الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 302 لسنة 62 ق جلسة 24 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 181 ص 744

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

----------------

(181)
الطعن رقم 302 لسنة 62 القضائية

(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: علاقة عمل: تعيين". نقل "نقل العامل".
(1)
علاقة العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين. علة ذلك. لا عبرة بتاريخ تسلم العمل إلا عند تحديد بدء استحقاق الأجر.
(2)
عمل "العاملون بشركات الإنتاج الحربى". نقل.
نقل العامل بشركات الإنتاج الحربى من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في حالة حصوله على مؤهل اعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو تغيير العمل أو المهنة. جوازي للشركة. عدم جواز إجبارها عليه.

------------------
1 - العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسلم العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب أقدمية المطعون ضده من تاريخ صدور قرار تعيينه في 11/ 4/ 1963 وليس من تاريخ استلامه العمل في 12/ 10/ 1963 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المادة 13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 33 لسنة 1979 بشأن القواعد الواجب مراعاتها عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تلتزم بها شركات قطاع الإنتاج الحربى ومنها الطاعنة تنص على أنه "يجوز للشركة حسب حاجة العمل بها نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في درجة معادلة لدرجة وظيفته مع مراعاة ما يلى: 1 - ........ 2 - في حالة حصول العامل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو في حالة تغيير العمل أو المهنة بشرط اجتياز اختبارات المهارة وتحسب أقدمية العامل المنقول من تاريخ شغله للوظيفة المنقول إليها، ومؤدى ذلك أن نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى إذا حصل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو في حالة تغير العمل أو المهنة هو أمر جوازي للشركة حسب حاجة العمل بها وعلى ذلك لا يجوز للمطعون ضده إجبارها على نقله من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى متى حصل على مؤهل اعلى من المعين به ابتداء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة طلب المطعون ضده نقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد مع أنه دفاع جوهري من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة بنها للصناعات الإلكترونية - الدعوى رقم 631 لسنة 1987 عمال بنها الابتدائية بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في التعيين إلى 11/ 4/ 1963 بدلاَ من 12/ 10/ 1963 وبنقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ أقدميته في المجموعة النوعية المنقول منها وبنقله من وظيفة فنى ممتاز إلى وظيفة مدير إدارة المحطات الميكانيكية اعتباراً من 20/ 10/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لذلك إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 11/ 4/ 1963 وقام باستلام العمل في 12/ 10/ 1963 وتدرج في وظائفها وأثناء عمله حصل على بكالوريوس الهندسة سنة 1983 ومنذ ذلك التاريخ وهو يمارس أعمالاً هندسية بالشركة وقيد بنقابة المهندسين وحصل على بدل تفرغ وإذ رفضت الشركة إرجاع أقدميته في التعيين إلى 11/ 4/ 1963 ونقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة إلى وظيفة مدير إدارة المحطات الميكانيكية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1991 للمطعون ضده بطلبيه الأول والثاني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 317 لسنة 24 ق طنطا - مأمورية بنها - وبتاريخ 10/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وفى بيان الوجه الثاني تقول إن قرارها الصادر في 11/ 4/ 1963 بتعيين المطعون ضده نص فيه على تعيينه بالشركة بعد استيفاء مسوغات التعيين وإذ استوفاها في 12/ 10/ 1963 فإن أقدميته تحتسب من هذا التاريخ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإرجاع أقدميته إلى 11/ 4/ 1963 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسلم العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب أقدمية المطعون ضده من تاريخ صدور قرار تعيينه في 11/ 4/ 1963 وليس من تاريخ استلامه العمل في 12/ 10/ 1963 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن مقتضى نص المادة 13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 33 لسنة 1979 بشأن القواعد الواجب مراعاتها عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء هو أمر جوازي لها حسب حاجة العمل بها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنقل المطعون ضده إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتباراً من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المادة 13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 33 لسنة 1979 بشأن القواعد الواجب مراعاتها عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تلتزم بها شركات قطاع الإنتاج الحربى ومنها الطاعنة تنص على أنه "يجوز للشركة حسب حاجة العمل بها نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في درجة معادلة لدرجة وظيفته مع مراعاة ما يلى: 1 - ....... 2 - في حالة حصول العامل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو في حالة تغيير العمل أو المهنة بشرط اجتياز اختبارات المهارة وتحسب أقدمية العامل المنقول من تاريخ شغله للوظيفة المنقول إليها" ومؤدى ذلك أن نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى إذا حصل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو في حالة تغير العمل أو المهنة هو أمر جوازي للشركة حسب حاجة العمل بها وعلى ذلك لا يجوز للمطعون ضده إجبارها على نقله من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى متى حصل على مؤهل أعلى من المعين به ابتداء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة طلب المطعون ضده نقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتبارا من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد مع أنه دفاع جوهري من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق