الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 2013 لسنة 60 ق جلسة 8 / 1 / 1998 س 49 ج 1 ق 13 ص 63)

برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-----------------------
1 - النص في المواد 35، 37، 40 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة - أن تفرض علي الممول جزاء ماليا بتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه ويستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلا تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلي الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغا وله أصل بالأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن توقيع الجزاء المالي المقرر بالمادة 40 من القانون المشار إليه لا ينصرف إلى حالة عدم إمساك الممول لدفاتر تجارية مما حجبه عن تناول مدى توافر الأدلة والمبررات التي تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات في إقراره الضريبي تخالف الحقيقة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
 
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد في الاستدلال.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما التجاري في سنة 1983 بمبلغ 6651.50 جنيه مع تطبيق نصي المادتين 32, 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع تطبيق نص المادتين السالفتين. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 507 لسنة 1986 المنصورة الابتدائية طعنا في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/11/1987 بتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي حكمت بتاريخ 5/3/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبتخفيض تقدير اللجنة مع عدم إعمال المادتين 32, 40 من القانون سالف الذكر. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على قصر توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على حالة مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة الثابتة بدفاتر الممول دون الممول الذي لا يمسك دفاتر في حين أن مؤدى النص المشار إليه هو توقيع الجزاء في الحالتين .
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35, 37 من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه...... والنص في المادة 35 من هذا القانون على أن "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستندا إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية...."والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير, يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة - أن تفرض على الممول جزاء ماليا يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه ويستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية أم كان الممول لا يمسك أصلا تلك الدفاتر والسجلات, وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغا وله أصل بالأوراق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن توقيع الجزاء المالي المقرر بالمادة 40 من القانون المشار إليه لا ينصرف إلى حالة عدم  إمساك الممول لدفاتر تجارية مما حجبه عن تناول مدى توافر الأدلة والمبررات التي تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات في إقراره الضريبي تخالف الحقيقة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتماد جدية الشركة بين المطعون ضدهما استنادا على صدور حكم قضائي سابق قضى بجديتها حال أن الأوراق خلت مما يفيد ذلك وما ورد بتقرير الخبير من تقديم صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 235 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية والذي قضى بجدية الشركة في سنة سابقة فقد تمسكت الطاعنة بمذكرتها أمام المحكمة أن هذا الحكم طعن عليه بالاستئناف رقم 330 لسنة 39 ق المنصورة ولم يصبح نهائيا بعد إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد في الاستدلال.... لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعدم تطبيق المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 واعتماد جدية الشركة بين المطعون ضدهما على صدور حكم قضائي قضى بذلك في سنة نزاع سابقة بين الطرفين دون أن يفصح عن هذا الحكم ونهائيته وكان ما ورد بتقرير الخبير من تقديم المطعون ضدهما لصورة من الحكم المشار إليه لا يستدل منه على نهائيته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق