جلسة
16 من يونية سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي، سعيد شعلة، عبد الباسط
أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
-------------
(126)
الطعن رقم
11496 لسنة 66 القضائية
(1)التزام "آثاره". عقد
"آثاره". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله".
العقد شريعة
المتعاقدين. لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة
قانوناً. مؤداه. عدم جواز استقلال أي منهما منفردا بنقضه أو تعديله وامتناع ذلك
على القاضي. م147/ 1 مدنى.
(2)عقد "تفسيره". محكمة الموضوع
"سلطتها في تفسير العقود".
عبارات العقد
الواضحة. وجوب التزام القاضي بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. م 150/ 1 مدنى.
(3)إيجار "إيجار الأراضي الزراعية".
عقد "آثاره" "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير
العقود". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
اتفاق المؤجر
والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثاني بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها
بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم
بينهما. قيام المؤجر بالإخطار بعد الميعاد. أثره. تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة
ذاتها المتفق عليها عن المدة الأولى. القضاء بإلزام المستأجر بالقيمة الإيجارية
الزائدة لعدم النص على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الاخطار ولأن إجراء الاخطار في ميعاد
معقول يحقق مقصود العاقدين. مخالفة للقانون وانحراف عن عبارات العقد الواضحة.
(4)
حكم "عيوب
التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك".
استناد الحكم في قضائه
إلى أن المستأجر سدد القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي
دون أن يتمسك بميعاد الإخطار مما يدل على إقراره بتلك القيمة الإيجارية في حين أن
الثابت من تقرير الخبير أنه سددها وفقاً للأجرة المتفق عليها من قبل. مخالفة
للثابت بالأوراق.
-------------------
1 - الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147/1 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً.2 - المقرر أن على القاضي طبقاً للمادة 150/1 من القانون المدني أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.
3 - إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/10/1983 أنه نص في البند الأول منه على أن يقبل الطرف الثاني - الطاعن - استئجار مساحة 729 فداناً بقيمة إيجارية سنوية قدرها سبعون جنيهاً للفدان وتسري هذه القيمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/11/1983 يعاد بعدها تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمدة مماثلة وعلى أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني رسمياً بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة قبل نهاية فترة الخمس سنوات بسبعة شهور وعلى الطرف الثاني أن يؤكد موافقته على سريان القيمة الإيجارية للمدة التالية بخطاب رسمي يصل إلى الطرف الأول خلال الشهر التالي, وكان الثابت بالأوراق - ولا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده الأول لم يخطر الطاعن بإعادة تقدير القيمة الإيجارية إلا في يوم 6/5/1988 - أي بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحدد بيوم 31/3/1988 - فإن ذلك يترتب عليه تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة ذاتها المتفق عليها عن مدة الخمس سنوات الأولى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية الزائدة على أن عقد الإيجار المشار إليه لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن الإخطار في ميعاد معقول يحقق مقصود المتعاقدين - فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عبارات العقد الواضحة.
4 - إذ تساند الحكم في قضائه إلى أن الطاعن سدد مبلغ 178650 جنيهاً من القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار مما يدل على إقراره بالقيمة الإيجارية بالمخالفة للثابت من تقرير الخبير المؤرخ 29/12/1993 من أنه سدد ذلك المبلغ عن المدة من 1/11/1988 حتى 1/4/1991 وفقاً للأجرة المتفق عليها في مدة الخمس سنوات الأولى بواقع سبعين جنيهاً للفدان سنوياً فإن ذلك بما يوجب نقضه.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... سنة 1988 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي في شأن زيادة القيمة الإيجارية لمساحة من الأرض استأجرتها الجمعية التي يمثلها وذلك عن مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ 1/11/1988, تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 19/10/1983 استأجر من المطعون ضده الأول مساحة 729 فداناً لمدة 25 عاماً لتبدأ من 1/11/1983 بإيجار سنوي مقداره سبعون جنيهاً للفدان الواحد لمدة خمس سنوات على أن يعاد التقدير بمعرفة اللجنة المشار إليها عن مدة الخمس سنوات التالية شريطة أن يخطره المطعون ضده الأول بالقيمة الإيجارية الجديدة قبل نهاية هذه المدة بسبعة أشهر, وبتاريخ 5/5/1988 وبعد انقضاء هذا الأجل أخطره المطعون ضده الأول بزيادة القيمة الإيجارية إلى مائتين وخمسين جنيهاً للفدان سنوياً عن مدة الثلاث سنوات التي تبدأ من 1/11/1988 حتى 13/10/1991 تزاد ثلاثمائة جنيه عن مدة السنتين الأخيرتين, وإذ كان هذا التقدير- الذي لم تراع فيه مهلة الإخطار- مغالى فيه إذ لم يعتد بطبيعة الأرض المؤجرة أو بكونها غير مجهزة بمعدات رش كاملة- فقد أقام دعواه. وأقام المطعون ضده الأول الدعوى ... لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 330625 جنيهاً قيمة فروق الأجرة عن الفترة من 1/11/1988 حتى 4/4/1991 ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى 1127 لسنة 1988 برفضها وفي الدعوى 65 لسنة 1989 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 21 ق الإسماعيلية, وإذ قضي بتاريخ 20/11/1996 برفض استئنافه وبتأييد الحكم المستأنف أقام طعنه المطروح. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار المبرم بينه والشركة المطعون ضدها الأولى منصوص فيه على وجوب إخطاره بالقيمة الإيجارية الجديدة قبل نهاية مدة الخمس سنوات الأولى بسبعة أشهر وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الشرط على سند من أن سداد الطاعن لجزء من الإيجار عن مدة الخمس سنوات التالية- وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار- يعتبر إقراراً منه بالموافقة على زيادة الأجرة وتنازلاً عن حقه في التمسك بهذا الميعاد, في حين أن الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أنه سدد ذلك المبلغ على أساس القيمة الإيجارية قبل الزيادة, ومن أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن إجراءه في أجل معقول يتحقق به مقصود المتعاقدين, في حين أن الإخلال بهذا الميعاد مؤداه إعمال القيمة الإيجارية القديمة دون زيادة, فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 1/147 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً وعليه طبقاً للمادة 1/150 من القانون ذاته أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. لما كان ذلك, وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/10/1983 أنه نص في البند الأول منه على أن يقبل الطرف الثاني - الطاعن - استئجار مساحة 729 فداناً بقيمة إيجارية سنوية قدرها سبعون جنيهاً للفدان وتسري هذه القيمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/11/1983 يعاد بعدها تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمدة مماثلة وعلى أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني رسمياً بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة قبل نهاية فترة الخمس سنوات بسبعة شهور وعلى الطرف الثاني أن يؤكد موافقته على سريان القيمة الإيجارية للمدة التالية بخطاب رسمي يصل إلى الطرف الأول خلال الشهر التالي, وكان الثابت بالأوراق- ولا خلاف عليه بين الطرفين- أن المطعون ضده الأول لم يخطر الطاعن بإعادة تقدير القيمة الإيجارية إلا في يوم 6/5/1988 - أي بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحدد بيوم 31/3/1988 - فإن ذلك يترتب عليه تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة ذاتها المتفق عليها عن مدة الخمس سنوات الأولى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه بإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية الزائدة على أن عقد الإيجار المشار إليه لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن الإخطار في ميعاد معقول يحقق مقصود المتعاقدين, فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عبارات العقد الواضحة, وإذ تساند الحكم في قضائه إلى أن الطاعن سدد مبلغ 178650 جنيهاً من القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار مما يدل على إقراره بالقيمة الإيجارية بالمخالفة للثابت من تقرير الخبير المؤرخ 29/12/1993 من أنه سدد ذلك المبلغ عن المدة من 1/11/1988 حتى 1/4/1991 وفقاً للأجرة المتفق عليها في مدة الخمس سنوات الأولى بواقع سبعين جنيهاً للفدان سنوياً, فإن ذلك بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... سنة 1988 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي في شأن زيادة القيمة الإيجارية لمساحة من الأرض استأجرتها الجمعية التي يمثلها وذلك عن مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ 1/11/1988, تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 19/10/1983 استأجر من المطعون ضده الأول مساحة 729 فداناً لمدة 25 عاماً لتبدأ من 1/11/1983 بإيجار سنوي مقداره سبعون جنيهاً للفدان الواحد لمدة خمس سنوات على أن يعاد التقدير بمعرفة اللجنة المشار إليها عن مدة الخمس سنوات التالية شريطة أن يخطره المطعون ضده الأول بالقيمة الإيجارية الجديدة قبل نهاية هذه المدة بسبعة أشهر, وبتاريخ 5/5/1988 وبعد انقضاء هذا الأجل أخطره المطعون ضده الأول بزيادة القيمة الإيجارية إلى مائتين وخمسين جنيهاً للفدان سنوياً عن مدة الثلاث سنوات التي تبدأ من 1/11/1988 حتى 13/10/1991 تزاد ثلاثمائة جنيه عن مدة السنتين الأخيرتين, وإذ كان هذا التقدير- الذي لم تراع فيه مهلة الإخطار- مغالى فيه إذ لم يعتد بطبيعة الأرض المؤجرة أو بكونها غير مجهزة بمعدات رش كاملة- فقد أقام دعواه. وأقام المطعون ضده الأول الدعوى ... لسنة 1989 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 330625 جنيهاً قيمة فروق الأجرة عن الفترة من 1/11/1988 حتى 4/4/1991 ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى 1127 لسنة 1988 برفضها وفي الدعوى 65 لسنة 1989 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 21 ق الإسماعيلية, وإذ قضي بتاريخ 20/11/1996 برفض استئنافه وبتأييد الحكم المستأنف أقام طعنه المطروح. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار المبرم بينه والشركة المطعون ضدها الأولى منصوص فيه على وجوب إخطاره بالقيمة الإيجارية الجديدة قبل نهاية مدة الخمس سنوات الأولى بسبعة أشهر وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الشرط على سند من أن سداد الطاعن لجزء من الإيجار عن مدة الخمس سنوات التالية- وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار- يعتبر إقراراً منه بالموافقة على زيادة الأجرة وتنازلاً عن حقه في التمسك بهذا الميعاد, في حين أن الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أنه سدد ذلك المبلغ على أساس القيمة الإيجارية قبل الزيادة, ومن أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن إجراءه في أجل معقول يتحقق به مقصود المتعاقدين, في حين أن الإخلال بهذا الميعاد مؤداه إعمال القيمة الإيجارية القديمة دون زيادة, فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 1/147 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً وعليه طبقاً للمادة 1/150 من القانون ذاته أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. لما كان ذلك, وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/10/1983 أنه نص في البند الأول منه على أن يقبل الطرف الثاني - الطاعن - استئجار مساحة 729 فداناً بقيمة إيجارية سنوية قدرها سبعون جنيهاً للفدان وتسري هذه القيمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/11/1983 يعاد بعدها تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمدة مماثلة وعلى أن يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني رسمياً بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة قبل نهاية فترة الخمس سنوات بسبعة شهور وعلى الطرف الثاني أن يؤكد موافقته على سريان القيمة الإيجارية للمدة التالية بخطاب رسمي يصل إلى الطرف الأول خلال الشهر التالي, وكان الثابت بالأوراق- ولا خلاف عليه بين الطرفين- أن المطعون ضده الأول لم يخطر الطاعن بإعادة تقدير القيمة الإيجارية إلا في يوم 6/5/1988 - أي بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحدد بيوم 31/3/1988 - فإن ذلك يترتب عليه تجديد الإجارة للمدة التالية بالأجرة ذاتها المتفق عليها عن مدة الخمس سنوات الأولى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه بإلزام الطاعن بالقيمة الإيجارية الزائدة على أن عقد الإيجار المشار إليه لم ينص فيه على جزاء عند عدم مراعاة ميعاد الإخطار وأن الإخطار في ميعاد معقول يحقق مقصود المتعاقدين, فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عبارات العقد الواضحة, وإذ تساند الحكم في قضائه إلى أن الطاعن سدد مبلغ 178650 جنيهاً من القيمة الإيجارية وفقاً لقرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي دون أن يتمسك بميعاد الإخطار مما يدل على إقراره بالقيمة الإيجارية بالمخالفة للثابت من تقرير الخبير المؤرخ 29/12/1993 من أنه سدد ذلك المبلغ عن المدة من 1/11/1988 حتى 1/4/1991 وفقاً للأجرة المتفق عليها في مدة الخمس سنوات الأولى بواقع سبعين جنيهاً للفدان سنوياً, فإن ذلك بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق