جلسة 11 من يوليه سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس
المحكمة وأحمد الحسيني.
----------------
(144)
الطعن
رقم 5539 لسنة 66 القضائية
(1) نقض
"أسباب الطعن: السبب الجديد". تحكيم.
تسبيب حكم التحكيم. عدم
تعلقه بالنظام العام. جواز الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيبه. م 43 ق 27
لسنة 1994. مؤداه. التمسك ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2)نقض. تحكيم.
النعي على حكم التحكيم
بمخالفته للقانون لتطبيقه قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويض هيئة التحكيم في إنهاء
النزاع صلحاً. ثبوت عدم تطبيقه تلك القواعد. نعي في غير محله. ورود عبارة عامة
مجهلة في حكم التحكيم بفصله في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف. لا أثر
له طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
2 - إذ كان البين من مطالعة اتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ 16 من إبريل سنة 1995 أنه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم أنه لم يطبق في قضائه في النزاع قواعد العدالة والإنصاف فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من تطبيق هيئة التحكيم قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويضها في إنهاء النزاع صلحاً "يكون في غير محله ولا يعيب قضاءه ما ورد بأسبابه في عبارة عامة مجهلة معماة أن حكم التحكيم فصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف متى انتهى صحيحا إلى رفضه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذا القضاء بما يصلح رداً له دون أن تنقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
448 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" على المطعون
ضدها بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم المؤرخ 25 م إبريل سنة1995 والمذيل
بالصيغة التنفيذية وببطلانه وقال بياناً لذلك إنه بموجب اتفاق تحكيم مؤرخ 16 من
إبريل سنة 1995 اتفق والمطعون ضدها على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع القائم
بينهما والوارد ذكره بهذا الاتفاق، وإذ صدر بتاريخ 26 من إبريل سنة 1995 حكم هذا
التحكيم في هذا النزاع مشوباً بالبطلان فقد أقام الدعوى للقضاء له بطلباته. بتاريخ
20 من مارس سنة 1996 قضت المحكمة بقبول طلب البطلان شكلاً وفي الموضوع برفضه. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمحضر جلسة
15 من يناير سنة 1996 ببطلان حكم التحكيم محل النزاع لخلوه من الأسباب بالمخالفة
لأحكام المادتين 43/ 2، 3، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بعد أن خلت
الأوراق من اتفاق طرفي التحكيم على عدم التسبيب غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض
لما أثاره الطاعن في هذا الشأن أو يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه جلسة 15 من يناير سنة 1996
أمام محكمة الاستئناف وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب
النعي، كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة أو الأوراق
المرفقة بها الإشارة إلى هذا الدفاع، وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يعد
متصلاً بالنظام العام إذ أجازت المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن
التحكيم في المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب
الحكم الصادر منها ومن ثم فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي
بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب
وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الثابت من اتفاق التحكيم أن طرفيه لم يفوضا هيئة
التحكيم في إنهاء النزاع صلحاً غير أن هذه الهيئة طبقت في حكمها قواعد العدالة
والإنصاف التي لا يجوز الالتجاء إليها إلا في حالة تفويضها من الطرفين بالصلح وإذ
تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم أطرحه بما لا يصلح
رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح، ذلك أن البين من مطالعة اتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ 16 من
إبريل سنة 1995 أنه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن
تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون
وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن
التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم
أنه لم يطبق في قضائه في النزاع قواعد العدالة والإنصاف فإن النعي على الحكم المطعون
فيه بهذا السبب يكون في غير محله ولا يعيب قضاءه ما ورد بأسبابه في عبارة عامة
مجهلة معماة أن حكم التحكيم فصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف متى
انتهى صحيحاً إلى رفضه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذا القضاء بما يصلح ردا له دون أن
تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق