الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 940 لسنة 61 ق جلسة 19 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 157 ص 650

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(157)
الطعن رقم 940 لسنة 61 القضائية

(1، 2  ) تقادم "التقادم الصرفي". إثبات "القرائن القانونية". التزام "الإقرار الضمني".
 (1)
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. قيامه على قرينة الوفاء. علة ذلك. عدم سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقداً. طرح هذه الحجية على قرينة الوفاء. شرطه. انتفاء ما يناقضها.
 (2)
استهلال الطاعن دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. استطراده بعد ذلك إلى الدفع بعدم مسئولية عن الدين. دفاعاً احتياطياً يتوقى به حالة عدم قبول المحكمة لدفعه بالتقادم. عدم انطوائه على إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الصرفي المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة الوفاء، إذ افترض الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقداً، ومن ثم كان طرح هذه الحجية على قرينة الوفاء مشروطاً بانتفاء ما يناقضها.
2 - لما كان الطاعن قد استهل دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان الذى يقوم على قرينة الوفاء، وكان المقياس بالنسبة له - وهو ليس المدين الأصلي وإنما هو كفيل ولم يدع سداد الدين بنفسه - هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة ذلك ان الشارع لا يتطلب منه إلا أن يحلف يميناً على أنه معتقد حقيقة أن لم يبق شيء مستحق في الذمة، فإن استطراد الطاعن بعد التمسك بهذا التقادم إلى الدفع بعدم مسئوليته، سواء لعدم تجديد البنك المطعون ضده الحسابات المدينة سنوياً مما يؤدى إلى سقوط التزام المدين الأصلي والتزامه بالتالي، أو إذا كان التجديد قد تم لأنه لا يسأل في هذه الحالة لعدم التوقيع منه على التجديد كضامن، فإن ما استطرد إليه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا احتياطيا يتوقى به حالة عدم قبول المحكمة لدفعه بالتقادم الصرفي لإقرار المدين الأصلي - المختصم في الدعوى بعدم سداد الدين أو غير ذلك، ولا ينطوي دفعه المسئولية على النحو المتقدم على إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء، لما سبق من أن القياس بالنسبة له هو مجرد الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد استطراد الطاعن إلى الدفع بعدم مسئوليته بعد أن بدأ دعواه بالدفع بالتقادم الصرفي ينطوي على إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء بالنسبة له - فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 103 لسنة 1989 طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم ببراءة ذمته مبلغ 390 ألف جنيه قيمة ثلاث سندات إذنية مؤرخة 6/ 7/ 1980 مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع المسحوبة من المطعون ضده الرابع لصالح المطعون ضده الأول وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ثلاث سندات إذنية مؤرخة 6/7/1980 مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع قيمة كل منها 250 ألف جنيه، 100 ألف جنيه، و40 ألف جنيه على التوالي كان قد ضمن المدين الأصلي فيها المطعون ضده الرابع..... وأن المطعون ضده الثاني أرسل إليه ثلاث إخطارات بسداد قيمة هذه السندات بصفته ضامناً لها. ولما كانت هذه السندات من الأعمال التجارية فيسقط الحق في المطالبة بقيمتها بمضي خمس سنوات، وإذ لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ استحقاقها في 7/7/1980 فيكون قد سقط الحق في المطالبة بها بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة 194 من قانون التجارة، كما أن العرف المصرفي قد جرى على قيام المطعون ضده الأول وغيره من البنوك على تجديد الحسابات المدينة سنوياً وإذ لم يقم المطعون ضده الأول بهذا الإجراء يكون الالتزام قد سقط بينه وبين المدين الأصلي وسقط التزامه بالتالي، ثم أن التجديد إن كان قد تم فلم يوقع عليه بصفته ضامناً وبالتالي لا يلتزم به، وبتاريخ 30/11/1989 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 23/12/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ اعتبر ما استطرد إليه الطاعن وهو الضامن بعد تمسكه بالدفع بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة من دفع بعدم مسئوليته سواء لعدم تجديد البنك المطعون ضده الأول للحسابات المدينة سنوياً أو لعدم التوقيع منه على هذا التجديد كضامن - إن كان قد تم - يعد إقراراً ضمنياً بعدم الوفاء بالدين يناقض قرينة الوفاء في حين أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً احتياطياً في حالة عدم استجابة المحكمة للدفع الأصلي بالتقادم الصرفي المبني على قرينة الوفاء والذى لا يتطلب منه ككفيل سوى الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 194 من قانون التجارة تنص على أنه "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات التي تحت إذن أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع وبالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أن لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين"، ومفاد هذا النص أن التقادم الصرفي المنصوص عليه فيه يقوم على قرينة الوفاء، إذ افترض الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقداً، ومن ثم كان طرح هذه الحجية على قرينة الوفاء مشروطاً بانتفاء ما يناقضها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استهل دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان الذي يقوم على قرينة الوفاء، وكان المقياس بالنسبة له - وهو ليس المدين الأصلي وإنما هو كفيل ولم يدع سداد الدين بنفسه - هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة ذلك أن الشارع لا يتطلب منه إلا أن يحلف يميناً على أنه معتقد حقيقة أن لم يبق شيء مستحق في الذمة، فإن استطراد الطاعن بعد التمسك بهذا التقادم إلى الدفع بعدم مسئوليته، سواء لعدم تجديد البنك المطعون ضده الحسابات المدينة سنوياً مما يؤدى إلى سقوط التزام المدين الأصلي والتزامه بالتالي، أو إذا كان التجديد قد تم لأنه لا يسأل في هذه الحالة لعدم التوقيع منه على التجديد كضامن، فإن ما استطرد إليه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا احتياطيا يتوقى به حالة عدم قبول المحكمة لدفعه بالتقادم الصرفي لإقرار المدين الأصلي - المختصم في الدعوى بعدم سداد الدين أو غير ذلك، ولا ينطوي دفعه المسئولية على النحو المتقدم على إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء، لما سبق من أن القياس بالنسبة له هو مجرد الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد استطراد الطاعن إلى الدفع بعدم مسئوليته بعد أن بدأ دعواه بالدفع بالتقادم الصرفي ينطوي على إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء بالنسبة له - فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق