الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أغسطس 2014

الطعن 5903 لسنة 63 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 78 ص 312

جلسة 12من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري أحمد خيري، حامد مكي وكمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(78)
الطعن رقم 5903 لسنة 63 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية " صناديق التأمين: اشتراكات التأمين".
تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه في التأمين في حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقي التأمينات. العبرة فيه بالصندوق الذى يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته.
(2)
حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى " الدفاع الجوهري".
عدم رد الحكم على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور.

-----------------
1 - إن المشرع - بعد أن نص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن المقصود بالهيئة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال - قد اتبع ذلك بالنص في المواد 6، 9، 10، 14، منه على إنشاء صندوقين للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، والآخر للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاوني والخاص، وأسند إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق الأول وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق الثاني واعتبر كلا من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وأوجب أن يكون لكل منهما مجلس إدارة يتولى رئيسه تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ نصت المادة 39من القانون المشار إليه - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - على أنه " يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولى. وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد، ويلتزم الصندوق الذى يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدي الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرسمالية لنصيبه في المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات " فقد دلت بذلك على أن العبرة في تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه في التأمين في حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقي التأمينات هي بالصندوق الذى يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هي الملزمة بأداء مستحقات المطعون ضدها تأسيساً على أن الفترة التأمينية الأخيرة للمذكورة كانت عن مدة اشتغالها بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي انتهت خدمتها منها بتاريخ 26/ 6/ 1978 وأن التحاقها بالعمل بعد ذلك بالقطاع الخاص " محل بقالة " يشوبه الشك وعدم الجدية أو الواقعية خاصة وأنها تمتهن التمريض "التوليد وأمراض النساء" ولا ارتباط بين هذا العمل وبين نشاط صاحب العمل وضآلة نشاطه، وأن باعثها على هذا الادعاء هو جعل الاختصاص بصرف الحقوق التأمينية للطاعنة دون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وكان دفاع الطاعنة على هذا النحو يعد في حقيقته دفعا بانتفاء صفتها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها بالمعاش وبمتجمده دون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري لو عنى ببحثه وتحقيقه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 57 لسنة 1987 مدنى طنطا الابتدائية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليها معاشا دوريا بواقع 55.636 جنيه اعتباراً من 1/ 7/ 1992 مع صرف متجمده من 1/ 7/ 1978 حتى تنفيذ الحكم وكذا الزيادات التي تطرأ بعد تاريخ الحكم، وقالت بيانا لدعواها إن لها مدة خدمة تزيد في مجموعها على 24 سنة وتخولها الحق في تقاضى المعاش وفقاً لنص المادة 18/ 5 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المعاش المستحق لها، ورفضت لجنة فحص المنازعات بالهيئة التظلم الذى قدم إليها فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/ 3/ 1991 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 499، 32 جنيه معاشا شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 111 لسنة 41 ق، كما استأنفه المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 117 لسنة 41 ق، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير للأول وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 4/ 1993 برفض استئناف الطاعنة وفى استئناف المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها وبصفة دورية اعتباراً من 1/ 7/ 1992 معاشاً مقداره 636، 55 جنيه وأن تؤدى إليها متجمد المعاش من 1/ 7/ 1978 وحتى تنفيذ الحكم وما طرأ عليه من زيادات بعد 1/ 11/ 1992 مع إلزامها بتحصيل الاشتراكات المستحقة عن المدة من 1/ 1/ 1971 حتى 31/ 12/ 1975. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الجهة المختصة بصرف معاش المطعون ضدها - إذا ما توافرت شروط استحقاقه - هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات باعتبار أن المطعون ضدها كانت تعمل وحتى انتهاء خدمتها بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي يخضع العاملون فيها لصندوق التأمين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة عملاً بنص المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، لا يغير من ذلك ما زعمته من التحاقها بالعمل لدى صاحب العمل رقم 191/ 3823 ونشاطه " بقالة " في المدة من 1/ 11/ 1984 حتى 26/ 1/ 1985 لأن هذا الزعم يغاير الحقيقة وتم بطريق التحايل لاصطناع مدة خصومة صورية لا وجود لها كي تقصر مطالبتها على الطاعنة وحدها إذ البين من الأوراق أنها تمتهن التمريض " ممرضة - قابلة " ولم يثبت تغير هذه المهنة إلى عاملة بمحل البقالة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع - بعد أن نص في المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن المقصود بالهيئة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال - قد اتبع ذلك بالنص في المواد 6، 9، 10، 14، منه على إنشاء صندوقين للتأمينات أحدهما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، والآخر للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاوني والخاص، وأسند إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق الأول وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق الثاني واعتبر كلاً من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وأوجب أن يكون لكل منهما مجلس إدارة يتولى رئيسه تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ نصت المادة 39من القانون المشار إليه - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - على أنه " يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولى. وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد، ويلتزم الصندوق الذى يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه في المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات " فقد دلت بذلك على أن العبرة في تحديد الجهة الملتزمة بأداء مستحقات المؤمن عليه عن جميع مدة اشتراكه في التأمين في حالة انتقاله بين القطاعات التأمينية لصندوقي التأمينات هي بالصندوق الذى يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هي الملزمة بأداء مستحقات المطعون ضدها تأسيساً على أن الفترة التأمينية الأخيرة للمذكورة كانت عن مدة اشتغالها بالهيئة العامة للتأمين الصحي والتي انتهت خدمتها منها بتاريخ 26/ 6/ 1978 وأن التحاقها بالعمل بعد ذلك بالقطاع الخاص " محل بقالة " يشوبه الشك وعدم الجدية أو الواقعية خاصة وأنها تمتهن التمريض " التوليد وأمراض النساء " ولا ارتباط بين هذا العمل وبين نشاط صاحب العمل وضآلة نشاطه، وأن باعثها على هذا الادعاء هو جعل الاختصاص بصرف الحقوق التأمينية للطاعنة دون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وكان دفاع الطاعنة على هذا النحو يعد في حقيقته دفعاً بانتفاء صفتها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامها بالمعاش وبمتجمده دون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري لو عنى ببحثه وتحقيقه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق