يعد في حكم المستأجر..... مالك العقار المنزوعة ملكيته
بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار.. " هو استثناء خرج به المشرع على الأصل
العام فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يسرى حكمه على من صودرت
أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع لما في ذلك من مصادرة على الحكمة من
النص في المادة 3 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة
الشعب والتي تقوم فيه فكرة المصادرة على حرمان من صودرت أمواله من ممتلكاته التي
تحصل عليها نتيجة نشاطه غير المشروع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد صودرت أمواله
بما فيها الشقة محل النزاع لصالح الشعب بموجب الحكم رقم 6 لسنة 10ق حراسات نتيجة
حصوله عليها بطريق غير مشروع ومن ثم فلا يسري في شانه نص المادة السادسة من القانون
رقم 49 لسنة 1977 وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن لا
يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً
مبطلاً، ومن ثم فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ويكون النعي
على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق