جلسة 29 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري
العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
-----------------
(89)
الطعن رقم1364 لسنة 62
القضائية
(1) دعوى " الطلبات في الدعوى". حكم " عيوب التدليل: ما يعد
قصورا". محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع
الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه
بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(2،3) هبة
" أهلية القبول". أهلية. حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(2) وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهوب له لقبول
الهبة سواء بنفسه أو بوكيل عنه. عدم توافر الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية له.
أثره. عدم تمام الهبة. علة ذلك. م 487/ 1 من القانون المدني.
(3)تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة على قاله إن
الجمعية المطعون ضدها ليست لها الشخصية الاعتبارية ولم يتم شهر نظامها فلا تتوافر
لها أهلية قبول الهبة. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدني على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له شخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية ..... ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالاً لنص المادتين 52، 53 من القانون المدني ولم يتم شهر نظامها وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانوني وبالتالي لا يكون لها أو للمطعون ضدها التي تمثلها - أهلية قبول الهبة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله في أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الخصوص بما يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى
رقم 177 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدها بصفتها الممثل القانوني
لجمعية ..... بطلب الحكم أصلياً بفسخ عقد الهبة المسجل برقم 4799 لسنة 1979
القاهرة واحتياطياً ببطلانه وقالوا بياناً لذلك إنه بمقتضى هذا العقد وهبوا
الجمعية المذكورة العقار المبين بالصحيفة لاستعماله في أغراض البر والخير للمساكين
والمحتاجين إلا أنه لما كانت الجمعية قد أخلت بالتزاماتها وانحرفت عن القصد من
الهبة وأساءت استعمال العقار كما توافر لهم العذر المقبول الذي يجيز لهم الرجوع في
الهبة بعد أن أصبحوا غير قادرين على مواجهة نفقات المعيشة هذا فضلاً عن أن الجمعية
سالفة البيان هي جهة أجنبية ولا يجوز لها تملك العقارات ومن ثم فقد أقاموا الدعوى.
بتاريخ 26/ 2/ 1983 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم
بالاستئناف رقم 3095 لسنة 100ق القاهرة وأضافوا سببا جديدا لطلب بطلان عقد الهبة
هو أن الجمعية الموهوب لها ليست لها الشخصية الاعتبارية فلا يكون لها أهلية قبول
الهبة، وبتاريخ 7/ 2/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطرق النقض بالطعن رقم 979 لسنة 55 ق وبتاريخ 10/ 6/ 1990 نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 1992
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
ومحالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد الهبة تأسيساً على أن جمعية ..... - الموهوب لها -
ليست لها الشخصية الاعتبارية التي تجيز لها قبول العقار الموهوب وفقاً لنص
المادتين 52، 53 من القانون المدني إذ لم يتم شهر نظامها إعمالا لأحكام القانون
رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقدموا إثباتاً لصحة دفاعهم
شهادة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية تفيد عدم شهر الجمعية المذكورة ومن ثم
تكون الهبة باطلة وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض
الدعوى ولم يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولم يبحث المستندات المقدمة منهم
للتدليل على صحته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة
الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب
عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة
وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 487 من
القانون المدني إذ نصت على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو
نائبه" فقد دلت على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو
بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له شخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن
الهبة لا تتم لأن الإيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله. و كان البين من
الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن
جمعية......... ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالاً لنص المادتين 52، 53 من
القانون المدني ولم يتم شهر نظامها وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن
الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانوني وبالتالي لا يكون لها أو
للمطعون ضدها التي تمثلها - أهلية قبول الهبة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن
دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله في أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه، رغم
أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً
بالقصور في هذا الخصوص بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن
يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق