جلسة 22 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيرى، حامد مكي،
كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
----------------
(44)
الطعن رقم 1038 لسنة 61
القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن".
قبول الحكم الابتدائي
وعدم استئنافه. استئنافه من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على الحكم الاستئنافي
بالنقض.
(2)نقض " أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. عدم اتساع
نطاقه لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف. مؤداه. النعي الذي لا
يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(3) عمل. رد غير المستحق
" التجاوز عنه".
التجاوز عن استرداد ما
صرف للعاملين بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي. حالاته. التسوية
المالية المستندة إلى خطأ مادى في تاريخ ميلاد العامل. عدم اندراجها ضمن حالات
التجاوز.
2 - لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وكان النعي قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
3 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 يدل على أن المشرع قد عدد حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التي صرفت للعاملين طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر ومنها أن يكون صرف هذه المبالغ قد تم بناء على رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية وضعت بمقتضاه قاعدة قانونية تطبق على العاملين بجهة العمل التي تتبعها هذه الإدارة تفسيراً منها لنص قانوني وتعتمده السلطة المختصة ثم يتبين خطأ ذلك الرأي فيعدل عنه. لما كان ذلك وكان ما قام الطاعن بصرفه يرجع إلى تسوية حالته نتيجة خطأ مادى في تاريخ ميلاده ومن ثم لا يندرج ما صرفه تحت هذه الحالة ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 111 لسنة 1986 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدها " شركة ترسانة
الإسكندرية " بطلب الحكم ببطلان التسوية الصادرة بالقرار رقم 278 لسنة 1986
في 9/ 5/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها
قامت بتسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1976، ثم قامت بإعادة التسوية
مرة أخرى بالقرار السالف الذكر مما ترتب عليه تخفيض مرتبه، وإذ كان من غير الجائز
تعديل التسوية التي تمت منذ أكثر من عشر سنوات فضلاً عن أن القانون رقم 96 لسنة
1986 يقضى بعدم استرداد الفروق المالية الناشئة عن إلغاء التسويات المخالفة
للقانون، فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ
29/ 6/ 1989 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 1015 جنيهاً مع ما يترتب على
ذلك من آثار. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية
بالاستئناف رقم 516 لسنة 45 ق وبتاريخ 20/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة
أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984
تقضي بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل الذى سويت حالته طبقاً لأحكام
القوانين التي أوردتها ومنها القانون رقم 77 لسنة 1976 بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا
كان ذلك تنفيذاَ لحكم قضائي نهائي، وكانت المطعون ضدها قد قامت بتعديل مركزه القانوني
في 9/ 5/ 1986 أي بعد الميعاد السالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاز هذا
التعديل يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل
الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم، فلا يقبل منه الطعن على
الحكم الاستئنافي بطريق النقض، وكان الحكم الابتدائي قد أخذ بتقرير الخبير الذى
خلص إلى أن تسوية حالة الطاعن كانت خاطئة فقامت المطعون ضدها بتصحيحها بالتسوية
المطعون عليها واسترداد الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثم قضى الحكم بعدم جواز
استرداد هذه الفروق استناداً لحكم المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن
تسوية حالات بعض العاملين والتي تقضي بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى
تاريخ العمل بذلك القانون إذا كان الصرف قد تم نتيجة لتسوية خاطئة، فإنه يكون قد
قضى - في أسبابه المكملة لمنطوقه - برفض طلب الطاعن الحكم ببطلان إعادة تسوية
حالته، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم في خصوص ما قضى به من عدم أحقيتها في استرداد
الفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قبل الطاعن
حجية الأمر المقضي والتي تسمو على قواعد النظام العام بالنسبة لما قضى به من رفض
طلبه الحكم ببطلان إعادة التسوية لعدم استئنافه من جانبه. لما كان ذلك، وكان نطاق
الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف فإن النعي
في هذا الشق يكون قد انصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم
المطعون فيه ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن
جميع النسويات التي تتم بالشركة المطعون ضدها تتم بعد العرض على الإدارة القانونية
بها، وأن التسوية التي تمت بالنسبة له تمت بموافقتها فتدخل حالته في عموم الحالة
الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 ولا يجوز بالتالي استرداد
الفروق المالية المترتبة على إلغاء التسوية الخاطئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون معيباً يما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 على أن (يتجاوز عن
استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات
الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته
للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم
قضائي نهائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو
رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد في هذه الحالة الأخيرة من السلطة
المختصة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي...) يدل على أن المشرع قد عدد
حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التي صرفت
للعاملين طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر ومنها أن يكون صرف هذه المبالغ قد تم
بناء على رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية وضعت بمقتضاه قاعدة قانونية تطبق على
العاملين بجهة العمل التي تتبعها هذه الإدارة تفسيرا منها لنص قانوني وتعتمده
السلطة المختصة، ثم يتبين خطأ ذلك الرأي فيعدل عنه. لما كان ذلك، وكان ما قام
الطاعن بصرفه يرجع إلى تسوية حالته نتيجة خطأ مادى في تاريخ ميلاده ومن ثم لا
يندرج ما صرفه تحت هذه الحالة، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق