الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 4422 لسنة 61 ق جلسة 24 / 1 / 1998 س 49 ج 1 ق 33 ص 142)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - إن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتان الثالثة والستين والخامسة والستين من قانون المرافعات ..........يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانونا في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يغير من هذا القول ما ورد في المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" باعتبار أن تراخي تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له بتحديد القانون الواجب التطبيق والذي يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية في الميعاد الذي يحقق أكبر فائدة له.
 
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي ....، ..... لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/3/1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذي أضاف مادة له تحت رقم 1 مكررا تقضي بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وجاء في المادة الثانية منه أنه يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم في 16/5/1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسري على قائمتي الرسوم موضوع النزاع, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1985 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 6467.5 جنيه قيمة المطالبتين رقمي 1397، 1398/86/87 عن الدعويين رقمي 4459، 4460 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية على سند من القول إنهم قاموا بسداد الرسوم المستحقة على هاتين الدعويين قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الذي لا يسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه، وإذ قام المطعون ضده بمطالبتهم بذلك المبلغ تنفيذا لأحكام هذا القانون باعتبار أنه يسري على هاتين الدعويين فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1898 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1177 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 12 من يونيو سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الدعويين رقمي 4459، 4460 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية قد رفعتا في 7/3/1985 قبل نفاذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتاريخ 16/6/1985 فلا تسري أحكامه عليهما وإنما يطبق في شأنهما الرسوم المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته السارية وقت رفع الدعوى - باعتباره الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية ولا يغير من ذلك تراخي صدور الحكم وتسوية الرسوم فيهما بعد صدور القانون الأخير طالما جاء هذا القانون خلوا من النص على تطبيقه بأثر رجعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن "تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة" وفي المادة الثالثة عشر منه على أنه "على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا" وفي المادة الثالثة والستين من قانون المرافعات على أنه "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ...." وفي المادة 65 منه على أن "على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملا...." يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانونا في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يغير من هذا القول ما ورد في المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" باعتبار أن تراخي تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له بتحديد القانون الواجب التطبيق والذي يتحدد بالواقعة المنشئة للرسم على النحو السالف بيانه، وإلا فقدت قواعد تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية في الميعاد الذي يحقق أكبر فائدة له. لما كان ذلك، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري بأثر فوري مباشر فيحكم بالوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابقة عليه إلا بنص خاص، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعويين رقمي 4459، 4460 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية - محل المطالبة - قد رفعتا بتاريخ 7/3/1985 قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 36 لسنة 1975 والذي أضاف مادة له تحت رقم 1 مكررا تقضي بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وجاء في المادة الثانية منه أنه يعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره الذي تم في 16/5/1985 مما لازمه أن أحكامه لا تسري على قائمتي الرسوم موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الطاعنين من المبالغ موضوع المطالبتين المذكورتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق