جلسة 23 من ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس
المحكمة ومحسن فضلي.
------------------
(179)
الطعن
رقم 2943 لسنة 67 القضائية
(1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
(2)تأمين "عقد التأمين:
انتقال التأمين". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد خطأ".
انتقال ملكية الشيء
المؤمن عليه أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له. أثره. انتقال عقد
التأمين إليه دون حاجة لإخطار المؤمن. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا
النظر. صحيح في القانون.
(3)حكم "عيوب التدليل:
ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". بطلان "بطلان الحكم".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري
أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. (مثال في عقد تأمين(.
2 - الأصل أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له، فإن عقد التأمين ينتقل إليه. فيكون هو المؤمن له، ويترتب هذا الأثر بحكم القانون باعتبار أن عقد التأمين من مكملات الشيء، ومن ثم فلا حاجة إلى إخطار المؤمن بهذا الانتقال، ولا ينال من ذلك النص على وجوبه طالما لم ترتب الوثيقة ثمة جزاء على الإخلال بهذا الوجوب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وبلا نعى في ذلك من الطاعنة - إلى أن الأرض المقام عليها العقار المؤمن على المسئولية الناشئة عن بنائه قد آلت إلى المطعون ضدهما الأخيرين. وأن ملاكها السابقين تنازلوا عن ترخيص البناء إليهما، ورتب على ذلك حلولهما محلهم في وثيقة التأمين كمؤمن لهم، ولم يرتب ثمة أثر على عدم إخطار الطاعنة بهذا الانتقال، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً، وكان العقد شريعة المتعاقدين، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بإخلال المطعون ضدهما الأخيرين بشروط وثيقة التأمين التي تلزمهما اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع وقوع حوادث ومراعاة ما يوجبه قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء في هذا الصدد، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم يقسطه حقه من التمحيص وقوفا على مدى صحته. وأثر ذلك في التزام الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة
الأول أقاموا على المطعون ضدهما وآخر - لم يختصم في الطعن - الدعوى رقم 4739 أمام
محكمة جنوب القاهرة، طالبين إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مائة وخمسين ألف
جنيه. وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ 3/ 1/ 1993 وأثناء مرور مورثهم.... بجوار
العقار المملوك للمدعى عليهم، هوى لوح خشبي عليه. فأرداه قتيلاً، وكان ذلك بإهمال
أحد تابعي الأخيرين، أثناء قيامه بمناولة هذا اللوح لآخر بالطابق الأسفل، وقد
تحررت عن الواقعة الجنحة رقم 579 لسنة 1992 مصر القديمة التي تم حفظها لعدم معرفة
الفاعل من بين تابعي ملاك العقار. وإذ نالهم أضرار مادية وأدبية فضلاً عما
يستحقونه من تعويض موروث، فقد أقاموا الدعوى للحكم بما سلف من الطلبات، أقام
المطعون ضدهما الأخيرين دعوى فرعية على الطاعنة، للحكم عليها بما عسى أن يحكم به
عليهما، قضت محكمة أول درجة بالزام المطعون ضدهما الأخيرين وآخر بأن يدفعوا
متضامنين للمضرورين أربعة آلاف جنيه بالسوية بينهم، وفي دعوى الضمان بإلزام
الطاعنة بأن تدفع لرافعيها ما يحكم به نهائياً عليهما في الدعوى الأصلية. استأنف
المضرورين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3423 لسنة 113 ق.
كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 4330 لسنة 113 ق. وبعد أن
ضمت الاستئنافين، حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 4/ 1997 برفضهما وبتأييد الحكم
المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم - فيما قضى به عليها في الدعوى الفرعية -
بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون
ضدهم الخمسة الأول وقبوله شكلاً فيما عدا ذلك، وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لمن عدا المطعون ضدهما الأخيرين، أنهم لم
يكونوا خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية التي اقتصر الطعن على الحكم الصادر
فيها.
وحيث إن هذا الدفع سديد،
ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر
الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن
المطعون ضدهم الخمسة الأول خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على
الحكم الصادر فيها - وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً ولا
دفاعاً فيها - فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا
ذلك - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالتعويض استناداً إلى كونها المؤمن
بموجب الوثيقة المبرمة بينها وبين ملاك العقار السابقين، ورفض دفاعها بأنها لا
تحتاج بالوثيقة إلا قبل المؤمن له فيها، وإذ لم يخطرها بحوالة الوثيقة أو التنازل
عنها إلى الغير - وعلى ما توجبه بنودها - فإن دعوى الضمان المقامة من المتنازل
إليهما تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن
المؤمن له قد تنازل عن الترخيص بالبناء لرافعي دعوى الضمان، فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كان الأصل أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، أو من
المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له، فإن عقد التأمين ينتقل إليه. فيكون هو
المؤمن له، ويترتب هذا الأثر بحكم القانون باعتبار أن عقد التأمين من مكملات
الشيء، ومن ثم فلا حاجة إلى إخطار المؤمن بهذا الانتقال، ولا ينال من ذلك النص على
وجوبه طالما لم ترتب الوثيقة ثمة جزاء على الإخلال بهذا الوجوب. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد خلص - وبلا نعي في ذلك من الطاعنة - إلى أن الأرض المقام
عليها العقار المؤمن على المسئولية الناشئة عن بنائه قد آلت إلى المطعون ضدهما الأخيرين.
وأن ملاكها السابقين تنازلوا عن ترخيص البناء إليهما، ورتب على ذلك حلولهما محلهم
في وثيقة التأمين كمؤمن لهم، ولم يرتب ثمة أثر على عدم إخطار الطاعنة بهذا
الانتقال، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي على غير
أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على
الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه تقول، إنها تمسكت
أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدهما الأخيرين خالفا شروط وثيقة التأمين التي
أوجبت على المؤمن له اتباع كافة الإجراءات لمنع وقوع أي حادث أو خطأ، أو مخالفة
قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وقد أهمل المذكوران فلم يحيطا العقار بسور
لتأمين المارة من سقوط مواد مهمات البناء، مما أدى إلى وقوع الحادث، ورغم أن هذا
الدفاع جوهري، إلا أن الحكم التفت عنه، فلم يورده أو يرد عليه مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان
دفاعا جوهريا، وكان العقد شريعة المتعاقدين، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الدرجة الثانية بإخلال المطعون ضدهما الأخيرين بشروط وثيقة التأمين التي تلزمهما
اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع وقوع حوادث ومراعاة ما يوجبه قانون تنظيم وتوجيه
أعمال البناء في هذا الصدد، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما
يقتضيه ولم يقسطه حقه من التمحيص وقوفاً على مدى صحته، وأثر ذلك في التزام الطاعنة
بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق