جلسة 26 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير،
حماد الشافعي، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
-------------
(49)
الطعن رقم 3807 لسنة 61
القضائية
(1)عمل " العاملون بشركات القطاع العام "
" إعانة غلاء المعيشة".
إعانة غلاء المعيشة
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975. استهلاكها من أية زيادة في المرتب
بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية
حالته. استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه
الإعانة. عدم استهلاك الباقي من أي زيادات في المرتب اعتباراً من 1/ 7/ 1978. ق 19
لسنة 1979.
( 2،3 ) عمل " العاملون بشركات القطاع العام " " ترقية".
(2)الترقية. نظام مقرر للمصلحة العامة. صدور قرار بترقية العامل. أثره.
عدم جواز التنازل عنها أو الاتفاق على ذلك أو إلغاؤها بناء على طلب المرقى. علة
ذلك.
(3) العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة
بالقانون رقم 11 لسنة 1975. هي بوصف الوظيفة التي يشغلها وقت نشره.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 10، 12، 13 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن الترقية نظام مقرر للمصلحة العامة يستهدف نقل العامل من وظيفته إلى الوظيفة الأعلى مباشرة التي يصلح للترقية إليها بما يستتبع زيادة أجرة عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. وهى مركز قانوني ذاتي يلزم لإنشائه في حق العامل أن يصدر قرار بها فتكون العبرة في العلاقة الوظيفية الجديدة بصدد الوظيفة المرقى عليها العامل بصدور هذا القرار ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته بل ويمتنع الاتفاق معه على ذلك أو إلغاء الترقية بناء على طلبه طالما أنها ليست تحسيناً لحاله فقط ولا هي مقررة لمصالحه وحده.
3 - العبرة في تطبيق أي جدول من الجدول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره فإذا كان يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت عدة قرارات بترقية بعض العاملين لديها إلى الفئة الحادية عشرة أثناء فترة تجنيدهم وكان نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر لم يتضمن أحكاماً بإلزام كل شركة بتقسيم وظائفها وتصنيفها في مجموعات نوعية وبأن تكون ترقية العامل في نفس مجموعته كما لم يتضمن القانون 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أية قيود مماثلة بالنسبة لمن يرقى من العاملين المجندين أثناء أداء الخدمة العسكرية فإنه لا على الطاعنة أن رقت بعض العاملين لديها على وظائف الخدمات المعاونة ولا يجوز لهم أن يتنازلوا من بعد عن هذه الترقية وإذ استمروا شاغلين لهذه الوظائف حتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن الجدول السادس هو الذي يكون واجب التطبيق عليهم. لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأهدر قرارات الترقية وما تضمنه من إلحاق العاملين المرقين بوظائف الخدمات المعاونة المقرر لها الفئة الأعلى وشغلهم لهذه الوظائف منذ صدور قرارات الترقية في 6/ 7/ 1969 وحتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 وطبق عليهم الجدول الثالث الملحق بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت
بطلب إلى لجنة التوفيق والتحكيم فيما ثار من نزاع بينها وبين الطاعة - شركة......
- حول الموضوعات الآتية: 1 - قيام الشركة باستقطاع العلاوة الدورية لعام 1976 من
إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالخدمات المعاونة بالفئة التاسعة على خلاف القانون
وتطالب النقابة برد ما تم خصمه. 2 - كانت الشركة تصرف 1/ 4 كيلو لبن يوميا
للعاملين بأقسام الكسر والتنظيف والمصبغة وبصدور قانون الإصلاح الوظيفي قدرت قيمة
هذه الميزة بمبلغ 25 مليماً وضمته إلى الأجر فدخل ضمن عناصر التسوية التي تمت
تنفيذاً لهذا القانون وتطالب النقابة بإعادة صرف كمية اللبن أو تقدير قيمتها بمبلغ
عشرة قروش يومياً وضمها إلى أجور العاملين بعد التسوية. 3 - طبقت الشركة الجدول
السادس من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الذين يشغلون وظيفة مراكبي
في حين أن الجدول الثالث هو الواجب التطبيق عليهم. 4 - نقلت الشركة بعض العاملين
في وظائف فنية إلى وظائف الخدمات المعاونة أثناء فترة خدمتهم العسكرية بالمخالفة
لقانون التجنيد رقم 505 لسنة 1955 وتطلب النقابة إعادتهم إلى وظائفهم السابقة
وتسوية حالاتهم طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 وإذ لم تتمكن الهيئة من تسوية النزاع
أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية وقيد برقم 3/ 1982 عمال وبعد
أن ندبت الهيئة خبيراً وقدم تقريره قررت بتاريخ 8/ 5/ 1991 بإلزام الطاعنة بأن ترد
للعاملين بالخدمات المعاونة بالفئة التاسعة ما استقطعته من إعانة غلاء المعيشة
بمقدار العلاوة الدورية لعام 1976 وبإعادة من كان يعمل لديها بوظائف فنية ونقل أو
رقى على وظيفة بالخدمات المعاونة أثناء تجنيده إلى وظيفته الفنية وتطبيق الجدول
الثالث من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 عليه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعنت
الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منهما على القرار المطعون فيه
مخالفة القانون والقصور ذلك أنه وفقاً للقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1975 بمنح
العاملين بالدولة إعانة غلاء معيشة فقد قامت بإصدار القرارات التنفيذية بالنسبة
لجميع العاملين بها ولما صدر القانون رقم 32 لسنة 1976 بعدم استهلاك هذه الإعانة
من العلاوة الدورية التي منحت للعاملين عام 1976 قامت بتنفيذه أيضا على جميع
العاملين إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلزامها بأن ترد للعاملين من الفئة
التاسعة ما سبق خصمه من أجورهم لحساب إعانة غلاء المعيشة من علاوة عام 1976 دون أن
يرد على دفاع الشركة الطاعنة سالف الذكر فيضحى القرار معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح
إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " منح العاملون بالدولة إعانة غلاء
معيشة شهرياً وفقاً للفئات والقواعد المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا
القرار ...... "وفي البند السادس من الجدول على أن " تستهلك إعانة غلاء المعيشة
مما حصل أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر 1974 من علاوات دورية أو علاوات ترقية
أو أية تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي". وبصدور القانون رقم 32
لسنة 1976 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة فقد نص في مادته الأولى
على"....... لا يستهلك الجزء الباقي من الإعانة مما يحصل عليه العامل من
العلاوة الدورية التي تمنح خلال عام 1976..... "ثم صدور القانون رقم 11 لسنة
1977 ونص فيه أيضاً على"...... لا يستهلك الجزء الباقي من الإعانة مما يحصل
عليه العامل من العلاوة الدورية التي تمنح خلال عام 1977......" وهو نفس
الحكم الذي نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1978 بالنسبة للعلاوة
الدورية عن عام 1978 ثم صدور القانون رقم 19 لسنة 1979 بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بإعانة غلاء المعيشة ونص في مادته الأولى على أن" ...... لا يستهلك الجزء الباقي
من الإعانة مما يحصل عليه العامل من زيادة في المرتب نتيجة تطبيق القوانين أرقام
47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة، 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام
العاملين بالقطاع العام.... أو من العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية
تسويات تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي عدا العلاوة الدورية التي يحصل عليها
العامل لأول مرة. وفى المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل به من أول يوليو 1978". "يدل على أن إعانة غلاء المعيشة
التي منحت للعاملين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 تستهلك من أية
زيادات في المرتبات اعتباراً من 1/ 12/ 1974 عند منح العامل علاوة دورية أو علاوة
ترقية أو تسوية حالته ثم رأى المشرع استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976
حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة إلى أن صدر القانون رقم 19 لسنة 1979
المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 بمنع استهلاك الباقي منها من أية زيادة في المرتب.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأنها أعملت
أحكام القانون رقم 32 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم إجراء أي خصم من تلك العلاوة
إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلزامها برد ما سبق خصمه من العلاوة الدورية عن
عام 1976 واستند في ذلك إلى تقرير الخبير دون أن يعنى بالرد على دفاع الشركة سالف
الذكر رغم أنه دفاع جوهري يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون
مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعي
بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني أن القرار المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق
القانون ذلك أنه في قضائه إلى أن الطاعنة نقلت بعض العاملين لديها أثناء فترة
تجنيدهم من وظائفهم الفنية إلى وظائف الخدمات المعاونة بالمخالفة لأحكام القانون
رقم 505 لسنة 1955 التي تلزم جهة العمل بالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم أثناء فترة
تجنيدهم وانتهى القرار من ذلك إلى اعتبار هؤلاء العاملين مازالوا شاغلين لوظائفهم
الفنية وقضى بأحقيتهم في تسوية حالاتهم على أساس الجدول الثالث الملحق بالقانون
رقم 11 لسنة 1975 في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قامت بترقية العاملين
الشاغلين لوظائف من الفئة الثانية عشرة إلى وظائف من الفئة الحادية عشرة اعتباراً
من 1/ 7/ 1969 أثناء فترة تجنيدهم إعمالا للائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم
3309 لسنة 1966 وعند عودتهم من التجنيد التحقوا بالوظائف التي تمت ترقيتهم عليها
وهى أعلى من وظائفهم السابقة على التجنيد وظلوا شاغلين لها حتى تاريخ نشر القانون
رقم 11 لسنة 1975 فيسرى عليهم الجدول السادس ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 10، 12،
13 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة
1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن الترقية نظام مقرر للمصلحة العامة يستهدف نقل
العامل من وظيفته إلى الوظيفة الأعلى مباشرة التي يصلح للترقية إليها بما يستتبع
زيادة أجرة عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من
علاواتها أيهما أكبر، وهى مركز قانوني ذاتي يلزم لإنشائه في حق العامل أن يصدر
قرار بها فتكون العبرة في العلاقة الوظيفية الجديدة بصدد الوظيفة المرقى عليها
العامل بصدور هذا القرار ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن
يتنازل عن ترقيته بل ويمتنع الاتفاق معه على ذلك أو إلغاء الترقية بناء على طلبه
طالما أنها ليست تحسيناً لحاله فقط ولا هي مقررة لمصالحه وحده ولما كانت العبرة في
تطبيق أى جدول من الجدول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع
العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي
بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره فإذا كان يشغل وظيفة فنية أو مهنية
وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة
فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن
الطاعنة أصدرت عدة قرارات بترقية بعض العاملين لديها إلى الفئة الحادية عشرة أثناء
فترة تجنيدهم وكان نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر لم يتضمن أحكاماً
بإلزام كل شركة بتقسيم وظائفها وتصنيفها في مجموعات نوعية وبأن تكون ترقية العامل
في نفس مجموعته كما لم يتضمن القانون 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية
والوطنية أية قيود مماثلة بالنسبة لمن يرقى من العاملين المجندين أثناء أداء
الخدمة العسكرية فإنه لا على الطاعنة أن رقت بعض العاملين لديها على وظائف الخدمات
المعاونة ولا يجوز لهم أن يتنازلوا من بعد عن هذه الترقية وإذ استمروا شاغلين لهذه
الوظائف حتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن الجدول السادس هو الذي يكون
واجب التطبيق عليهم. لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وأهدر قرارات الترقية وما تضمنه من إلحاق العاملين المرقين بوظائف الخدمات
المعاونة المقرر لها الفئة الأعلى وشغلهم لهذه الوظائف منذ صدور قرارات الترقية في
6/ 7/ 1969 وحتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 وطبق عليهم الجدول الثالث
الملحق بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع - في هذا
الشق - صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في التحكيم رقم 3 لسنة 1982 عمال
محكمة استئناف الإسكندرية برفض طلب المطعون ضدها إعادة من نقلوا من العاملين - من
وظائفهم الفنية إلى وظائف خدمات معاونة - إلى وظائف فنية وتطبيق الجدول الثالث
الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق