جلسة
19 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر
سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري،
مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
-----------
(158)
الطعن رقم
3744 لسنة 62 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بشركة مصر
للبترول" "إنهاء خدمة" "انقطاع" "استقالة".
(1)
مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة للبترول. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها. سلطته في وضع
اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية لها. عدم
تقيده في ذلك بنظام العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام.
(2)انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير
متصلة في السنة بغير إذن تقبله جهة العمل. أثره. اعتباره مقدماً استقالته. حساب
مدة السنة. كيفيته. بدؤها من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وانتهاؤها بنهايتها.
(3)عمل "العاملون بالقطاع العام".
فصل "فصل العامل".
العبرة في سلامة
قرار فصل العامل. هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده.
--------------------
1 - مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إداراتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول.2 - مؤدى نص المادة 129 /2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بها استناداً إلى المادة 110 من اللائحة المذكورة وتضمن البند العاشر منها القواعد العامة الواردة بها بعد تعديلها بالقرار رقم 42 لسنة 79 حساب مدة السنة الخاصة بانتهاء خدمة العامل في حالة انقطاعه عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ابتداءً من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة بما مفاده أن السنة المعول عليها في احتساب مدة الغياب المتقطعة تبدأ اعتباراً من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وتنتهي بنهايتها على خلاف السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وإذ كانت هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع باعتبارها قانوناً خاصاً.
3 - العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أم لا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 14/9/1985 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 3/11/1985 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 3/3/1986 بعد أن تجاوزت أيام غيابه المتقطعة أكثر من ثلاثين يوماً ودون أن يتصل علمها بمرضه في بعض أيام الغياب قبل استعمالها لحقها المقرر بالقانون في إنهاء خدمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أيام الغياب المتقطعة التي احتسبتها الطاعنة كانت في سنتي 1985/1986 لا في سنة واحدة بالتطبيق للمادة 77 من القانون 48 لسنة 78 واستدل بذلك على تعسفها في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 266 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة .... - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار فصله الصادر في 2/2/1986 واعتباره كأن لم يكن وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مقابل أجره من تاريخ فصله حتى تاريخ عودته للعمل بواقع 62.500 شهرياً ومبلغ 20000 جنيه تعويضاً. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقد عمل غير محدد المدة في 29/4/1979 بأجر شهري قدره 62.593 جنيه وفوجئ بفصله من العمل اعتباراً من 2/3/1986 بدون مبرر لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوماً خلال عام 1986 حال أن هذه المدة تمثل أيام غيابه خلال عامي 85/1986 ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 28/5/1991 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 591 لسنة 47 ق الإسكندرية, وبتاريخ 13/4/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 1976 هي الواجبة التطبيق على الدعوى دون أحكام القانون رقم 48 لسنة 78 وقد نصت في المادة 129/2 على أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاستكمال هذه المدة وتحسب السنة ابتداء من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة إعمالاً لنص البند رقم 10 بالقواعد العامة من لائحة جزاءات الطاعنة. وإذ سلكت الطاعنة الطريق القانوني في إنهاء خدمة المطعون ضده بإنذاره في 1/11/1985 بعد غيابه عن العمل خمسة عشر يوماً غير متصلة بدءاً من 14/9/1985 وبفصله من العمل 2/3/1986 لانقطاعه مدة 35 يوماً فإنها لا تكون قد أخطأت في حق المطعون ضده وتنتفي مسئوليتها عن التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله, في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام, وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول, ومؤدى نص المادة 129/2 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. لما كان ذلك, وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بها استناداً إلى المادة 110 من اللائحة المذكورة وتضمن البند العاشر منها القواعد العامة الواردة بها بعد تعديلها بالقرار رقم 42 لسنة 79 حساب مدة السنة الخاصة بانتهاء خدمة العامل في حالة انقطاعه عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ابتداء من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة بما مفاده أن السنة المعول عليها في احتساب مدة الغياب المتقطعة تبدأ اعتباراً من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وتنتهي بنهايتها على خلاف السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر, وإذ كانت هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع باعتبارها قانوناً خاصاً وكانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أم لا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 14/9/1985 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 3/11/1985 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 3/3/1986 بعد أن تجاوزت أيام غيابه المتقطعة أكثر من ثلاثين يوماً ودون أن يتصل علمها بمرضه في بعض أيام الغياب قبل استعمالها لحقها المقرر بالقانون في إنهاء خدمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أيام الغياب المتقطعة التي احتسبتها الطاعنة كانت في سنتي 1985/1986 لا في سنة واحدة بالتطبيق للمادة 77 من القانون 48 لسنة 78 واستدل بذلك على تعسفها في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 591 لسنة 47 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 266 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة .... - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار فصله الصادر في 2/2/1986 واعتباره كأن لم يكن وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مقابل أجره من تاريخ فصله حتى تاريخ عودته للعمل بواقع 62.500 شهرياً ومبلغ 20000 جنيه تعويضاً. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقد عمل غير محدد المدة في 29/4/1979 بأجر شهري قدره 62.593 جنيه وفوجئ بفصله من العمل اعتباراً من 2/3/1986 بدون مبرر لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوماً خلال عام 1986 حال أن هذه المدة تمثل أيام غيابه خلال عامي 85/1986 ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 28/5/1991 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 591 لسنة 47 ق الإسكندرية, وبتاريخ 13/4/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 1976 هي الواجبة التطبيق على الدعوى دون أحكام القانون رقم 48 لسنة 78 وقد نصت في المادة 129/2 على أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاستكمال هذه المدة وتحسب السنة ابتداء من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة إعمالاً لنص البند رقم 10 بالقواعد العامة من لائحة جزاءات الطاعنة. وإذ سلكت الطاعنة الطريق القانوني في إنهاء خدمة المطعون ضده بإنذاره في 1/11/1985 بعد غيابه عن العمل خمسة عشر يوماً غير متصلة بدءاً من 14/9/1985 وبفصله من العمل 2/3/1986 لانقطاعه مدة 35 يوماً فإنها لا تكون قد أخطأت في حق المطعون ضده وتنتفي مسئوليتها عن التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله, في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام, وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول, ومؤدى نص المادة 129/2 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. لما كان ذلك, وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بها استناداً إلى المادة 110 من اللائحة المذكورة وتضمن البند العاشر منها القواعد العامة الواردة بها بعد تعديلها بالقرار رقم 42 لسنة 79 حساب مدة السنة الخاصة بانتهاء خدمة العامل في حالة انقطاعه عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ابتداء من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة بما مفاده أن السنة المعول عليها في احتساب مدة الغياب المتقطعة تبدأ اعتباراً من اليوم الأول للانقطاع عن العمل وتنتهي بنهايتها على خلاف السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر, وإذ كانت هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع باعتبارها قانوناً خاصاً وكانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أم لا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 14/9/1985 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 3/11/1985 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 3/3/1986 بعد أن تجاوزت أيام غيابه المتقطعة أكثر من ثلاثين يوماً ودون أن يتصل علمها بمرضه في بعض أيام الغياب قبل استعمالها لحقها المقرر بالقانون في إنهاء خدمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أيام الغياب المتقطعة التي احتسبتها الطاعنة كانت في سنتي 1985/1986 لا في سنة واحدة بالتطبيق للمادة 77 من القانون 48 لسنة 78 واستدل بذلك على تعسفها في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 591 لسنة 47 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق