الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 أغسطس 2014

الطعن 7790 لسنة 63 ق جلسة 18 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 104 ص 427

جلسة 18 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(104)
الطعن رقم 7790 لسنة 63 القضائية

(1، (2 إيجار " إيجار الأماكن " " تحديد الأجرة " " لجنة تحديد الأجرة " " الطعن على قرارات لجنة الأجرة". بطلان. نظام عام.
 (1)
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 - معقود للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور والمادة 13 من القرار 776 لسنة 1981. حق المستأجر في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير السابق للأجرة نهائياً. مؤداه. عدم جواز تصدي اللجنة لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بعد فوات الميعاد. علة ذلك.
(2)
طعن المستأجر على الأجرة أمام اللجنة المختصة. كيفيته. إخطاره اللجنة بتحديد الأجرة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريقة الإيداع مقابل إيصال من سكرتارية اللجنة. إعلان المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب دون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول. م 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981. اعتباره بمثابة إيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب بالمحاكم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العمل بطلاناً مطلقاً. تعلقه بالنظام العام. وجوب إنشاء سجل خاص تقيد فيه المباني الخاضعة لتحديد الأجرة في مقر كل لجنة. م 20 من اللائحة المذكورة. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادتين 4، 5 من القانون 136 لسنة 1981 وفي المادة 13 من القرار 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون، وما تم الاتفاق عليه مع المستأجر إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة طالباً تحديد الأجرة خلال يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة، أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، مما مفاده أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه أصبح التقدير السابق نهائياً، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، باعتبار أن هذا الميعاد يعد ميعاداً حتمياً يترتب عليه سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى اللجنة باعتبارها جهة طعن على ذلك التقدير.
2 - حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 طريقة إخطار المستأجر للجنة طالباً تحديد الأجرة بأن يكون ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو بطريقة الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال، ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول، مما يدل على أن المشرع قد نظم طريقة رفع المستأجر لطعنه على الأجرة أمام اللجنة واعتبره بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب بالمحاكم ويترتب على مخالفة الطريقة التي رسمها المشرع للجوء إلى اللجنة بطلان العمل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي شأنه شأن مخالفة طريقة رفع الدعوى كما أوجب المشرع في المادة 20 من اللائحة التنفيذية إنشاء سجل خاص تقيد فيه المباني الخاضعة لتحديد الأجرة في مقر كل لجنة للرجوع إليه عند اللزوم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يخطرا اللجنة في الميعاد واطلع الخبير على ما أسماه - دفتر قيد طلبات السكان - فلم يجد ما يدل على تقديمهما لطلب إلا أنهما أبلغاه - بأن الأول تقدم بطلب إلى الحى بتاريخ 19/ 11/ 1986 والثاني في 26/ 11/ 1986 تبين قيدهما بدفتر وارد عموم الحى، فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنهما أخطرا اللجنة في هذين التاريخين دون أن يتحقق من تقديمهما لطلب تحديد الأجرة عن طريق إرساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق الإيداع بسكرتارية اللجنة باعتبارهما طريقة رفع دعواهما على النحو المبين بنص المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 785 لسنة 1990 مساكن الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بانعدام قرار لجنة تقدير الإيجارات، واعتبار الأجرة الاتفاقية الواردة بعقود الإيجار هي الأجرة القانونية، وإذ أخطر المستأجرون اللجنة بعد الميعاد. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً، حكمت بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف 434 لسنة 49 ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة بالنسبة لأجرة الشقتين المؤجرتين للمطعون ضدهما الأول والثاني. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يطلبا من اللجنة تحديد الأجرة في الميعاد وأيده في ذلك الخبير المنتدب الذي اطلع على السجل المعد لإثبات الإخطارات، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن الأول تقدم بطلب إلى اللجنة بتاريخ 19/ 11/ 1986 والثاني بتاريخ 26/ 11/ 1986، دون أن يتحقق من صحة تقديمهما للطلب في الميعاد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 4، 5 من القانون 136 لسنة 1981 وفي المادة 13 من القرار 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها في القانون، وما تم الاتفاق عليه مع المستأجر إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد، فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة طالباً تحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة، أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، مما مفاده أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه أصبح التقدير السابق نهائياً، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، باعتبار أن هذا الميعاد يعد ميعاداً حتمياً يترتب عليه سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى اللجنة باعتبارها جهة طعن على ذلك التقدير و حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 طريقة إخطار المستأجر للجنة طالباً تحديد الأجرة بأن يكون ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو بطريقة الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال، ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول، مما يدل على أن المشرع قد نظم طريقة رفع المستأجر لطعنه على الأجرة أمام اللجنة واعتبره بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب بالمحاكم ويترتب على مخالفة الطريقة التي رسمها المشرع للجوء إلى اللجنة بطلان العمل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضي، شأنه شأن مخالفة طريقة رفع الدعوى كما أوجب المشرع في المادة 20 من اللائحة التنفيذية إنشاء سجل خاص تقيد فيه المباني الخاضعة لتحديد الأجرة في مقر كل لجنة للرجوع إليه عند اللزوم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثاني لم يخطرا اللجنة في الميعاد واطلع الخبير على ما أسماه - دفتر قيد طلبات السكان - فلم يجد ما يدل على تقديمهما لطلب إلا انهما أبلغاه - بأن الأول تقدم بطلب إلى الحي بتاريخ 19/ 11/ 1986 والثاني في 26/ 11/ 1986 تبين قيدهما بدفتر وارد عموم الحي، فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنهما أخطرا اللجنة في هذين التاريخين دون أن يتحقق من تقديمهما لطلب تحديد الأجرة عن طريق إرساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق الإيداع بسكرتارية اللجنة باعتبارهما طريقة رفع دعواهما على النحو المبين بنص المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق