الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 5639 لسنة 61 ق جلسة 08 / 1 / 1998 س 49 ج 1 ق 15 ص 71)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة و رمضان أمين اللبودي.
---------------------
1 - مؤدى نصي المادتين 16, 2/3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات, والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قرار محكمة النقض - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة والمؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون رخصة تجيز قيادته لها.
 
2 - دعوى شركة التأمين بالرجوع "على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات"، وسببها وأساسها يكمن في مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهى - في هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور.
 
3 - لما كان الثابت في الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث في 25/5/1985 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن (المؤمن له) في 27/7/1987 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثي. وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة باحتسابه يوم 6/3/1985 تاريخ صدور الحكم النهائي بالتعويض للمضرورين هو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان هذا التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه.
 
4 - إذ كان الحكم لم يقم قضاءه بالاستناد إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 .... بشأن التأمين الإجباري بل أقام قضاءه على أحكام رجوع المؤمن على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 16 منه ..... ومن ثم فان النعي عليه في هذا الشأن يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
 
5 - لما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليها واكتفى بالإحالة في ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به ومن ثم يكون النعي مجهلاً وغير مقبول.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة التأمين المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 6073 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية رجوعاً منها عليه بطلب الحكم بأن يرد إليها مبلغ 5916.200 جنيه قيمة ما دفعته بموجب الحكم في الاستئناف رقم 381 لسنة 34 ق طنطا من تعويض إلى المضرورين من قتل مورثهم خطأ في حادث دراجة بخارية مملوكة له ومؤمن من مخاطرها لديها كان يقودها آخر بموافقة مالكها الطاعن دون رخصة قيادة تجيز قيادته لها. رفضت المحكمة الدفع المبدي من الطاعن بسقوط دعوى المطعون ضدها بالتقادم الثلاثي وأجابتها إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 137 لسنة 38 ق طنطا متمسكاً بدفعه بسقوط الدعوى بالتقادم وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فيما ذهب إليه من اعتبار يوم 6/3/1985 تاريخ الحكم الأستئنافي القاضي للمضرورين بالتعويض هو الذي يبدأ عنده سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والمقرر لدعوى المطعون ضدها بالرجوع على الطاعن في حين أن علمها اليقيني بمخالفة شروط عقد التأمين المنشئ لحقها في هذا الرجوع قد حصل في 25/3/1984 تاريخ استئنافها للحكم الابتدائي الصادر في دعوى المضرورين وبالتالي تكون دعواها وقد أقيمت في 27/7/1987 قد رفعت بعد الميعاد بما يعيب قضاء الحكم برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك بأنه لما كان مؤدى نصي المادتين 16, 2/3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات, والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون رخصة تجيز قيادته لها, فإن دعواها بالرجوع, وسببها وأساسها يكمن في مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له, تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 752 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي - في هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث في 25/5/1985 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن في 27/7/1987 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثي, وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة باحتسابه يوم 6/3/1985 تاريخ صدور الحكم النهائي بالتعويض للمضرورين هو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان هذا التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه, ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال باستناده إلى حكم المادة 18 من قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 التي تحكم رجوع المؤمن - بما يكون قد أداه من تعويض - على المسئول عن الأضرار في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته, إذ تدخل المطعون ضدها المتسبب عن الأضرار وولي أمره في الميعاد المبين في المادة 752 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك بأن الحكم لم يقم قضاءه بالاستناد إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه بل أقام قضاءه على أحكام رجوع المؤمن على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 16 منه على النحو الوارد في الرد على السبب الأول, ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حين أغفل الرد على ما أبداه من دفاع ضمنه مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7/3/1989 أورد فيها رأي الفقه في سقوط دعوى المؤمن قبل المؤمن له وعدم انطباق أحكام دعوى استرداد ما دفع دون وجه حق على دعوى الرجوع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليها واكتفى بالإحالة في ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به ومن ثم يكون النعي مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق