الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 107 لسنة 67 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 79 ص 316

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه وعبد الجواد هاشم فراج نواب رئيس المحكمة.

----------------

(79)
الطعن رقم 107 لسنة 67 القضائية

(1،2 ) إيجار " إيجار الأماكن: التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة". حكم عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (1)
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. المقصود به. توافر حالة التكرار. شرطه. وجوب أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في دعوى المؤجر الأولى الموضوعية بالإخلاء أو دعواه المستعجلة بالطرد. القضاء في تلك الدعوى بعدم القبول لسبب آخر غير قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة إبان نظرها. أثره. انتفاء حالة التكرار.
 (2)
إقامة المطعون ضده الأول على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية دعوى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتأخرهم في سداد أجرتها. صدور حكم نهائي بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء. قضاء الحكم المطعون فيه بتوافر حالة التكرار متخذا من الدعوى المذكورة سنداً له رغم عدم صلاحيتها كأساس لتوافر تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة. خطأ.

----------------
1 - المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ولا يكفى لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها، إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضى في الدعوى الأولى بعدم القبول فإنها لا تعد كذلك.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .... لسنة ..... مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتأخرهم في سداد أجرتها عن عامي .....، ..... حكم بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة وقد تأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... القضائية وكان مؤدى هذا الحكم زوال كافة الآثار المترتبة على قيامها وزوال الأثر المستمد من صحيفة الدعوى فلا يعتد به وبالتالي لا يصلح الحكم فيها أساساً لتوافر تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم عماداًَ لقضائه في توافر التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 3767 لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية. وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1974 استأجر مورث الطاعنين والمطعون ضدها الثانية تلك العين لاستعمالها عيادة طبية إلا أنهم تأخروا عن سداد أجرتها خلال عامي 91، 1992 فأقاموا عليهم الدعوى 1367 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية إلا أنهم سددوها عقب ذلك. كما تكرر تأخرهم عن الوفاء بها منذ 1/ 1/ 1995 حتى 31/ 7/ 1995 فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1220 لسنة 52 قضائية وبتاريخ 25/ 12/ 1996 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلبيه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون: إن الحكم استدل على توافر تكرار تأخرهم في سداد أجرة العين محل النزاع بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1367 لسنة 1992 مدني الإسكندرية والتي قضي فيها بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء. في حين أنها بذلك لا تصلح سنداً لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ولا يكفي لتحقيق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخر هذا الأخير أو امتناعه إبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها، إذ يمثل في جملته حالة تأخير أو امتناع واحدة باعتبار أن المستأجر إذا قعد عن الوفاء بجزء من هذه الأجرة ولو عن فترة لاحقة لتلك الواردة في التكليف بالوفاء فقد يتعرض لصدور حكم ضده بالإخلاء أو الطرد وأن توقيه صدور مثل هذا الحكم ضده لازمه أداء كامل الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة في الدعوى إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية وبالتالي فإنه حتى يتحقق التكرار يتعين أن تكون واقعة التأخير أو الامتناع التالية عن سداد الأجرة لاحقة على صدور حكم نهائي في الدعوى الأولى وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء أو الطرد في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضي في الدعوى الأولى بعدم القبول فإنها لا تعد كذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1367 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لتأخرهم في سداد أجرتها عن عامي 91، 1992 حكم بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة وقد تأيد هذا القضاء بالاستئناف رقم 665 لسنة 50 قضائية. وكان مؤدى هذا الحكم زاول كافة الآثار المترتبة على قيامها وزوال الأثر المستمد من صحيفة الدعوى فلا يعتد به وبالتالي لا يصلح الحكم فيها أساساً لتوافر تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة. وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم عماداَ لقضائه في توافر التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث سداد الطاعنين كافة ما تكبده المطعون ضده الأول من مصاريف ونفقات فعلية
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق