جلسة 17من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، على عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري
نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
------------------
(59)
الطعن
رقم 344 لسنة 63 القضائية " أحوال شخصية "
(1)أحوال شخصية. إعلان.
الأصل في الإعلان. علم
المعلن إليه به علما يقينيا بتسليم الصورة لشخصه. الاكتفاء بالعلم الافتراضي أو الحكمي.
استثناء لحكمة تسوغه.
(2)أحوال شخصية " دعوى
الأحوال الشخصية: الحكم فيها " استئناف: اعتباره كأن لم يكن".
اعتبار الاستئناف كأن لم
يكن في مسائل الأحوال الشخصية. شرطه. تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى
المحددة لنظر الاستئناف رغم علمه بها يقينياً. م319 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية. تأجيل الاستئناف إدارياً وإعلان المستأنف به لغير شخصه. لا يفيد العلم اليقيني.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن توقيع الجزاء الذي شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة الأولى التي حددت لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك لما ينم عن نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد في طعنه فلا تلتزم المحكمة بالتصدي لموضوعه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بورقة الاستئناف أنه كان محدداً لنظره جلسة ..... وتأجل نظره إدارياً لجلسة ...... وأعلن قلم الكتاب الطاعن بهذا الجلسة الأخيرة مخاطباً مع شقيقه المقيم معه لغيابه وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن في هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانوناً مع أن إعلانه بها لا يفيد إلا علماً ظنياً أو افتراضياً ولا يؤدي إلى العلم اليقيني الذي يترتب على التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف بالرغم منه افتقاد الجدية في إقامة الطعن وهو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .... فإنه يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 92 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية قنا على الطاعن بطلب الحكم بمتعه لها.
وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجا له ودخل بها وطلقها بغير رضاها وبلا سبب من
قبلها ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود
الطرفين حكمت بتاريخ 22/ 3/ 1993 بإلزام الطاعن بمبلغ 1440 جنيه متعه للمطعون
ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 52 لسنة 12 ق قنا وفي ورقة
الاستئناف تحدد لنظره جلسة 21/ 6/ 1993 وفيها تأجيل إداريا لجلسة 17/ 7/ 1993، وفي
التاريخ الأخير قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من القول بأن المستأنف "
الطاعن " لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وذلك عملاً بنص المادة 319
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. في حين أن الجزاء المشار إليه في المادة سالفة
البيان لا يجوز الحكم به إلا إذا تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة
لنظره بورقة الاستئناف، والثابت أن الاستئناف كان محدداً لنظره بورقته جلسة 21/ 6/
1993 وتأجل إدارياً لجلسة 17/ 7/ 1993 وأعلن بها مع المقيم معه لغيابه، وإذ صدر
الحكم المطعون فيه تأسيساً على تخلفه عن الحضور في الجلسة الأخيرة فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
أنه لما كان مفاد نص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات مفاده أن الأصل في إعلان
أوراق المحضرين - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصل إلى علم المعلن إليه
علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى نفس الشخص المعلن إليه. وكان اكتفاء المشرع
بالعلم الافتراضي متى سلمت الورقة لصاحب صفة في تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو
بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه إنما هو لحكمة
تسوغ الخروج على هذا الأصل شرعت لها ضمانات معينة لتحقيق العلم بالإعلان بحيث يمكن
الرجوع إلى الأصل إذا انتفت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات. لما كان ذلك، وكان
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم
المستأنف علماً يقينياً بالجلسة الأولى التي حددت لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك
لما ينم عن نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد في طعنه فلا
تلتزم المحكمة بالتصدي لموضوعه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بورقه الاستئناف أنه
كان محدداً لنظره جلسة 21 يونيو سنة 1993 وتأجل نظره إداريا لجلسة 17 يوليو سنة
1993وأعلن قلم الكتاب الطاعن بهذا الجلسة الأخيرة مخاطباً مع شقيقه المقيم معه
لغيابه وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على عدم
حضور الطاعن في هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانونا مع أن إعلانه بها لا يفيد
إلا علماً ظنياً أو افتراضياً ولا يؤدي إلى العلم اليقيني الذي يترتب على التخلف عن
الحضور بالجلسة المحددة بورقة الاستئناف بالرغم منه افتقاد الجدية في إقامة الطعن
وهو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ما سلف بيانه فإنه
يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق