الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 1278 لسنة 67 ق جلسة 11 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 146 ص 600

جلسة 11 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(146)
الطعن رقم 1278 لسنة 67 القضائية

(1،(2  تنفيذ "إجراءات التنفيذ".

(1) تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية للخصم. شرطه. أن يكون الحكم جائز تنفيذه وأن تعود عليه منفعة من التنفيذ.
 (2)
صحة إجراء التنفيذ الجبري. شرطه. إعلان المدين بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية. تخلف ذلك. أثره. بطلان التنفيذ بطلاناً نسبياً لمصلحة المدين المنفذ ضده. الاستثناء. التنفيذ في مواجهة الغير الذي ليست له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه ويوجب عليه القانون أو الحكم الاشتراك مع المدين في تيسير إجراءات الوفاء بالحق. عدم إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم. لصاحب الحق في إجراء التنفيذ التمسك ببطلانه. علة ذلك
.
(3)
تحكيم. تنفيذ.
تنفيذ أحكام المحكمين. عدم خروجها في جوهرها عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. الاستثناء. وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من قاضي التنفيذ. م 509 مرافعات.
 (4)
إثبات. تنفيذ.
قرينة المادة 13 من قانون الإثبات. مفادها. اعتبار الصورة الرسمية من الحكم حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. اختلاف نطاق تطبيقها عن الإجراءات المقررة في شأن الأحكام المذيلة بصيغة التنفيذ. علة ذلك. تقديم هذا الحكم شرط ضروري للتنفيذ لا للتدليل على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه.

---------------
1 - مفاد المواد 181، 280/ 1 - 3، 281/ 1، 3 من قانون المرافعات أنه وقد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا أذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فإن وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذى بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأنه لم يسبق له إجراؤه، وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبرا.
2 - متى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطاً لصحة إجراء التنفيذ الجبري - فإنه يتعين أن يتم إعلان المدين به فلا يكفي إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التي قصدها الشارع من اشتراط تذييل الحكم بصيغة التنفيذ - وإلا كان التنفيذ باطلاًَ حابط الأثر - إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة، وتضحى قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى، هذا وإن كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعييبه هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجري في مواجهة الغير الذي لا يتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين في تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ماله من وظيفة أو صفة تخول له سلطة اتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها، فإن لصاحب الحق في إجراء التنفيذ مصلحة في التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم دون إعلان هذا الغير بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم.
3 - أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج في جوهرها عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون من قاضي التنفيذ وفقاًَ لأحكام المادة 509 من قانون المرافعات المنطبقة على واقعة الدعوى.
4 - تضع المادة 13 من قانون الإثبات قرينة قانونية مفادها اعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي استنها الشارع في شأن الأحكام المذيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبراً ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلاً كتابياً على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 320 لسنة 1993 تنفيذ الدقي بطلب الحكم أولاًَ: بعدم الاعتداد بكافة الإجراءات التي قام بها المطعون ضدهما الأولين بصفتهما تنفيذاًَََ لحكم التحكيم رقم 5 لسنة 1988 لبطلانها. ثانياً: بعدم الاعتداد بإجراءات إدارة عقار النزاع التي تمت بمعرفة المطعون ضدهما الأولين. ثالثاً: بعدم الاعتداد بتحصيل كافة المبالغ الإيجارية عن العقار المذكور والتي تمت بمعرفة البنك المطعون ضده الأول. رابعاً: بعد الاعتداد بالمحاسبة والتحصيل التي قام بها البنك المذكور مع المطعون ضده الثالث عن فترة وضع يده الغاصب ولبطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم. خامساً: إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ورد المتحصلات إلى أصحابها. سادساً: وبصفة مستعجلة عدم الاعتداد بكافة التصرفات والإجراءات التي اتخذت وأبرمت في شأن عقار النزاع لبطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم وذلك على سند من القول إنهما والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير شركاء في عقار النزاع وصدر حكم التحكيم المذكور الذي قضى ببيع ذلك العقار بمعرفة إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، كما يعهد لهذا البنك بأعمال الإدارة لحين البيع، غير أن الأخير قام باستلام العقار وإدارته دون إعلانه بهذا الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية اكتفاء بتسليمه صورة ضوئية من الحكم من المطعون ضدهم المذكورين ثم قام على إثره بترتيب أوضاع قانونية لصالح هؤلاء منها تحرير عقود إيجار للوحدات السكنية التي يشغلونها كملاك مما يلحق بهما أضراراً ويعيب كافة الإجراءات التي قام بها البنك بالبطلان. بتاريخ 25 من سبتمبر 1995 قضت محكمة أول درجة بعدم الاعتداد بكافة الإجراءات والتصرفات التي اتخذت على عقار النزاع والتي تمت تنفيذاً لحكم التحكيم رقم 5 لسنة 1988 الجيزة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم 19627 لسنة 112 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير بالاستئناف رقم 1748 لسنة1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية". وبتاريخ 27 من مارس سنة 1996 قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد أمامها برقم 9213 لسنة 113 ق وبعد أن ضمت هذه المحكمة الاستئناف الأخير، أقام الطاعنان استئنافاً فرعياً بطلب الحكم لهما بباقي الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى والتي قضى الحكم المستأنف برفضها وبتاريخ 15 من يناير سنة 1997 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المقامة منهما إلى جواز إعلان الخصم بصورة رسمية أو ضوئية من حكم التحكيم دون إلزام بتذيلها بالصيغة التنفيذية عملاً بحكم المادة 13 من قانون الإثبات متى تعذر الإعلان بأصل الحكم المطلوب تنفيذه مذيلاً بالصيغة التنفيذية الوحيدة نتيجة تعدد الخصوم المقضي لصالحهم في حين أن المشرع أوجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية والذي لا يعطى للخصم إلا مرة واحدة ولصاحب الحق في التنفيذ مما لا محل معه لإعمال حكم المادة 13 سالفة الذكر والمتعلقة بالمحررات الرسمية التي لا يوجد أصلها والتي لا شأن لها بإجراءات التنفيذ التي يتعين أن تتم بعد إعلان المدين بصورة من السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية، وأفرد لها الشارع أحكاماً خاصة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد 181، 280/ 1 - 3، 281/ 1، 3 من قانون المرافعات أنه وقد نهى القانون عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه ونهى عن تسليمها إليه إلا أذا كان الحكم جائزاً تنفيذه، فإن وضع صيغة التنفيذ على الحكم المراد تنفيذه الذي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأنه لم يسبق له إجراؤه، وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً، ومتى كان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية شرطاً لصحة إجراء التنفيذ الجبري - على هذا النحو - فإنه يتعين أن يتم إعلان المدين به فلا يكفي إعلانه بصورة غير رسمية منه أو رسمية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية مراعاة للحكمة التي قصدها الشارع من اشتراط تذييل الحكم بصيغة التنفيذ - على نحو ما سلف بيانه - وإلا كان التنفيذ باطلاًَ حابط الأثر - إذ القول بغير ذلك من شأنه تمكين الدائن من اقتضاء حقه الواحد أكثر من مرة، وتضحى قاعدة حظر إعطاء الدائن صورة تنفيذية ثانية في حالة ضياع الأصل الأول إلا بموجب حكم قضائي عديم الجدوى، هذا وإن كان البطلان المقرر جزاء تخلف هذا الإعلان على ذلك النحو أو تعييبه هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة المدين المنفذ ضده إلا أن الأمر يختلف إذا كان التنفيذ يجري في مواجهة الغير الذي لا يتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه، ولكن يوجب عليه القانون أو الحكم أن يشترك مع المدين في تيسير إجراءات الوفاء بالحق بسبب ما له من وظيفة أو صفة تخول له سلطة اتخاذ أي إجراء معين كالحارس القضائي على الأموال المتنازع عليها، فإن لصاحب الحق في إجراء التنفيذ مصلحة في التمسك ببطلان التنفيذ الذي يتم دون إعلان هذا الغير بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن من حقه متابعة صحة إجراءات تنفيذ هذا الغير لذلك الحكم، هذا إلى أن أحكام المحكمين لدى تنفيذها لا تخرج في جوهرها عن هذا النطاق سوى أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليها إنما يكون من قاضى التنفيذ وفقاًَ لأحكام المادة 509 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير قد صدر لهم حكم من هيئة التحكيم قيد تحت رقم 5 لسنة 1988 محكمة الجيزة الابتدائية فصل في النزاع الذي نشب بينهم بشأن التركة المخلفة لهم عن والدهم وانتهى في البند الأول من قضائه إلى بيع العمارة السكنية التي تحمل رقم 79 شارع إيران الدقي بمعرفة إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، كما عهد لها بإدارتها في أن يتم بيعها مع محاسبة المطعون ضده الثالث عن إيرادها ومصروفاتها ابتداء من أول يناير سنة 1988 إلى حين تسلمها منه وتوزيع صافى الإيراد على الورثة كل بحسب نصيبه، وقد تم تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية بأمر من قاضي التنفيذ المختص وسلم للطاعنة الأولى إلا أن الطاعنين فوجئا بقيام إدارة أمناء الاستثمار المذكورة بإدارة العقار، واتخاذ بعض التصرفات بشأنه على نحو يضر بهما دون أن يتم إعلان هذه الإدارة بحكم التحكيم المذيل بصيغة التنفيذ الأمر الذي يستتبع بطلان ما تم من إجراءات على هذا العقار، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين ببطلان التنفيذ على سند من كفاية إعلان هذه الإدارة - المطعون ضدها الثانية - بصورة ضوئية من حكم التحكيم اعتداداً بحكم المادة 13 من قانون الإثبات التي تضع قرينة قانونية مفادها اعتبار الصورة الرسمية من الحكم - خطية كانت أو ضوئية - حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل متى تبين عدم وجوده والتي يختلف مفهومها ونطاق تطبيقها عن الإجراءات التي استنها الشارع في شأن الأحكام المذيلة بصيغة التنفيذ الجائز تنفيذها جبراً ذلك أن هذا الحكم لا يقدم للتنفيذ باعتباره دليلاً كتابياً على وجود الحق المطلوب اقتضاؤه، وإنما كشرط ضروري للتنفيذ يكتمل به مقومات وجود السند التنفيذي وصحة إجراءات التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف قد خلص إلى أن الثابت من الأوراق - وحسبما أقر البنك المستأنف أنه قام بتنفيذ حكم التحكيم رقم 5 لسنة 1988 الجيزة دون أن يتم إعلان من قبل المستأنف ضدها الأولى بحكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية مما حدا به إلى مخاطبة المذكور طالباً تسليمه له، ورتب الحكم على ذلك صحيحاً بطلان كافة الإجراءات التي اتخذها البنك في إدارة عقار النزاع وما استتبعه من تصرفات فإنه يتعين تأييده، ولا يعيب هذا الحكم بعد ذلك قضاءه برفض ما عدا ذلك من الطلبات، إذ أن ما انتهى إليه هذا القضاء يستتبع بالضرورة إجابة المستأنف عليهما الأولين إلى باقي طلباتهم في الدعوى باعتبار أنها إنما تدور جميعها حول عدم الاعتداد بالإجراءات التي قام بها البنك بالنسبة لعقار التداعي والتي تمت نتيجة تنفيذ حكم التحكيم المذكور ومن ثم يتعين تأييد الحكم الابتدائي ويضحى الاستئناف الفرعي تبعاً لذلك غير منتج
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق