الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 4194 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1998 س 49 ج 1 ق 16 ص 75)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي,علي محمد علي,عبد العزيز محمد و محمد درويش نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - النص في المادة 36 مكرراً "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على ضرورة إيداع نسخة من عقد إيجار الأرض الزراعية في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كشرط لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عنها مناطه أن يكون الفصل فيها مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر "ز" من ذات القانون والمقررة لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفى حدود علاقته بالمؤجر، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملا بحكم المادة 39 مكرر من هذا القانون، فإذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام تلك المواد فإنه ينتفي إعمال حكم المادة 36 مكرر "ز" من ذلك القانون ويضحى الاختصاص بنظر الدعوى تبعا لذلك منعقدا للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة.
 
2 - لما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموها ضد الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع على سند من أنهم يضعون اليد على الأرض محل النزاع بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورث المطعون ضده الرابع بصفته وصيا عليهم بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال وهو ما يتطلب للفصل فيها تطبيق قواعد القانون المدني وأحكام قانون الولاية على المال دون أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي.
 
3 -  من المقرر أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن في إبدائه.
 
4 - البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبه من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها, هو بطلان نسبي لا يجوز لغير من شرع الانقطاع لحمايته - وهم الورثة - التمسك به.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها.
 
6 - النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال مفاده أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة.
 
7 - لما كان الثابت من الأوراق أن الوصي على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - مورث المطعون ضده الرابع - قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينة ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بحكم المادة 563 من القانون المدني وهي في الأراضي الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرراً (ز) منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 - إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مردة الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد في حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموا الدعوى رقم 2386 لسنة 1979 شبين الكوم الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس وحتى السابع ومورث المطعون ضده الرابع بطلب الحكم بطردهم عدا الأخير من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم وإلزامهم بدفع مبلغ 8500 جنيه قيمة الريع المستحقة لهم عن استغلال هذه الأرض خلال فترة وضع يدهم عليها وذلك على سند من أن المرحوم.......- مورث المطعون ضده الرابع - الذي كان وصياً عليهم قد قام بتأجيرها لهؤلاء مدة تزيد عن ثلاث سنوات دون إذن من المحكمة الحسبية بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال فلا يسري في حقهم وتكون يدهم على تلك الأرض بناء على ذلك يد غاصب, ندبت المحكمة خبيراً لبيان واضعي اليد على هذه الأرض وسندهم في ذلك ومدى أحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل في الريع المطالب به وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن والمطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع من الأرض محل النزاع مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول إن المادة 36 مكرراً "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي تشترط لقبول الدعوى المتعلقة بإيجار الأراضي الزراعية أن يكون عقد الإيجار مكتوباً ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية الكائن بدائرتها الأرض المؤجرة وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى بقبولها ضمنياً وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار برغم عدم إيراد فحواه في محرر مكتوب وبالتالي عدم إيداع نسخة منه بالجمعية الزراعية المختصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 36 مكرراً "ب" من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على ضرورة إيداع نسخة من عقد إيجار الأرض الزراعية في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة كشرط لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عنها مناطه أن يكون الفصل فيها مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراً "ز" من ذات القانون والمقررة لحماية مستأجر الأرض الزراعية وفي حدود علاقته بالمؤجر" والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية عملاً بحكم المادة 39 مكرراً من هذا القانون, فإذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام تلك المواد فإنه ينتفي إعمال حكم المادة 36 مكرراً "ز" من ذلك القانون ويضحى الاختصاص بنظر الدعوى تبعاً لذلك منعقداً للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أقاموها ضد الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس إلى السابع على سند من أنهم يضعون اليد على الأرض محل النزاع بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليهم من مورث المطعون ضده الرابع بصفته وصياً عليهم بالمخالفة لحكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال وهو ما يتطلب للفصل فيها تطبيق قواعد القانون المدني وأحكام قانون الولاية على المال دون أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي السابق الإشارة إليها آنفاً فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور والبطلان ذلك أنه قضى بطرده من الأرض المؤجرة له دون أن يقضي بإلزامه بالتسليم كما قضى في الاستئناف بعد تعجيله لوفاة مورث المطعون ضده الرابع دون اختصام باقي ورثته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه من المقرر أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا مصلحة للطاعن في إبدائه وإذ كان رفض الحكم المطعون فيه لطلب المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل تسليم أرض النزاع لا مصلحة للطاعن في إثارته باعتبار أنه مقرر لمصلحتهم فإن النعي على الحكم بهذا الشق يكون غير مقبول, وكان من المقرر أيضاً أن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبه من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها, هو بطلان تسبي لا يجوز لغير من شرع الانقطاع لحمايته - وهم الورثة - التمسك به ومن ثم يضحى النعي في شقه الثاني غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه انتهى إلى بطلان عقد الإيجار الصادر من الوصي على القصر لمخالفته حكم المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال استناداً إلى ما أورده خبير الدعوى الذي لم ينتقل للاطلاع على ملف القضية رقم 12 لسنة 1959 حسبي شبين الكوم للوقوف على حقيقة حصول الوصي على إذن من المحكمة الحسبية بالتأجير كما لم يعرض لدلالة اعتماد هذه المحكمة لكشوف الحساب المقدمة من الوصي عن إيراد الأرض محل النزاع في تأكيد صدور هذا الإذن أو ينتقل إلى الجمعية التعاونية الزراعية لتحقيق دفاعه بأنه يستأجر الأرض من والد المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل برغم تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد في أساسه ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وأن ينزل هذا الحكم عليها, وإذ كان مفاد المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد بأكثر من سنة وكان الثابت من الأوراق أن الوصي على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل - مورث المطعون ضده الرابع - قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينة ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بحكم المادة 563 من القانون المدني وهي في الأراضي الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرراً "ز" منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 - إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد في حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكانت الطلبات في الدعوى المبتدأة تنطوي بالضرورة على طلب إبطال عقود الإيجار الصادرة من مورث للمستأنف عليه الأول كأثر لازم لطلب المستأنفين "الطرد والتسليم مع الريع" فإن الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى بحالتها لعدم طلب المستأنفين إبطال تلك العقود يكون قد جانب الصواب ويضحى ما جاء بالسبب الأول والثاني من أسباب الاستئناف سديداً, وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الرد على الأسباب الثاني والثالث والرابع من أسباب الطعن إلى سلامة صدور تلك العقود فإن النعي بالسببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف يكون في غير محله وإذ اعتد الحكم الابتدائي بأن العقد الصادر لصالح المستأنف عليه الخامس - الطاعن - من مورث المستأنف عليه الأول صحيحاً فإنه يتعين القضاء بتأييده فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الخامس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق