جلسة 24 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندي، على محمد على، عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(33)
الطعن رقم 4422 لسنة 61 القضائية
(1 - 3) دعوى " رفع الدعوى " " دعوى براءة الذمة ". رسوم " الرسوم القضائية ". قانون " تطبيق القانون " " سريان القانون من حيث الزمان ".
(1) رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية. أثره. استحقاق الرسوم المعمول بها قانونا في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لا يغير من هذا تراخي تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم. م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل. علة ذلك.
(2) القانون. سريانه بأثر فوري مباشر على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به. عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص.
(3) رفع الدعوى قبل نفاذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. مؤداه. عدم سريان أحكامه عليها.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي......،..... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/ 3/ 1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذى أضاف مادة له تحت رقم 1 مكررا تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وجاء في المادة الثانية منه أنه يعمل بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرة الذي تم في 16/ 5/ 1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسري على قائمتي الرسوم موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1985 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 5، 6467 جنيه قيمة المطالبتين رقمي 1397، 1398/ 86/ 87 عن الدعويين رقمي 4459، 4460 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية على سند من القول إنهم قاموا بسداد الرسوم المستحقة على هاتين الدعويين قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذي لا يسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه، وإذ قام المطعون ضده بمطالتهم بذلك المبلغ تنفيذاً لأحكام هذا القانون باعتبار أنه يسري على هاتين الدعويين فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1177 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 12 من يونيو سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الدعويين رقمي 4459، 4460 لسنة 1985شمال القاهرة الابتدائية قد رفعتا في 7/ 3/ 1985 قبل نفاذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتاريخ 16/ 6/ 1985 فلا تسري أحكامه عليهما وإنما يطبق في شأنهما الرسوم المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية وقت رفع الدعوى - باعتباره الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية ولا يغير من ذلك تراخي صدور الحكم وتسوية الرسوم فيهما بعد صدور القانون الأخير طالما جاء هذا القانون خلوا من النص على تطبيقه بأثر رجعى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة " وفي المادة الثالثة عشر منه على أنه " على طلب الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً" وفى المادة الثالثة والستين من قانون المرافعات على أنه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة...... " وفي المادة 65 منه على أن " على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملا ...." يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانونا في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يغير من هذا القول ما ورد في المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " باعتبار أن تراخى تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له بتحديد القانون الواجب التطبيق والذى يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه ، وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية في الميعاد الذى يحقق أكبر فائدة له. لما كان ذلك، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي 4459، 4460 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/ 3/ 1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذى أضاف مادة له تحت رقم 1 مكررا تقضى بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وجاء في المادة الثانية منه أنه يعمل بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره الذى تم في 16/ 5/ 1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسري على قائمتي الرسوم موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع المطالبتين المذكورتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق