الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن رقم 7425 لسنة 4 ق جلسة 7 /7 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
ـ دائرة الأحد  د ـ 
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــــه قـاسـم        نائب رئيس المحكمـة
 وعضوية السادة المستشارين /   حـسن الـغزيرى  ,     د / عــادل أبـو الـنـجا    
           محمد السعدنى       نواب رئيس المحكمـة
                       وعاطف عبد السميع عنتر  .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / على جودة  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأحد 28 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 7 من يوليو سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7425 لسنة 4 ق
المرفوع من
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب              " مدعي بالحق المدني ـ طاعن "                               
ضــد
1-  النيابة العامة
2-  .........................                                        " مطعون ضدهما "
" الوقائـع "
فى الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 20 لسنة 2001 جنح تهرب ضريبى والمستأنفة برقم 165 لسنة 2003 جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية   .
المحكمــة
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عليه جراء خدمات التشغيل للغير والمؤثمة بمقتضى المواد 2/2 , 3/2 , 32/1 , 3 , 43 , 44/6 , 10 من القانون رقم 11 لشنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات, وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً بتاريخ 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 وبعدم دستورية صدر المادة "2" من القانون الأخير بتفسير أحكام الضريبة العامة على المبيعات سالف البيان . والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " وكان من المقرر بنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية . أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . وإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى , تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . وكان مؤدى ذلك ولازمه إهدار أساس الالتزام الذى بنى عليه اتهام المطعون ضده وبات ما نسب إليه غير مؤثم جنائياً .. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد التزم هذا النظر وانتهى إلى براءة المطعون ضده لهذا السبب فإنه يكون قد طبق صحيح القانون , ويضحى النعى على الحكم فى الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان باقى ما يثيره الطاعن بصفته ـ بأسباب طعنه ـ غير منتج طالما أن الفعل ذاته سبب الاتهام أصبح غير مؤثم.  لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .  
فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة:- عدم قبول الطعن.

أميــن الســر                                                                 نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق