الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 9555 لسنة 66 ق جلسة 22 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 31 ص 133

جلسة 22 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(31)
الطعن رقم 9555 لسنة 66 القضائية

 (1)قانون " تطبيق القانون".
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.
 (2)شركات. مؤسسات.
مصر للطيران. مؤسسة ذات نظام خاص تخضع لأحكامه. عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحويلها إلى شركة قابضة أو تابعة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. أثره. عدم سريان أحكامه عليه.
(3) عمل " ترقية".
الأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 الصادر من مؤسسة مصر للطيران. تضمنه القواعد العامة لترقية العاملين بهذه المؤسسة وترقيتهم لوظائف الدرجة الأولى وما يعلوها. توافر قواعد الترقية في اكثر من مرشح. أثره. ترقية الأقدم.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.
2 - إذ كانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون". وكانت الشركة الطاعنة (مؤسسة مصر للطيران) ذات نظام خاص تضمنه القانونان رقما 111، 116 لسنة 1975 ببعض الحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالطاعنة وإذ لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة أو تابعة وخضوعها لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فلا تسرى عليها أحكامة وتظل خاضعة لنظامها الخاص.
3 - إن المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 الصادر من الطاعنة (مؤسسة مصر للطيران) بتاريخ 9/ 3/ 1988 تنفيذاً لأحكام المادتين 2، 3 من القانون رقم 116 لسنة 1975 تنص على أنه " تعدل قواعد الترقية بالاختيار طبقاً للنسب المحددة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته.......". وتضمنت مواده القواعد العامة للترقية وكذلك تلك الخاصة بالترقية لوظائف الدرجة الأولى وما يعلوها ونص على أنه في حالة توافر قواعد الترقية في أكثر من مرشح يرقى الأقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الأولى بتاريخ 31/ 12/ 1991 على أن الجزاء الموقع عليه الذى حال دون ترقيته قد قضى بإلغائه من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وعلى أن الترقية بالاختيار قد ألغيت بمقتضى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وحجب بذلك نفسه عن بحث ما إذ كان قد استوفى شروط الترقية الواردة بالأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 787 لسنة 1991 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - مؤسسة مصر للطيران - وطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الأولى بصفة أصلية من 31/ 12/ 1990 واحتياطياً اعتباراً من 31/ 12/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة مهندس ثان ميكانيكا بمجموعة الوظائف الهندسية بالدرجة الثانية وقد تختطه الشركة في الترقية للدرجة الأولى بحركتي الترقيات اللتين تمتا في 31/ 12/ 1990، 31/ 12/ 1991 رغم استيفائه شروط الترقية إليها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 29/ 10/ 1995 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1464 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1991 على وظيفة مهندس أول ميكانيكا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى على أن نظام الترقية بالاختيار لم يعد معمولاً به منذ سريان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وأنه لا يجوز تطبيق قواعد وضوابط الترقية بالاختيار والسابقة على إصداره في حين أنها شركة قطاع عام ذات نظام خاص بمقتضى القانون رقم 116 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 الصادر بتنظيمها وعلى هذا الأساس مازالت تخضع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ويسرى عليها قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن المطعون ضده لم يستوف ضوابط الترقية التي وضعها مجلس الإدارة وتضمنها الأمر رقم 180 لسنة 1988 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. وكانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون". وكانت الشركة الطاعنة ذات نظام خاص تضمنه القانونان رقما 111، 116 لسنة 1975 ببعض الحكام الخاصة بشركات القطاع العام وبمؤسسة مصر للطيران وقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيمها وكذا القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته فيما لم يرد به نص بالنظام الخاص بالطاعنة وإذ لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة أو تابعة وخضوعها لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فلا تسرى عليها أحكامه وتظل خاضعة لنظامها الخاص. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 الصادر من الطاعنة بتاريخ 9/ 3/ 1988 تنفيذاً لأحكام المادتين 2، 3 من القانون رقم 116 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه تنص على أنه " تعدل قواعد الترقية بالاختيار طبقاً للنسب المحددة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته.....". وتضمنت مواده القواعد العامة للترقية وكذلك تلك الخاصة بالترقية لوظائف الدرجة الأولى وما يعلوها ونص على أنه في حالة توافر قواعد الترقية في أكثر من مرشح يرقى الأقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الأولى بتاريخ 31/ 12/ 1991 على أن الجزاء الموقع عليه الذى حال دون ترقيته قد قضى بإلغائه من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وعلى أن الترقية بالاختيار قد ألغيت بمقتضى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وحجب بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان قد استوفى شروط الترقية الواردة بالأمر الإداري رقم 180 لسنة 1988 سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق