الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 7739 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 42 ص 174

جلسة 18 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل ,محمد يسري زهران ,حسن يحيى فرغلي وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------

 (42)

الطعن رقم 7739 لسنة 63 القضائية

إيجار " إيجار الأماكن : إقامة المستأجر مبنى مكوناً من اكثر من ثلاث وحدات سكنية ". قانون .

إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. أثره. تخييره بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها. م 22 /2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. وقوع المبنى الجديد الذي يملكه في ذات البلد الكائن به مسكنه. وجود مسكنه بمحافظة الجيزة والمبنى الجديد الذي أقامه بمحافظة القاهرة. عدم انطباق النص المذكور. عله ذلك.

-------------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم الموازنة بين المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات, إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار, إذ في استطاعته نقل مسكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق, ولما كان حكم المادة 22/2 سالفة البيان متعلقاً بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه. لما كان ذلك, وكان الطاعنون لا يمارون في أن المسكن الذي يستأجره مورث المطعون ضدهم كائن بدائرة قسم .... محافظة الجيزة وأن المبنى الجديد الذي يقولون أنه أقامه كائن بدائرة قسم..... محافظة القاهرة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960, ومن ثم فإن المادة 22/2 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه.
-------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3161 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وفسخ عقد إجارتها المؤرخ 1/7/1970 لأن مورثهم الذي استأجرها أقام حال حياته مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره إياها أثبته باسم زوجته تحايلا على القانون، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1764 لسنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 14/7/1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدهم أثبت العقار في سجلات الضرائب العقارية باسم زوجته تحايلا على أحكام القانون وطلبوا إثباتا لذلك إلزامها بتقديم نماذج إقراراتها الضريبية عن الفترة السابقة على إقامة المبنى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ورفض دعواهم استنادا إلى أن المبنى أقيم في مدينة أخرى غير تلك التي تقع فيها العين المؤجرة وهو أمر لم يشترطه المشرع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 22/2 من القانون 136 لسنة  1981 على أن "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من هذا الحكم الموازنة بين المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات، إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار إذ في استطاعته نقل مسكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر،ويعد ذلك مجافاة لروح  العدالة، وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق، ولما كان حكم المادة 22/2 سالفة البيان متعلقا بالنظام العام، فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كي تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذي أصبح مالكا أن يكون المبنى الذي تملكه في ذات البلد الذي يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح النص ويتفق مع الحكمة من تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد في ذات البلد حتى يكون في استطاعته نقل مسكنه إليه، لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يمارون في أن المسكن الذي يستأجره مورث المطعون ضدهم كائن بدائرة قسم ... محافظة الجيزة وأن المبنى الجديد الذي يقولون إنه أقامه كائن بدائرة قسم .... محافظة القاهرة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم فإن المادة 22/2 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية، وهو أن يكون المبنى الجديد الذي يقيمه المستأجر في ذات البلد الذي يقع فيه مسكنه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا عليه من بعد التفاته عما أثاره الطاعنون في دفاعهم الوارد بسببي النعي بحسبانه لما سلف غير منتج، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق