الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 830 لسنة 62 ق جلسة 24 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 46 ص 188

جلسة 24من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطى بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن الزواوي، د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة وسيد عبد الرحيم الشيمي.

----------------------

(46)
الطعن رقم 830 لسنة 62 القضائية

( 1ـ 5) شفعة " تعدد المشترين ". صورية. بيع. إثبات.
(1)
العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً.
 (2)
العقد الصوري المبنى على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل.
(3)
بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني. م938 مدنى. شرطه. ألا يكون البيع صورياً.
 (4)
تمسك الشفيع بالبيع الأول وادعاؤه صورية البيع الثاني. وجوب إثبات ذلك في مواجهة المشترى الثاني. سبيله في ذلك اختصام المشترى المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله فيها أو بتدخل المشترى الثاني. وجوب الفصل في الادعاء بالصورية قبل الفصل في الشفعة. علة ذلك.
 (5)
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشترى الثاني ولو كان البيع الصادر إليه صورياً. خطأ.

----------------
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان العقد صورياً فإنه يعد غير موجود قانوناً حتى ولو سجل.
2 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري المبنى على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل
3 - مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذى لا وجود له، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثاني.
4 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفى الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأنه عقده حجة له أو عليه، فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة في البيع الأول رغم أخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلانه برغبته في الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني في مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداءً في دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله في الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها، وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه، وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة في البيع الأول ودون اختصام المشترى الثاني.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشترى الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صورياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6194 لسنة 1989 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم - عدا الثاني - طلبا للحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مقابل ما أودعته من ثمن والتسليم، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 1/ 1989 باع المطعون ضدهم من الثالث حتى العاشر ومورث الباقين إلى المطعون ضده الأول نصيبهم في كامل أرض وبناء العقار المذكور والبالغ 18 قيراطاً و20 سهماً لقاء ثمن مقداره 9335 جنيه ولما كان يحق لها أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لكونها شريكة على الشيوع فقد أعلنتهم برغبتها في الشفعة وأودعت الثمن وأقامت الدعوى. تدخل المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى طالباً رفضها على سند من أنه اشترى الحصة المشفوع فيها من المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 20/ 5/ 1989 وقبل تسجل إنذار الرغبة في الأخذ بالشفعة. وبتاريخ 18/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني شكلاً وفي موضوع الدعوى برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1634 لسنة 42 ق وبتاريخ 18/ 12/ 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بصورية عقد المطعون ضده الثاني وساقت على ذلك عدة قرائن وأضافت بأنه استناداً إلى ذلك لم يكن هناك ما يدعوها إلى توجيه طلب الشفعة إلى المطعون ضده المذكور باعتباره مشترياً ثانياً، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع على سند من القول بوجوب توجيه دعوى الشفعة إلى المشترى الثاني في حين أن الأخير قد تدخل في الدعوى، مما مؤداه أنه كان ممثلاً في الخصومة أمام درجتي التقاضي وأن تمسكها بالصورية يعنى عدم عقده بما لا يوجد هذا المشترى، وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان العقد صوريا فإنه يعد غير موجود قانونا حتى ولو سجل، وأن العقد الصوري المبني على الغش والتدليس لا يصححه التسجيل، وأنه إن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشترٍ ثانٍ قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً، فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً وهو الذى يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذى لا وجود له، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثاني، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثاني لأنه صاحب الشأن الأول في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأنه عقده حجة له أو عليه، فإنه يكفى لسلامة إجراءات الشفعة إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة في البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثاني قبل تسجيله إعلانه برغبته في الأخذ بالشفعة أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثاني في مواجهة المشترى ويتحقق ذلك إما باختصامه ابتداء في دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وإما بإدخاله في الدعوى أثناء نظرها وقبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها، وعندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل في الادعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه، وصدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة في البيع الأول ودون اختصام المشترى الثاني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشترى الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق