الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 1842 لسنة 61 ق جلسة 24 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 180 ص 740

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس نواب رئيس المحكمة.

---------------

(180)
الطعن رقم 1842 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
(2ـ 4) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء الضريبي". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
 (2)
إعفاء مشروعات حظائر تربية المواشي وتسمينها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. انسحاب هذا الإعفاء إلى ما يستتبعه النشاط من عمليات متصلة به اتصال لزوم وضرورة.
(3)
مشروعات حظائر تربية المواشي وتسمينها. إعفاء عمليات بيع ما تدره تلك المواشي من ألبان من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. وقوف هذا النشاط التابع عند حد نقل الألبان وبيعها دون أن يتعداه إلى نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوي به المضاربة في سبيل الربح.
 (4)
مشروعات حظائر تربية المواشي وتسمينها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978. إعفاؤها مدة ثلاث سنوات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من أول يناير سنة 1979. مصادفة تلك المشروعات سريان قانون الضرائب على الدخل رقم 137 لسنة 1981. أثره. استمرار الإعفاء حتى استكمال مدة الثلاث سنوات.

----------------
1 - لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفوعه ودفاعه التي ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن بيانها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
2 - يدل النص في المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمادة 33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع إيماناً منه بأهمية دور السياسة الضريبية في دفع عملية التنمية الاقتصادية ارتأى دعم بعض الأنشطة التي تخدمها وفى مقدمتها مشروعات الأمن الغذائي فقرر إعفاء بعضها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقا لشروط محدده ومن بينها مشروعات حظائر تربية المواشي وتسمينها تشجيعاً لإقامة المشروعات واستمرارها لسد النقص الذي تعانيه البلاد في إنتاج اللحوم.
3 - ينسحب الإعفاء سالف الذكر إلى ما يستتبعه هذا النشاط من عمليات متصلة به اتصال لزوم وضرورة كعملية بيع ما تدره تلك المواشي من ألبان طالما أن هذا النشاط التابع وقف عند حد نقل الألبان وبيعها كما هي دون أن يتعداه إلى نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوي به المضاربة في سبيل الربح.
4 - كان هذا الإعفاء غير محدد في ظل القانون رقم 270 لسنة 1959 حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 وقصره بالنسبة للمشروعات القائمة وقت العمل به على مدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وإذا ما صادفت هذه المشروعات سريان قانون الضرائب على الدخل فإن الإعفاء يستمر المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه - توريد ألبان وتجارة مواشي - عن السنوات من 1/ 6/ 1975 إلى سنة 1981، وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات - أقام الطاعن الدعوى رقم 452 لسنة 1986 المنصورة الابتدائية - طعنا في هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 25/ 1/ 1990 بتأييد قرار اللجنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي حكمت بتاريخ 4/ 2/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لإغفاله بيان ما أبداه أمام محكمة الموضوع من دفوع ودفاع بياناً وافياً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحا كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين أوجه دفوعه ودفاعه التي ينعى على الحكم المطعون فيه التفاته عن بيانها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأخيرة مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي على ما انتهى إليه الخبير الأول في تقريره من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من الضريبة مخالفاً بذلك أقواله بمحضر المناقشة أمام مأمورية الضرائب وما انتهى إليه تقرير الخبير الثاني من أنه لا يزاول الإتجار في المواشي والألبان وأن نشاطه ينحصر في تربية الماشية وتسمينها وتوريد اللبن الناتج منها الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد - ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - المعدلة بالقانون رقم 270 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من 5/ 1/ 1960 - على أنه "يعفى من أداء الضريبة المنشآت التي تقوم بتربية المواشي..... إذا لم تتخذ شكل الشركات المساهمة" والنص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والمعمول به من أول يناير سنة 1978 على أنه "يعفى من أداء الضريبة .... (ب) المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي.... لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون"، وفي المادة 33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة.... ثالثاً أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر تربية المواشي وتسمينها.... على النحو التالي: 1 - المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 سنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ويستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون"، يدل على أن المشرع إيماناً منه بأهمية دور السياسة الضريبية في دفع عملية التنمية الاقتصادية ارتأى دعم بعض الأنشطة التي تخدمها وفي مقدمتها مشروعات الأمن الغذائي فقرر إعفاء بعضها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لشروط محدده ومن بينها مشروعات حظائر تربية المواشي وتسمينها تشجيعاً لإقامة المشروعات واستمرارها لسد النقص الذي تعانيه البلاد في إنتاج اللحوم، وينسحب هذا الإعفاء إلى ما يستتبعه هذا النشاط من عمليات متصلة به اتصال لزوم وضرورة كعملية بيع ما تدره تلك المواشي من ألبان طالما أن هذا النشاط التابع وقف عند حد نقل الألبان وبيعها كما هي دون أن يتعداه إلى نشاط جديد يستخدم فيه رأس المال والخبرة الفنية وينتوي به المضاربة في سبيل الربح. وقد كان هذا الإعفاء غير محدد في ظل القانون رقم 270 لسنة 1959 حتى صدر القانون رقم 46 لسنة 1978 وقصره بالنسبة للمشروعات القائمة وقت العمل به على مدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وإذا ما صادفت هذه المشروعات سريان قانون الضرائب على الدخل فإن الإعفاء يستمر المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم تمتع نشاط الطاعن خلال سنوات النزاع بالإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أنه أقر بمحضر المناقشة أمام مأمورية الضرائب أن نشاطه هو الإتجار في المواشي وتوريد الألبان في حين أن الثابت بهذا المحضر المؤرخ 4/ 9/ 1977 أنه لم يقر بذلك بل أنه قرر أن نشاطه ينحصر في تربية المواشي وتسمينها وتوريد اللبن الناتج منها بحالته إلى شركة مصر للألبان بما يستفيد معه من الإعفاء آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد بنى قضاءه على فهم حصله مخالفا لما هو ثابت في أوراق الدعوى وقد جره هذا الفهم إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق