جلسة 25 من يونية سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد حسن العفيفي نائب رٍئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز،
محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
--------------
(139)
الطعن رقم 1798 لسنة 62
القضائية
(1)تأمين
"التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تعويض. مسئولية. إثبات "عبء
الإثبات".
التزام شركات التأمين
بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث السيارات. ق 652 لسنة1955. مناطه. وجود وثيقة
تأمين إجباري على السيارة ووقوع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها وإقامة
المضرور الدليل على ذلك.
(2) إثبات "عبء
الإثبات". تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". حكم
"عيوب التدليل: الخطأ في القانون: ما يعد كذلك".
تقديم المضرور شهادة من
إدارة المرور ثابت بها تاريخ انتهاء سريان وثيقة التأمين دون تاريخ بدئها. تمسك
شركة التأمين بوقوع الحادث قبل بدء سريان الوثيقة. قضاء الحكم بإلزامها بالتعويض
لعدم تقديمها دليل ذلك حين أن المضرور هو المكلف بإثبات خضوع الحادث للتأمين. خطأ.
(3)إثبات "عبء الإثبات".
براءة الذمة. الأصل في نطاق
الحقوق الشخصية. أثره. التزام من يدعي على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق بإثبات ذلك.
(4)نقض "سلطة محكمة النقض". إثبات "عبء الإثبات".
تحديد من يحمل عبء
الإثبات. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
2 - تقديم المطعون ضدهما (المضرورين) في الدعوى شهادة صادرة من إدارة مرور القاهرة تثبت أن وثيقة التأمين من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث ينتهى سريانها في 13/ 8/ 1981 دون أن يثبت بها تاريخ بدئه والذى تمسكت الطاعنة (شركة التأمين) في أنه كان بعد تاريخ وقوع الحادث الحاصل بتاريخ 1/ 2/ 1981 وبالتالي لا تشمله الوثيقة، فإن الحكم إذ ألزمها - مع ذلك - بالتعويض على سند من أنها لم تقدم ما يفيد أن الحادث قد وقع قبل تاريخ سريان التأمين حتى لا يخضع له فإنه بذلك يكون قد حملها عبء إثبات عدم خضوع الحادث للتأمين مع أن المطعون ضدهما هما المكلفان بإثبات أن الحادث وقع خلال مدة سريان الوثيقة - وهو ما لم يقيما عليه الدليل - وذلك توصلاً لاستحقاقهما التعويض في ذمة الطاعنة.
3 - الأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو براءة الذمة، فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل.
4 - تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما
الدعوى رقم 18083 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية انتهيا فيها إلى طلب
الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق صغيرهما
"...." من ضرر بسبب إصابته خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها
وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته وبإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيه إلى
المطعون ضده الأول على سبيل التعويض المؤقت، وبعد أن ألزمتها المحكمة بتقديم اصل
وثيقة التأمين على السيارة المتسببة في الحادث دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة، رفضت المحكمة الدفع وألزمتها بأن تؤدى إلى المطعون ضدهما
ما قدرته من التعويض بحكم استأنفته بالاستئناف رقم 2966 لسنة 108 ق القاهرة، بطلب
إلغائه ورفض الدعوى كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 2992 لسنة 108 ق
القاهرة، للقضاء لهما بكامل طلباتهما، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى
الأول حكمت بتاريخ 22/ 1/ 1992 برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المضرورين بزيادة
مبلغ التعويض المقضي به ابتدائياً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه
الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن إن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال، وذلك حين انتهى إلى إلزامها بالتعويض رغم عدم تقديم وثيقة
التأمين والتي كلفت خطأ من قبل المحكمة بتقديمها لبيان مدى تغطيتها للحادث من عدمه
مع أن المطعون ضدهما المضرورين باعتبارهما المدعيين هما المكلفان بتقديمها كدليل
على صحة ما يدعيان بما يكون معه الحكم وقد أقام قضاءه على شهادة تثبت تاريخ انتهاء
التأمين دون بيان لبدء سريانه والذي ألقى على الطاعنة عبء إثباته قد خالف أحكام
تحديد عبء الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك بأنه لما كان مناط التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث
السيارات وفق أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن توجد وثيقة تأمين إجباري على السيارة وأن
تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها على أن يقيم المضرور الدليل على ذلك
باعتباره مدعياً يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها. لما
كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهما قدما في الدعوى شهادة صادرة من
إدارة مرور القاهرة تثبت أن وثيقه التأمين من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث ينتهى
سريانها في 13/ 8/ 1981 دون أن يثبت بها تاريخ بدئه والذي تمسكت الطاعنة
في أنه كان بعد تاريخ وقوع الحادث الحاصل بتاريخ 1/ 2/ 1981 وبالتالي لا تشمله
الوثيقة، فإن الحكم إذ ألزمها - مع ذلك - بالتعويض على سند من أنها لم تقدم ما
يفيد أن الحادث قد وقع قبل تاريخ سريان التأمين حتى لا يخضع له فإنه بذلك يكون قد
حملها عبء إثبات عدم خضوع الحادث للتأمين مع أن المطعون ضدها هما المكلفان بإثبات
أن الحادث وقع خلال مدة سريان الوثيقة - وهو ما لم يقيما عليه الدليل - وذلك توصلاً لاستحقاقهما التعويض في ذمة الطاعنة، باعتبار أن الأصل في نطاق الحقوق الشخصية هو
براءة الذمة، فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل. لما كان
ما تقدم، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض،
فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف أحكام هذه المسألة على نحو ما سلف بيانه ورتب على
هذه المخالفة القضاء بإلزام الطاعنة بالتعويض يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق