الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

الطعن 4993 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1998 كتب فني 49 ج 2 ق 182 ص 747

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.

--------

(182)
الطعن رقم 4993 لسنة 62 القضائية

عمل "العاملون بالمناجم والمحاجر" "بدلات: بدل ظروف ومخاطر الوظيفة".
العاملون بالمناجم والمحاجر الموجودون في مواقع العمل. منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982. أمين المخزن بمخازن المحاجر ومساعده من العاملين في الخدمات الإدارية المقرر لها البدل بنسبة 30 % من المرتب الأساسي. مخالفة ذلك. خطأ.

-------------------
لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن "يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% من الأجر الأصلي وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل في كل وظيفة أو مهنة. ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء" وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له ونص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه الموجودون في مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب الآتية من المرتب الأصلي:..... 40% للعاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة وجميع الخدمات الإنتاجية الأخرى بمواقع العمل والعاملين في تجهيز الأملاح التبخيرية وتعبئتها وتوزيعها، 30% للعاملين في الخدمات الإدارية والتجارية والقانونية والفنية والخدمات المعاونة بمواقع العمل مع عدم الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية....." وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما الأول والثاني كلاهما يعمل أمين مخزن ويعمل الثالث مساعد أمين مخزن بمخازن المحاجر، ولا يعدون على هذا النحو من العاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة أو من العاملين بالخدمات الإنتاجية الأخرى المقرر لهم البدل بنسبة 40% من المرتب الأصلي، وإنما هم من العاملين في الخدمات الإدارية البحتة المقرر لهم البدل بنسبة 30% من المرتب الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في البدل المطالب به بنسبة 40% استنادا إلى أنهم يعملون بمخازن المفرقعات بمواقع الإنتاج وأن عملهم يتصل مباشرة بالإنتاج، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية - الدعوى رقم 1082 لسنة 1988 مدنى السويس الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهم في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من تاريخ صرفه مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية. وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة ويعمل الأول والثاني منهم بمهنة أمين مخزن ويعمل الثالث بمهنة مساعد أمين مخازن ورئيس عمال المخازن، وإذ قامت الطاعنة بمنحهم بدل مخاطر الوظيفة بنسبة 30% بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بالرغم من أنهم يعملون بمخازن المحاجر ويتصل عملهم مباشرة بالإنتاج ويتعرضون لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بمواقع الإنتاج والذين يتقاضون بالبدل بنسبة 40%، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي قضت في 92/ 5/ 1990 بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل مخاطر وظيفة بنسبة 40% اعتباراً من 1/ 3/ 1990 وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 1064.700 جنيهاً وللمطعون ضده الثاني مبلغ 904.200 جنيهاً وللمطعون ضده الثالث مبلغ 649.50 جنيهاً فروقاً مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية السويس) بالاستئناف رقم 284 لسنة 12 قضائية، وبتاريخ 7/ 6/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل مخاطر الوظيفة بنسبة 40% وليس 30% استناداً إلى أنهم يعملون بمخازن الديناميت والمفرقعات بمواقع الإنتاج وأن عملهم يتصل مباشرة بالإنتاج ويقومون بالخدمات الإنتاجية، في حين أن المطعون ضدهم يعملون بمباني المخازن بالمحاجر وهى من الأعمال الإدارية البحتة التي لا تتصل مباشرة بالإنتاج ولا علاقة لها بالعملية الإنتاجية أو الخدمات الإنتاجية، ومن ثم فإنهم يندرجون ضمن العاملين في الخدمات الإدارية والتجارية التي يستحق العاملون بها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% فقط طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن "يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 60% من الأجر الأصلي وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل في كل وظيفة أو مهنة. ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء" وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له ونص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه الموجودون في مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب الآتية من المرتب الأصلي:..... 40% للعاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة وجميع الخدمات الإنتاجية الأخرى بمواقع العمل والعاملين في تجهيز الأملاح التبخيرية وتعبئتها وتوزيعها، 30% للعاملين في الخدمات الإدارية والتجارية والقانونية والفنية والخدمات المعاونة بمواقع العمل مع عدم الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية......" وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما الأول والثاني كلاهما يعمل أمين مخزن ويعمل الثالث مساعد أمين مخزن بمخازن المحاجر، ولا يعدون على هذا النحو من العاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة أو من العاملين بالخدمات الإنتاجية الأخرى المقرر لهم البدل بنسبة 40% من المرتب الأصلي، وإنما هم من العاملين في الخدمات الإدارية البحتة المقرر لهم البدل بنسبة 30% من المرتب الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في البدل المطالب به بنسبة 40% استناداً إلى أنهم يعملون بمخازن المفرقعات بمواقع الإنتاج وأن عملهم يتصل مباشرة بالإنتاج، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 284 لسنة 12 قضائية الإسماعيلية (مأمورية السويس) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق