جلسة 22 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(30)
الطعن رقم 1959 لسنة 57 القضائية
(1) نقض "الاختصام في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. لا يكفي أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يحكم له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق به أسباب الطعن. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2، 3) تأمينات اجتماعية " معاش " " أقساط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية". تقادم " التقادم المسقط".
(2) حق العامل المؤمن عليه في الاستمرار في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاقه للمعاش. قبول دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بطلب مستحقاته. شرطه. مطالبة الهيئة بها كتابة في خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء. م 119 من قانون التأمينات الاجتماعية.
(3) حق العامل في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. منشؤه قانون التأمينات الاجتماعية وليس عقد العمل. أثره. عدم سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/ 1 مدني على دعوى المطالبة بالمعاش. علة ذلك.
2 - مؤدى نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - والذي يحكم واقعة الدعوى - أن يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش ولا تقبل دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمستحقاته إلا إذا تمت مطالبة الهيئة بها كتابة في خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء
3 - إن منشأ الحق في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه. ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/ 1 من القانون المدني والتي تسري على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية مورث الطاعنة في المعاش.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها - قيمة على شقيقتها ..... الشهير بـ .... - أقامت الدعوى رقم 438 لسنة 1983 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم - شركة النصر العامة للمقاولات، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، رئيس لجنة فض المنازعات العمالية للقطاع العام - وطلبت الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد أقساط التأمين عن المدة اللازمة لاستحقاق مورث شقيقتها المحجوز عليه للمعاش وبإلزام المطعون ضدها الثانية بصرف المعاش المستحق للمورث من تاريخ وفاته وقالت بياناً لها إن المورث المذكور عمل لدى الشركة في 23/ 12/ 1963 وتم تسكينه على الفئة السادسة في 1/ 7/ 1964 بوظيفة مشرف فني وعند بلوغه سن الستين في 17/ 1/ 1975 لم يكن ق استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وقد استمر في العمل حتى نهاية شهر يوليو سنة 1975 فتوقفت الشركة عن سداد أجره ثم منعته من العمل على خلاف أحكام المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 والتي تعطيه الحق في الاستمرار في العمل حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. وبعد وفاة المورث في 3/ 8/ 1976 أقامت الدعوى رقم 111 لسنة 1983 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلباتها السابقة وقد حكم فيها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات وبعد أن تقدمت بهذا الطلب أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت المطعون ضدها الأولى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم إعمالاً لنص المادة 378/ ب من القانون المدني وبتاريخ 25/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 4/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث. وفي الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه ليس خصماً للطاعنة ولم ينازعها في طلباتها وأنه لم يحكم عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد. ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه طالما لم يحكم له أو عليه بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق به. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد اختصمت المطعون ضده الثالث في الدعوى دون أن توجه له ثمة طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعها في طلباتها ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي إعمالا لنص المادة 698/ 1 من القانون المدني تأسيساً على أنها ناشئة عن عقد العمل في حين أنها أقامت الدعوى بطلب ما إذا كان المورث يستحق معاشا شهريا أم تعويض الدفعة الواحدة وهي طلبات ناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية ولا يسري عليها هذا التقادم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه - والذى يحكم واقعة الدعوى - أن يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش ولا تقبل دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمستحقاته إلا إذا تمت مطالبة الهيئة بها كتابة في خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء. وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد أقساط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن المدة اللازمة لاستحقاق مورثها للمعاش وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأدائه من تاريخ وفاته وكان منشأ الحق في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698/ 1 من القانون المدني والتي تسري على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يكون قد أخطا في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية مورث الطاعنة في المعاش بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق