جلسة 23 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار /
عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم صالح،
لطف الله جزر، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
---------------
(62)
الطعن رقم 2465 لسنة 61
القضائية
(3 -1)إفلاس
" دعوى إشهار الإفلاس". نقض " الخصوم في الطعن". دعوى.
(1) الحكم بإشهار الإفلاس.
أثره. غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي
بشأنها. اعتبار وكيل الدائنين الذي تعينه المحكمة وكيلاً عنه وعن جماعة الدائنين
في مباشرة السلطات التي خولها له القانون.
(2) وكيل الدائنين. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض على
الحكم الصادر في دعوى ناشئة عن التفليسة ولو لم يكن خصما في الدعوى أمام المحكمة
الاستئنافية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
(3)الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد البيع الصادر منه
خلال فترة الريبة في حق جماعة الدائنين. اعتباره صادرا في دعوى ناشئة عن التفليسة.
2 - الطعن في الحكم الصادر في دعوى ناشئة عن التفليسة يحب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلا حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلا للدائنين.
3 - الحكم الصادر بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة يعتبر صادرا في دعوى ناشئة عن التفليسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام الدعوى رقم 441 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده الثاني بطلب
الحكم بإشهار إفلاسه لمديونيته له بمبلغ 2000 جنيه بموجب سند إذني مستحق الدفع،
تدخل الطاعن في الدعوى بطلب استبعاد المحل التجاري الكائن بـ...... من أموال
المطعون ضده الثاني على سند من أنه المالك للمحل المذكور بموجب عقد شراء بالجدك
مصدق عليه بالشهر العقاري بتاريخ 26/ 5/ 1987، وبتاريخ 12/ 11/ 1987 حكمت المحكمة
أولاً: برفض طلب التدخل موضوعيا، ثانياً: برفض دعوى إشهار الإفلاس، استأنف المطعون
ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1919 لسنة 106 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 28/
3/ 1991 قضت المحكمة في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده
الأول لطلباته وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة أن الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين، فيكون الطعن باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد،
ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي
اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد
ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة
أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك
الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن
المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له
القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن الطعن في الحكم
الصادر في دعوى ناشئة عن التفليسة يحب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً
لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصما في الدعوى أمام
المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلاً للدائنين وكان
الطعن يتعلق بالشق الصادر من الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد
بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً في دعوى
ناشئة عن التفليسة. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذي عين
بمقتضى الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإشهار إفلاس المطعون
ضده الثاني ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق