الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 382 لسنة 67 ق جلسة 2 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 75 ص 302

جلسة 2 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي

----------------

(75)
الطعن رقم 382 لسنة 67 القضائية

(1، 2) عمل " العاملون بشركات التأمين " " سلطة جهة العمل " " تقارير كفاية " " الإخطار بتقارير الكفاية".
(1)
النظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية. يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
 (2)
نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية. تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه. النعي على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام القانون الأخير دون أحكام اللائحة. لا يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة. أثره. عدم قبوله
.
 (3)
حكم " عيوب التدليل " " ما لا يعد قصورا".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا يعد قصورا.

--------------
1 ، 2 - مؤدى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن " يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً " وهو ذات ما تضمنته المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفة وهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية المصرية - الدعوى رقم 837 لسنة 1986 عمال أسوان الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بتعديل تقارير كفايتها من ضعيف إلى ممتاز اعتبارا من سنة 1982 حتى 1986 وبطلان قراري الشركة رقمي 27 لسنة 1985، 179 لسنة 1987 وإلزامها بأن تؤدي لها أجرها اعتباراً من 1/ 10/ 1987 حتى 30/ 11/ 1988 مع تعويض قدره مائة ألف جنيه. وقالت بياناً لذلك: إنها حاصلة على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وتعمل لدى الطاعنة اعتباراً من سنة 1976 التي قدرت مرتبة كفايتها بتقدير ضعيف ابتداء من عام 1982 حتى 1986 وعلى ذلك أصدرت القرار الإداري رقم 27 لسنة 1985 بنقلها للعمل بالأرشيف ثم فصلها بالقرار الإداري رقم 179 لسنة 1987، وإذ تم ذلك بالمخالفة لأحكام القانون ولعدم إخطارها بتقارير كفايتها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة أسوان الجزئية التي قضت بتاريخ 25/ 1/ 1993 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة أسوان الابتدائية حيث قيدت برقم 272 لسنة 1993 عمال، وبتاريخ 29/ 11/ 1993 حكمت ببطلان تقارير كفاية المطعون ضدها مثار النزاع بالقرار المذكور مع تعويض قدره سبعة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 13 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 25/ 2/ 1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن مجلس إدارتها وضع لائحة بنظام العاملين بها استناداً إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على أعمال التأمين وأن تلك اللائحة لم توجب إخطار العامل الذي يحصل على مرتبة ضعيف ولم ترتب بالتالي البطلان على عدم هذا الإخطار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بطلباتها تأسيساً على بطلان تقارير كفايتها لعدم إعلانها بها وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه لما كانت المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن " مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها وله إصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون، للمجلس على وجه الخصوص ما يأتي: 1 -.... 2 -..... 3 -.... 4 -..... 5 -..... 6 - إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز، ولا يتقيد مجلس الإدارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين 5، 6 بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1961 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبالقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام " فإن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام، وإذ كانت المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن " يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهرا آخر ويكون قراره فيه نهائياً " وهو ذات ما تضمنته المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة ببطلان قرار إنهاء خدمتها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تأسيساً على أن قرار نهاء خدمتها صدر بتاريخ 13/ 10/ 1987بينما لم تتقدم بطلب إلغائه والتعويض عنه إلا في 17/ 10/ 1988 مما تكون معه الدعوى قد سقطت بالتقادم وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان هذا القرار دون أن يرد على الدفع بالتقادم فإنه يكون مشوبا بالبطلان فضلاً عن القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً وكان الثابت بالأوراق أن دفع الطاعنة بالتقادم الحولي بالمذكرة المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 28/ 1/ 1988 ينصرف إلى طلب المطعون ضدها في المذكرة المقدمة منها بجلسة 17/ 10/ 1988 تعديل مبلغ التعويض المطالب به من خمسة ألاف إلى مبلغ مائة ألف جنيه دون طلباتها الأخرى فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يستند إلى أساس قانوني يستأهل الرد عليه ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل ذلك ولا يعد قصورا مبطلا له ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق