الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 2449 لسنة 67 ق جلسة 30 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 192 ص 792

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
--------------
(192)
الطعن رقم2449 لسنة 67 القضائية

(1ـ 3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية "الضرر المرتد، الضرر المباشر". تعويض. ملكية. عقد. بيع. خلف. حكم. "عيوب التدليل: الخطأ: القصور".
 (1)التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسؤوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض. عدم شموله ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون هي أداته سواء أكان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه.
 (2)ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. مؤداه. اعتبار المشتري خلفاً للبائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص. لا يغير من ذلك ما ورد بقانون المرور وتعديلاته من التزام المالك الجديد بنقل القيد واستصدار وثيقة تأمين جديدة. علة ذلك.
(3) شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفي. أثره. اعتباره خلفاً للبائع في كافة حقوقه على المبيع ومنها وثيقة التأمين لدى الشركة الطاعنة وإن لم يكن طرفاً فيها. مؤدى ذلك. لا يجوز للمالك الجديد أن يطالبها بتعويض ما ناله من ضرر عن وفاة نجله أثناء ركوبه السيارة الأجرة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلزامها بالتعويض على سند من أن المشترى لم ينقل الترخيص باسمه ولم يقدم وثيقة تأمين جديدة تنفى مسئوليته. خطأ وقصور.
----------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955....." والنص في الشرط الأول في وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح "الغير" أياً كان نوع السيارة .... مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح "الغير"، استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حق في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه.
2 - لما كانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلى طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشرع لم يخرج في شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة في القانون المدني، وأن كل ما رتبه على عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه آنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية.
3 - الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول قد اشترى السيارة مرتكبة الحادث - قبل وقوعه - بعقد عرفي، فخلف بذلك البائع في كافة حقوقه على المبيع، ومنها وثيقة التأمين لدى الشركة الطاعنة -وإن لم يكن طرفاً فيها - ومن ثم فإنه لا يجوز له - بحسبانه المالك - أن يطالب المؤمن بتعويض ما ناله من ضرر عن وفاة نجله أثناء ركوبه السيارة الأجرة المؤمن عليها لدى الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الأخيرة بتعويضه عما أصابه من ضرر على قول أنه لم ينقل الترخيص باسمه ولم يبرم وثيقة تأمين جديدة تغطي مسئوليته، وعده الحكم بذلك من الغير الذين يغطيهم التأمين، فإنه يكون قد عاره - في هذا الخصوص - خطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي مما يعيبه كذلك بالقصور.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 1162 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة وشركتي مصر والشرق للتأمين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ مائتي ألف جنيه. وقالا في بيانها إنه بتاريخ 16/10/1991 تسبب قائد السيارة رقم 1170 أجرة بحيرة بخطئه في قتل مورثهما..., وأدين بحكم جنائي صار باتا. وإذ نالهما من جراء ذلك أضرار مادية فضلا عما يستحقانه من تعويض موروث, فقدر جميعها بالمبلغ المطالب به, فقد أقاما دعواهما. قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركتي مصر والشرق للتأمين وبإلزام الشركة الطاعنة - بحسبانها المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث - بأن تؤدي للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته والثانية عن نفسها عشرة ألاف جنيه تعويضا ماديا بالسوية بينهما مع خصم ما يكون قد تقاضياه من تعويض مؤقت وبأن تؤدي الطاعنة لهما عشرة آلاف جنيه تعويضا موروثا يقسم وفق الفريضة الشرعية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3064 لسنة 52ق, كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 3075 لسنة 52ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 5/3/1997 بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عبارة مبلغ 501 جنيه قيمة التعويض المؤقت المقضي به بعبارة ما يكون قد تقاضياه, وتأييده فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - نقضا جزئيا فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وفي بيانهما تقول إنه لما كان مناط مسئوليتها - كمؤمن طبقا لقانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - أن تثبت مسئولية المؤمن له مالك السيارة, أو أحد ممن يعتبر مسئولا عنهم, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مالك للسيارة مرتكبة الحادث الذي أودى بحياة نجله, وبالتالي فهو مسئول عن تعويض الضرر الناجم عنه, ولا ينال من ذلك كونه لم ينقل الترخيص أو يبرم وثيقة تأمين جديدة باسمه. إذ لا يصح أن يفيد من إهماله, كما أن صفته كمؤمن له ليست بلازمة لانعقاد مسئوليته عن الحادث. وإذ كان لا يجوز للمرء أن يسأل عن التعويض ويفيد منه في آن واحد. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون ضدهم الأول ولزوجه وأولاده القصر المشمولين بولايته بالتعويض, رغم أنه مالك للسيارة, ولا يجوز لزوجه وأولاده أن يفيدوا من التأمين - قياسا بطريق الأولى على قائد السيارة - الذي حظر النص إفادة زوجة وأولاده من التأمين - وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع - بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية, وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955, والنص في الشرط الأول في وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر, على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير, أيا كان نوع السيارة... مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح "الغير", استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حق في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به, ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته, يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه, لما كان ذلك, وكانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولا معينا بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير, بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص, ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلى طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه, ذلك أن مفاد نصوص المواد 2, 10, 11, 19 مجتمعة من ذات القانون, أن المشرع لم يخرج في شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة في القانون المدني, وأن كل ما رتبه على عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه آنفا أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية. وإذ كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول قد اشتري السيارة مرتكبة الحادث - قبل وقوعه - بعقد عرفي, فخلف بذلك البائع في كافة حقوقه على المبيع, ومنها وثيقة التأمين لدى الشركة الطاعنة - وإن لم يكن طرفا فيها - ومن ثم فإنه لا يجوز له - بحسبانه المالك - أن يطالب المؤمن بتعويض ما ناله من ضرر عن وفاة نجله أثناء ركوبه السيارة الأجرة المؤمن عليها لدى الطاعنة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وقضي بإلزام الأخيرة بتعويضه عما أصابه من ضرر على قول أنه لم ينقل الترخيص باسمه ولم يبرم وثيقة تأمين جديدة تغطي مسئوليته, وعده الحكم بذلك من الغير الذين يغطيهم التأمين, فإنه يكون قد عاره - في هذا الخصوص - خطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي مما يعيبه كذلك بالقصور, بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق