جلسة 12 من نوفمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب
رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
---------------
(156)
الطعن
رقم 8682 لسنة 66 القضائية
(1)نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من لم ينازع
المطعون ضدهم في طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب
الطعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له علة ذلك.
(2، 3) عمل "العاملون بهيئة النقل العام". اختصاص
"اختصاص ولائي". موظف عام.
(2) مرفق
النقل العام بالقاهرة. مصلحة حكومية تدار عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية
معتبرة في القانون العام. أثره. العاملون به.، موظفين عموميين.
(3)تعيين الجهة القضائية
المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه بصفة المدعى كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق
الذى يطالب به.
(4) عمل
"العاملون بالهيئات العامة: أجر: الميزة العينية" اختصاص.
الميزة العينية للعاملين
بهيئة النقل العام. من عناصر الأجر. المنازعة بشأنها. اختصاص جهة القضاء الإداري
دون غيرها بنظرها.
2 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964 باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن "تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومي ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتمسى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة". والنص في المادة الثانية منه على أن "غرض هذه الهيئة هو القيام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل في اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى". والنص في المادة الرابعة على أن "تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة". والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1965 على أن "تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة السيد وزير النقل"، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية.
3 - العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعى كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به.
4 - المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم......" وكان الميزة العينية هي أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم عدا الأخير
أقاموا الدعوى رقم 636 لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون
ضده الأخير - "وهيئة النقل العام بالقاهرة" ووزير النقل
والمواصلات" بطلب الحكم بأحقية المطعون ضدهم من الأول حتى السادس عشر في صرف
الميزة العينية المقررة لهم طبقاً للنظم واللوائح 400 جرام بن، 750 جرام سكر من 1/
9/ 1993 وبأحقية المطعون ضدهم من السابع عشر حتى الثامن والعشرين في صرف هذه
الميزة بواقع 150 جرام بن،250 جرام سكر من تاريخ الاستحقاق، وقالوا بياناً لهم
إنهم كانوا يعملون بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - مرفق مترو مصر الجديدة -
ويتمتعون بميزات عينية كميات من البن والسكر تصرف لهم شهرياً تتفاوت حسب الدرجة
الوظيفية لكل منهم، وإذ صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 بنقلهم إلى
الهيئة الطاعنة مع الاحتفاظ لهم بما كانوا يحصلون عليه من مزايا عينية إلا أن
الطاعنة حجبت هذه الميزة عن من لم يتمتع بها في 1/ 1/ 1992 وزيادتها لمن تمت
ترقيته منهم بعد هذا التاريخ ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفعت
الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. بتاريخ 30/ 1/ 1995 حكمت
المحكمة للمطعون ضدهم بالطلبات أو ما يقابلها نقداً شهرياً من تاريخ صدور القرار رقم
1655 لسنة 1991. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم
6310 لسنة 112 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 6/ 1996حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقضه بالنسبة
للباقين، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مبنى الدفع المبدى
من النيابة أن المطعون ضده الأخير لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب
الطعن ومن ثم يكون اختصامه غير مقبول.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع باقي المطعون ضدهم في طلباتهم
قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا تكون
للطاعنة مصلحة في اختصامه في هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
بالنسبة له.
وحيث إن الطعن عدا ما
تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان
ذلك تقول إنها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية طبقاً لقانون إنشائها وأن علاقة
المطعون ضدهم بها تعد تبعاً لذلك علاقة تنظيمية بحكم تبعيتهم لأحد أشخاص القانون
العام، وتعد المنازعة الناشئة عن هذه العلاقة من اختصاص جهة القضاء الإداري دون
القضاء العادي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي
للقضاء العادي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964
باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن "تعتبر مؤسسة
النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومي ويكون لها الشخصية
الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتسمى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر
أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة". والنص في المادة الثانية منه
على أن "غرض هذه الهيئة هو القيام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتي
القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل في اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى".
والنص في المادة الرابعة على أن "تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية
الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة". والنص في المادة الأولى من قرار رئيس
الجمهورية رقم 3576 لسنة 1965 على أن "تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة
السيد وزير النقل"، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانوني
الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن
طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون به بحكم
تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية.
لما كان ذلك، وكانت العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة
المدعي كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به، وكانت المادة العاشرة من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن
"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت
المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم......" وكانت الميزة العينية هي أحد
عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة
تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القضاء الإداري وحدها دون غيرها
تكون هي المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي
فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269/ 1 من
قانون المرافعات تنص على أن "إذا كان الحكم قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص
تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي
يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة....." ولما سلف فإنه تعين إلغاء الحكم
المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس
الدولة بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق