الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 1275 لسنة 61 ق جلسة 22 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 177 ص 728

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

-----------

(177)
الطعن رقم 1275 لسنة 61 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان: رجعية القوانين". دستور.
أحكام القوانين. سريانها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلافه.
(2، 3) ضرائب "إعفاءات ضريبية: ضريبة الملاهي: الربط الحكمي".
 (2)
النص في المادة 56 من ق 46 لسنة 1978 على سريان أحكام الفصل الرابع منه اعتبارا من تاريخ نشره. ورود المادة 25 بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية على الملاهي والنوادي الليلية ضمن هذا الفصل. أثره. سريان حكمها من اليوم التالي لنشر القانون في 20/ 7/ 1978.
 (3)
تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. أثره. عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في السنوات المقيسة التالية. مقتضاه. تحديد أرباح المنشأة في تلك السنة تحديداً فعلياً.

--------------
1 - من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لما كانت المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية قد نصت على أن "تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة في القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات....." وكانت المادة 56 من ذات القانون الواردة ضمن الأحكام الختامية قد حددت تاريخ سريان الأحكام الواردة بالفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره، وكانت المادة 25 سالفة البيان قد وردت بالفصل الرابع من هذا القانون، فإن حكمها يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره في 20/ 7/ 1978 ولا ينال من ذلك إعمال الطاعنة أحكام الربط الحكمي على تقدير أرباح كل من المطعون ضدهما في السنوات اللاحقة عن سنة 1978 الضريبية وأثره فيما نصت عليه المادة 55 من ذات القانون - من إلغاء العمل بأحكام الربط الحكمي المقررة بالمواد 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ من تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1979 ذلك أن الواقع في الدعوى أنه اعتباراً من 1/ 9/ 1978 قد اتخذت المنشأة شكل شركة تضامن بين المطعون ضدهما بما لازمه وجوب تطبيق التقدير الفعلي لأرباحهما خلال سنة 1978 دون إخضاعها لأحكام الربط الحكمي.
3 - المقرر أن تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة يترتب عليه عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معيارا حكميا لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تقدير أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده يتعين أن يكون تقديرها فعلياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضده الأول عن نشاطه الفردي "كشك لبيع المياه الغازية" عن المدة من 18/ 12/ 1962 حتى 31/ 12/ 1962 وعن السنوات من 1963 حتى 1971، كما قدرت صافى أرباح المنشأة الفردية - باسم المطعون ضده الثاني بعد أن تحولت إلى كازينو عن السنوات 1972 وحتى 1974 وعن السنوات 75 وحتى 1977 والمدة من 1/ 1/ 1978 حتى 31/ 8/ 1978 بعد أن أضيف إليها نشاط المطعم، ثم قدرت المأمورية أرباح المنشأة وهي شركة فيما بين المطعون ضدهما عن المدة من 1/ 9/ 1978 حتى 31/ 12/ 1978 وعن سنة 1979، وإذ اعترضا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التعديلات وقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن كل من السنوات من عام 1962 حتى عام 1968 بالنسبة للمطعون ضده الأول وعن كل من السنوات من 1972 وحتى 1975 بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وبإقرار حق المطعون ضدهما في التمتع بالإعفاء المقرر بالمادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 وذلك عن المدة م 27/ 12/ 1976 حتى 31/ 12/ 1976 وعن كل من السنوات من عام 1977 حتى 1979. طعن المطعون ضدهما في هذا القرار الأول منهما عن السنوات 1969 حتى 1971 والثاني عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 26/ 12/ 1976 وذلك بالدعوى رقم 724 لسنة 1985 دمياط الابتدائية، كما طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 753 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب إلغاء القرار فيما تضمنه بالنسبة للتقادم والإعفاءات الضريبية، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى وندبت خبيراً فيهما وأودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1988 في الدعوى الأولى بتأييد قرار اللجنة بشأن اعتبار صافى أرباح المطعون ضده الأول عن سنة 1968 مبلغ 400 جنيه واتخاذها أساساً لربط الضريبة عن كل من السنوات من عام 1969 وحتى عام 1971، وتعديل القرار المطعون فيه باعتبار أرباح منشأة المطعون ضده الثاني عن نشاطه محل الطعن عن المدة من 1/ 1/ 1976 إلى 26/ 12/ 1976 مبلغ 4909 جنيهاً وفى الدعوى الثانية بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدفع بتقادم الضريبة عن السنوات من عام 72 حتى عام 1975، وبتعديل قرار اللجنة بجعل الإعفاء الضريبي قاصراً عن الفترة من 27/ 12/ 1976 إلى 31/ 12/ 1976 وكذلك السنوات 77 حتى 1978 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف المقيد تحت رقم 226 لسنة 20 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 6 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تمتع منشأة الطاعنين بالإعفاءات الضريبية عن الفترة من 21/ 7/ 1978حتى 31/ 12/ 1978 المقررة بالقانون رقم (1) لسنة 1973 والذى ألغى بمقتضى القانون 46 لسنة 1978 بشأن العدالة الضريبية في حين أن المادة 56 من القانون الأخير قد حددت بدء سريان الأحكام الواردة بالفصل الرابع والمتعلقة بدعم التضامن الاجتماعي اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في 20/ 7/ 1978 بما ينسحب أثرها على الفترة من هذا التاريخ وحتى 31/ 12/ 1978 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية قد نصت على أن "تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة في القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات ...." وكانت المادة 56 من ذات القانون الواردة ضمن الأحكام الختامية قد حددت تاريخ سريان الأحكام الواردة بالفصل الرابع منه اعتباراً من تاريخ نشره، وكانت المادة 25 سالفة البيان قد وردت بالفصل الرابع من هذا القانون، فإن حكمها لا يسرى من اليوم التالي لتاريخ نشره في 20/ 7/ 1978ولا ينال من ذلك إعمال الطاعنة أحكام الربط الحكمي على تقدير أرباح كل من المطعون ضدهما في السنوات اللاحقة عن سنة 1978 الضريبية وأثره فيما نصت عليه المادة 55 من ذات القانون - من إلغاء العمل بأحكام الربط الحكمي المقررة بالمواد 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ من تاريخ العمل به من أول يناير سنة 1979 ذلك أن الواقع في الدعوى أنه اعتباراً من 1/ 9/ 1978 قد اتخذت المنشأة شكل شركة تضامن بين المطعون ضدهما بما لازمه وجوب تطبيق التقدير الفعلي لأرباحهما خلال سنة 1978 دون إخضاعها لأحكام الربط الحكمي، لما هو مقرر أن تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة يترتب عليه عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معيارا حكميا لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية مما مقتضاه أن تقدير أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده يتعين أن يكون تقديرها فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبسط تنفيذ أحكام المادة 25 سالفة البيان إلى نهاية السنة الضريبية 1978 وطبق الإعفاءات الضريبية الواردة في القانون رقم 1 لسنة 1973 على أرباح المنشأة عن الفترة من 21/ 7/ 1978 حتى 31/ 12/ 1978 رغم انتهاء العمل بها يوم 20/ 7/ 1978 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد بسط الإعفاء الضريبي المقرر بالمادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 على الفترة من 21/ 7/ 1978 وحتى 31/ 12/ 1978 فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين تعديله باستبعاد الإعفاء عن هذه الفترة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق