جلسة 17 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري
فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
------------------
(102)
الطعن رقم 2522 لسنة 62
القضائية
(4 - 1) عقد.
التزام " سبب الالتزام". إثبات " عبء الإثبات " طرق الإثبات:
البينة: القرائن". صورية " صورية سبب العقد". محكمة الموضوع.
(1)سبب الدين. اعتباره مشروعاً ولو لم يذكر في سنده. ذكر السبب في سند
الدين. اعتباره السبب الحقيقي الذي قبل المدين الالتزام من أجله. ادعاء المدين عدم
صحته أو صوريته. وجوب إقامته الدليل على ذلك. المادتان 136، 137 مدني.
(2)الادعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته. عدم جواز إثباته بغير
الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً. وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
أثره. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. م 63/ 1 إثبات.
(3)محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على
دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك. رفضها لهذا الطلب. وجوب
بيانها الأسباب التي تسوغ ذلك.
(4)السند الكتابي. لا يمنع قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على
دليل كتابي متى توافرت شروطه. تحقق هذا المانع. للمدين إثبات صورية سند المديونية
بالبينة والقرائن.
2 - إن الادعاء بأن السبب المذكور في سند الدين غير صحيح أو أنه سبب صوري لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي عملاً بالمادة 63/ 1 من قانون الإثبات.
3 - إن كان تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك.
4 - إن وجود سند مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا توافرت شروطه ومتى تحقق هذا المانع لدى المدين الذي يطعن على سند المديونية بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة والقرائن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى
رقم .... لسنة .... مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع
له مبلغ 1000 جنيه قيمة السند الإذني الصادر له منه بتاريخ 2/ 3/ 1990 قولاً منه
إنه يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به، وإذ طلب منه الوفاء به امتنع عن السداد
فأقام الدعوى. بتاريخ 10/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون
عليه مبلغ 1000 جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية
شبين الكوم - بالاستئناف رقم ..... سنة... ق وبتاريخ 4/ 2/ 1992 حكمت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور
في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند الإذني
موضوع التداعي صوري لا يمثل مديونية حقيقية، إذ حرره كضمان للتوقيع على قائمة
منقولات جهاز زوجته ابنة المطعون عليه - على أن يرده إليه عقب ذلك، وقد تم تحرير
هذه القائمة، ولما طالبه برد ذلك السند لانتهاء موجبه ادعى فقده ولقيام علاقة المصاهرة
بينهما لم يشأ الحصول على مخالصة منه وركن في إثبات ذلك إلى ما جاء بأقوال كل من
محرر صلب السند وشاهد آخر بتحقيقات الشكوى رقم 3663 سنة 1990 إداري تلا فضلاً عن
معاصرة تاريخ السند لتاريخ وثيقة زواجه من ابنة المطعون عليه، غير أن الحكم
المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وقضى بإلزامه بقيمة هذا السند على ما ذهب
إليه من أنه لا يجوز له إثبات عكس الثابت بالكتابة بغير الكتابة عملاً بالمادة 60
من قانون الإثبات حال أن المادة 63/ 1 من ذات القانون تجيز ذلك متى تحقق قيام
المانع الأدبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني
أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن الدين سبباً مشروعاً ولو لم
يذكر هذا السبب في سند الدين. فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين
أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب
صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك - وأنه لئن كان هذا الادعاء لا يجوز إثباته
بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي
إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول
على دليل كتابي عملاً بالمادة 63/ 1 من قانون الإثبات، وأنه وإن كان تقدير قيام
المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك
هو من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين
عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك، وإن وجود سند مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي
الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا توافرت شروطه ومتى تحقق هذا المانع لدى
المدين الذي يطعن على سند المديونية بالصورية فإنه يجوز إثبات ذلك بالبينة
والقرائن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد
بسبب النعي، وكان البين من الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أنه أطرح هذا
الدفاع على قالة إن السند ذكر فيه سبب الدين بأن المبلغ تسلمه الطاعن فلا يجوز له
أن يثبت ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة خاصة وأن المطعون عليه قد
دفع بذلك وخلص إلى إلزامه بقيمة السند المذكور وكان هذا الذي أقام الحكم عليه
قضاءه لا يصلح رداً على دفاع الطاعن، ذلك أن محكمة الموضوع متى تحقق لها قيام هذا
المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات صورية سبب الدين الوارد بالسند وأن اه سبباً
آخر غيره بالبينة والقرائن عملاً بالمادة 63/ 1 آنفة الذكر وعلى ما سلف بيانه كما
وأن أيضاً إثبات وفائه بهذا الالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه،
وكانت محكمة الاستئناف بذلك قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها في تقدير الظروف
والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على قيام المانع الأدبي الذي تمسك به وحال
بينه وبين الحصول على دليل كتابي ومدى صلاحيتها في اعتبارها كذلك فان حكمها
المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق