جلسة 11 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ أحمد خيري، حامد مكي، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح
مصطفى
----------------------
(22)
الطعن
رقم 66 لسنة 67 القضائية
(1) عمل
" العاملون بالقطاع العام " " تسوية ". اختصاص.
دعوى تسوية الحالة. ليست
من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. عدم قابليتها للتقدير وفقاً لقواعد قانون
المرافعات. أثره. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.
(2)عمل " العاملون
بقطاع البترول " " أجر " " تعيين ".
العاملون المعينون بشركات
البترول خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة
للبترول وللأجر المحدد للوظيفة المعينين عليها بغض النظر عن إجازاتهم العلمية أو
خبرتهم العملية. لازمه. تحديد العمل والأجر وفقاً لقرار التعيين. عدم جواز
المطالبة بتعديله استناداً إلى حالة العامل الشخصية أو قاعدة المساواة. لا عبرة
بتوصية اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية بغير ذلك. علة ذلك. اعتباره تعديلا
للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون.
2 - مفاد نص المادة 9 من القانون 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمواد 6،7، 22،25 من لائحة نظام العاملين بالهيئة، أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى حسبما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط - ثانوية عامة - وفى الوظيفة التي أعلنت عن حاجتها لشغل فمن ثم لا يحق لهم تسوية حالاتهم ومعاملتهم وظيفياً بالمؤهل فوق المتوسط وزيادة أجر بداية التعيين لكل منهم. ولا ينال من ذلك وأوردة الحكم مما أوصت به في ذلك اللجنة الاستشارية للشئون الإدارة إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا
الدعوى رقم 460 لسنة 1993 مدنى السويس الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم
بتسوية حالاتهم بالمؤهل فوق المتوسط ومنحهم علاوتين على بداية أجر المستوى الثاني
من تاريخ التعيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالوا بياناً لدعواهم
إنهم من الحاصلين على معهد إعداد الفنيين التجاريين أو الصناعيين والتحقوا بالعمل
لدى الطاعنة في سنة 1982 بمؤهل متوسط - ثانوية عامة - ولرفض الطاعنة تسوية حالاتهم
بالمؤهل فوق المتوسط ومنحهم علاوتين من علاوات المستوى الثاني من تاريخ تعيين كل
منهم إسوة بزملائهم الحاصلين على أحكام نهائية وما أوصت به اللجنة الاستشارية
للشئون الإدارية بالهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 25/ 1/ 1984 فقد أقاموا
الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/
5/ 1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف
الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم 450 لسنة 19 ق وبتاريخ
20/ 11/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتسوية حالة المطعون ضدهم
ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط ومنحهم علاوتين على بداية أجر المستوى الثاني من
تاريخ التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد
تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تقضى باختصاص المحاكم الجزئية نوعياً بنظر
دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ومنها المطالبة بالعلاوات التي تضاف
إلى الأجر موضوع الدعوى وكان هذا الاختصاص متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية
حالة كانت عليها الدعوى، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى متضمناً قضاءً ضمنياً
باختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23
لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية
بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12
منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكاماً قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي
أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها. وكانت
دعوى المطعون ضدهم بطلب تسوية حالاتهم ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط وما ينتج عن
ذلك من منحهم علاوتين على بداية الأجر من تاريخ التعيين ليست من دعاوى المطالبة
بالأجور والمرتبات وتحديدها ولا تندرج ضمنها بل هي دعوى تسوية غير قابلة للتقدير
بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، فإن
الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب
على غير أساس.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت
العبرة في تحديد أجر العامل هي بالقرار الصادر بالتعيين فلا يجوز للمطعون ضدهم
المطالبة بتعديل أجورهم استناداً إلى حالتهم الشخصية أو خبرتهم العلمية والعملية،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم بتسوية
حالاتهم ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط وزيادة أجر كل منهم بمقدار علاوتين من أجر
بداية التعيين أخذاً بتوصية غير ملزمة صادرة من لجنة الشئون الإدارية بالهيئة
المصرية العامة للبترول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة
المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا
المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات
المباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط
والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا
القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع
العام وله على الأخص.....(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة
ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر
لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن
بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين
المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من
مزايا أفضل....." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي
أصدرها مجلس إدارتها نفاذاَ للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبيقه على العاملين في قطاع
البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين
بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم
الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات
الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت
التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم. وكان مؤدى نصوص المواد
السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من هذه اللائحة أن المشرع
أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن
وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق
الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ
أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه
الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها
بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي
عين بها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار
تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة
المساواة. لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى حسبما سجله الحكم المطعون فيه أن
المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط - ثانوية عامة - وفى الوظيفة
التي أعلنت عن حاجتها لشغل فمن ثم لا يحق لهم تسوية حالاتهم ومعاملتهم وظيفياً
بالمؤهل فوق المتوسط وزيادة أجر بداية التعيين لكل منهم. ولا ينال من ذلك ما أوردة
الحكم مما أوصت به في ذلك اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك
تعديلاً للائحة بالطريق الذى رسمه به القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 450 لسنة 19 ق
الإسماعيلية "مأمورية السويس" بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق