جلسة 26 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير،
حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(50)
الطعن رقم 3194 لسنة 62
القضائية
(3 - 1) عمل " العاملون بشركات القطاع العام: أجر،
علاقة عمل، أقدمية".
(1) استحقاق العامل للزيادة
المقررة بالقانون 114 لسنة 1981. شرطه. أن يكون معينا على وظيفة واردة بجداول
المقررات الوظيفية للشركة. المعينون على غير تلك الوظائف. معاملتهم وفقاً للقواعد
التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.
(2) العمل العرضي أو المؤقت. مناطه. وروده على غير
الوظائف الدائمة بالشركة.
(3)الأقدمية الافتراضية. عدم أخذها حكم الأقدمية الفعلية التي جعلها
المشرع مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981. علة ذلك.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى الموظف أو العامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المفردات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية بالجدول الملحق بالنظام لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة بوظيفة ليست لها فئة مالية محددة بالهيكل التنظيمي للشركة وأنه لم يعين على وظيفة دائمة إلا في تاريخ لاحق على 30/ 6/ 1981 وإذا كانت الأقدمية الافتراضية التي حددها قرار تعيينه لا تأخذ حكم الأقدمية الفعلية التي جعلها المشرع مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 فالمعمول عليه في نطاق تطبيق هذا القانون أن يكون العامل معيناً فعلاً على وظيفة من الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة في 30/ 6/ 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لتلك الزيادة فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 1994 سنة 1989 مدنى الفيوم الابتدائية على الطاعنة - شركة...... - وطلب الحكم
بإلزامها بأن تؤدي له الفروق المالية والعلاوة الإضافية الممنوحة بقرار رئيس مجلس
الإدارة رقم 226 لسنة 1984 اعتباراً من شهر مارس سنة 1986 وقال بياناً لذلك إنه
حاصل على دبلوم الزراعة وعمل بفرع الشركة بالفيوم بتاريخ 5/ 5/ 1980 بعقد عمل موسمي
وعين بها في 20/ 9/ 1981 بوظيفة فنى فحص رابع بالدرجة الرابعة مع تحديد أقدميته
اعتباراً من 30/ 6/ 1981 وصدر قرار الشركة سالف البيان بمنحه علاوة إضافية مقدارها
أربعة جنيهات من تاريخ تعيينه ثم توقفت عن صرفها إليه من أول مارس سنة 1986 فأقام
الدعوى بطلباته سالفه البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ
25/ 3/ 1991 للمطعون ضده بطلباته وبفروق مالية مقدرها 180 جنيهاً. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 422 لسنة 27 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم "
وبتاريخ 19/ 3/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم
أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في العلاوة الإضافية المقررة بالمادة الأولى من
القانون رقم 114 لسنة 1981 على أنه كان يعمل بالشركة منذ 5/ 5/ 1980 وحتى 10/ 7/
1981 بموجب عقود موسمية وحتى تم تعيينه بوظيفة دائمة بتاريخ 20/ 9/ 1981 وأرجعت
أقدميته اعتباراً من 30/ 6/ 1981 في حين أن الزيادة المقررة بهذا القانون تستحق
للعاملين الموجودين فعلاً على فئة مالية في التاريخ سالف الذكر فإن الحكم المطعون
فيه إذ انتهى إلى أحقيته في تلك الزيادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات
العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن " تزاد مرتبات
العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين.
وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل
جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 من يونيو سنة 1981 بواقع
مائة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقاً لهم في زيادات......
"والنص في المادة السادسة منه على أن " يستمر العاملون بالدولة والهيئات
العامة والقطاع العام والخاضعون لكادرات خاصة في استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات
المقررة قانوناً في الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بم يجاوز نهاية الأجر المقرر
قانوناً بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة علاوتين من علاواتهم
الدورية " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه
من" ..... وقد أعد مشروع القانون المرفق بحيث تتضمن مادته الأولى زيادة
أجور العاملين بالدولة أو القطاع العام أو بالكادرات الخاصة ومنعاً من تجميد
مرتبات العاملين أثناء وجودهم بالخدمة فقد تضمن المشروع المعروض السماح بتجاوز
نهاية ربط الدرجة بطريق العلاوة الدورية بهذا المبلغ " 108 جنيه سنوياً
" مضافاً إليها علاوتان من العلاوات المقررة قانوناً وبحيث لا يتجاوز العامل
بها الربط الثابت المقرر لوظيفة قيمة الكادر.... "مؤداه أن الزيادة المقررة
بموجب القانون رقم 114 لسنة 1981 لا تستحق لغير العاملين المعينين على الوظائف
الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف والمرتبة
على هذا الأساس في الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بنظام العاملين بالقطاع
العام والذي تضمن الربط السنوي والعلاوة السنوية المقررة لكل درجة من الدرجات الواردة
به أما غيرهم من العاملين فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة
الشركة وطبقا لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم لما كان ذلك وكان المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى
الموظف أو العامل عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول
المفردات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات
المالية بالجدول الملحق بالنظام لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها
التنظيمي.
لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة بوظيفة ليست لها فئة مالية محددة
بالهيكل التنظيمي للشركة وأنه لم يعين على وظيفة دائمة إلا في تاريخ لاحق على 30/
6/ 1981 وإذا كانت
الأقدمية الافتراضية التي
حددها قرار تعيينه لا تأخذ حكم الأقدمية الفعلية التي جعلها المشرع مناط استحقاق
الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 فالمعول عليه في نطاق تطبيق هذا
القانون أن يكون العامل معيناً فعلاً على وظيفة من الوظائف الواردة بجدول المقررات
الوظيفية للشركة في 30/ 6/ 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية
المطعون ضده لتلك الزيادة فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 422 لسنة 27 ق بنى سويف
" مأمورية الفيوم " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق