جلسة 2 من إبريل سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم،
مصطفى عزب مصطفى نائبي رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسي عبد الجواد.
--------------
(74)
الطعن رقم 3737 لسنة 59
القضائية
(1) ضرائب " الضريبة
العامة على الإيراد".
وعاء الضريبة العامة على
الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة. الإيراد
الخاضع للضريبة. ماهيته. المادتان 1، 6 ق 99 لسنة 1949.
(2)ضرائب " الضريبة على القيم المنقولة: وعاء الضريبة".
ما يتقاضاه أعضاء مجالس
إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة. خضوعه للضريبة على القيم
المنقولة سواء تمت هذه الأعمال في مصر أو خارجها. م 1/ 4 ق 14 لسن 1939 المعدل بق
146 لسنة 1950. علة ذلك.
2 - الضريبة على القيم المنقولة تصيب ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة سواء تمت هذه الأعمال أو الخدمات في مصر أو في خارجها إذ جاء النص عاما ومطلقا غير مقيد بتخصيص أدائها داخل البلاد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب
المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده عن عام 1977 بمبلغ 922، 19758 جنيه،
وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير إلى مبلغ
922، 19158 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 254 لسنة 1979 الجيزة الابتدائية
طعناً في قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/
12/ 1983 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي الإيراد مبلغ 9569 جنيه. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 545 لسنة 100 ق أمام محكمة استئناف القاهرة
كما استأنفته مصلحة الضرائب " الطاعنة " بالاستئناف رقم 559 لسنة 100 ق
أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 30/
10/ 1989 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن
تحديد صافى إيراد المطعون ضده عن عام 1977 بجعله مبلغ 11669 جنيه. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب ومخالفة القانون
الخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي محمولاً على تقرير الخبير المنتدب أمام
محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من استبعاد المبالغ التي حصل عليها المطعون ضده
كأتعاب مقابل خدمات قام بتأديتها لحساب الشركات التي كان يعمل آنذاك عضواً ورئيساً
لمجلس إدارتها وجملتها 7140 جنيه من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاص به
استناداً إلى هذه الأعمال أديت خارج البلاد في حين أن هذه الشركات تعمل في مصر
واستقطعت هذه المبالغ من ميزانيتها وحصل عليها الممول فعلاً بصفته تلك مما تندرج
معه ضمن المبالغ الواردة بالفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة
1939 والتي تخضع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة ومن ثم تدخل في وعاء الضريبة
العامة على الإيراد.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على
الإيراد على أن " تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي
للأشخاص الطبيعيين المصريين أياً كان موطنهم ..... "، وفي المادة السادسة
منه بعد تعديلها على أن " تسري الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوي الصافي
الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من
العقارات ورؤوس الأموال المنقولة..... ويكون تحديد إيراد العقارات..... أما باقي
الإيرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها......
"، والنص في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939
بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن تسري الضريبة على"... كل ما
يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من
المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها " يدل على أن وعاء الضريبة العامة على
الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن
الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت
تصرفه، وأن الضريبة على القيم المنقولة تصيب ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات
من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة سواء تمت هذه الأعمال أو الخدمات في مصر
أو في خارجها إذ جاء النص عاما ومطلقا غير مقيد بتخصيص أدائها داخل البلاد، لما
كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المبالغ محل النزاع صرفت فعلاً للمطعون ضده
بصفته رئيس وعضو مجلس إدارة بشركات مصرية تعمل في مصر وذلك كأتعاب عن خدمات أداها
لحساب هذه الشركات، وكان لا ينال من ذلك أن هذه الخدمات تمت في الخارج إذ أن ذلك
لا يغير من أن المبالغ التي صرفت مقابلها إنما هي نتاج استثمار رؤوس أموال منقولة
داخل البلاد ومن ثم تخضع لضريبة القيم المنقولة وبالتالي تندرج ضمن وعاء الضريبة
العامة على الإيراد للمطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي
محمولاً على تقرير الخبير المنتدب في استبعاد المبالغ المذكورة من هذا الوعاء فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق