الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 208 لسنة 67 ق جلسة 26 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 136 ص 561

جلسة 24 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا نواب رئيس المحكمة.

------------------

(136)
الطعن رقم 208 لسنة 67 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
 (1)
امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 شرطه. أن تكون إقامتهم مستقرة بالعين حتى الوفاة أو الترك. عدم لزوم إقامة المستفيد بشخصه. كفاية إقامته الحكمية ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي.
 (2)
عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلي يتعاقد فيه المستأجر ليقيم بالعين المؤجرة مع أفراد أسرته.
 (3)
التزام والد الصغير شرعاً بتوفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان منزل الزوجية أو منزلا آخر. إقامة الصغير في المسكن الأخير إقامة مؤقتة. انتهاؤها بانتهاء مدة الحضانة. مؤداه. عدم إنهاء إقامته الحكمية بالعين المؤجرة لوالده. أثره. امتداد عقد إيجارها إليه. م 29/ 1 ق49 لسنة 1977.

--------------
1 - إذ كان يلزم لامتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في تلك العين ويكفي أن تكون له إقامة حكمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده وإنما ليضم إليه أفراد أسرته ليساكنوه فيه.
3 - المقرر شرعاً أن على الوالد سكنى الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته - والدة الصغير - فيلزم توفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكن آخر هيأه هو لها أو اختارته الحاضنة بدلاً من مسكن الزوجية، وإعمالا للحق المقرر لها في هذا الشأن - وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير في هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة - ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت له بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالاً للنص سالف البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بصفتها وصية على ابنها القاصر أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 46 لسنة 1995 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار للقاصر عن العين المبينة بالصحيفة امتداد لعقد والده المستأجر الأصلي إذ كان يقيم معه فيها حتى وفاته. أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن القاصر المذكور لم تكن له إقامة بتلك العين إذ كان يقيم مع والدته التي طلقت من والده قبل مولده ثم مع جدته لأمه حتى وفاة والده. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بالإخلاء. استأنفت الطاعنة بصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1152 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 3/ 12/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دعواها وقضى بالإخلاء على سند من القول بأن القاصر كان حال حياة والده في حضانة جدته لأمه التي طلقها والده قبل مولده ولم يكن يقيم إقامة مستقرة معه في حين أن إقامة القاصر مع حاضنته بسبب طلاق والدته عارض موقوت يزول بزوال سببه ولا يحول دون استمرار عقد إيجار العين محل النزاع لصالحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان يلزم لامتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في تلك العين ويكفي أن تكون له إقامة حكمية فيها ولو لم تعقيها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي، وأخذاً بما هو مقرر من أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده وإنما ليضم إليه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وكان المقرر شرعاً أن على الوالد سكنى الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصال عرى الزوجية بينه وبين مطلقته - والدة الصغير - فيلزم توفير المسكن المناسب لحصانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكن آخر هيأه هو لها أو اختارته الحاضنة بدلاً من مسكن الزوجية، وإعمالاً للحق المقرر لها في هذا الشأن - وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير في هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهى بانتهاء مدة الحضانة - ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت له بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالاً للنص سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء لأن القاصر كان يقيم مع حاضنته ولم يكن له إقامة مع والده المستأجر الأصلي قبل الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضدهم بتحرير عقد إيجار للطاعنة بصفتها عن العين محل النزاع بذات شروط العقد السابق المؤرخ 1/ 12/ 1978 وفي الدعوى الفرعية برفضها
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق