الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 3576 لسنة 61 ق جلسة 15 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 124 ص 515

جلسة 15 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

-------------

(124)
الطعن رقم 3576 لسنة 61 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
(2)
جمارك.
السلع المستوردة من الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار أو الصغار في المحلات العامة والأندية. خضوعها لفئات التعريفة الجمركية الواردة بالبند 97/ 4 من الفصل السابع والتسعين من الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية، وفي البند 97/ 4 من الفصل السابع والتسعين من الجدول المرافق لهذا القرار يدل على أن السلع المستوردة التي أخضعها المشرع لفئات التعريفة الجمركية الواردة بهذا البند هي الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار والصغار في المحلات العامة أو الأندية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السلع محل التداعي عبارة عن أجهزة كمبيوتر منزلية وقطع غيار كمبيوتر وشرائط مسجلة "ماركة أتاري"، وقد خلص الحكم إلى أن هذه السلع تخضع للبند الجمركي 97/ 4 سالف الإشارة إليه على سند من أنها متعلقة بألعاب مجتمعات في عبارة مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التي استند إليها فيما قرره من اعتبارها من هذا النوع، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 54975.800 جنيه، وقال شرحاً لذلك إنه استورد ثلاثة رسائل لعب أطفال ماركة "أتاري" وقد سدد عنها الرسوم الجمركية طبقاً للفئة الواردة بالبند 97/ 3 من جدول التعريفة الجمركية، وإذ فوجئ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإفراج عنها بالمصلحة المطعون ضدها تطالبه بسداد مبلغ 54975.800 جنيه بمقولة إنه يمثل فروق الرسوم الجمركية على هذه الرسائل لأنه تنطبق عليها التعريفة الجمركية الواردة بالبند 97/ 4 باعتبار أنها ألعاب قمار أو ألعاب كبار، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 4/ 1990 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6751 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أقام قضاءه باستحقاق فروق الرسوم الجمركية على الرسائل محل التداعي تأسيساً على خضوع ألعاب الأتاري للبند 97/ 4 من الجدول المرافق بقرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية، في حين أن هذا البند لم يرد به هذا الصنف.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية على أن " تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للفئات الواردة بجداول التعريفة الجمركية المرفقة"، وفي البند 97/ 4 من الفصل السابع والتسعين من الجدول المرافق لهذا القرار على ألعاب مجتمعات للكبار والصغار، بما في ذلك الألعاب المجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة، تنس طاولة، وبلياردو، ومناضد ألعاب الأندية ولوازمها: أ - ورق لعب - الفئة - 100%، ب - آلات اللعب التي تتطلب مهارة أو حظاً - الفئة 150%، ج - غيرها: 1 - مضارب وكرات تنس طاولة - الفئة 20%، 2 - غيرها: الفئة 50 % - "يدل على أن السلع المستوردة التي أخضعها المشرع لفئات التعريفة الجمركية الواردة بهذا البند هي الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار والصغار في المحلات العامة أو الأندية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن السلع محل التداعي عباره عن أجهزة كمبيوتر منزلية وقطع غيار كمبيوتر وشرائط مسجلة "ماركة أتاري"، وقد خلص الحكم إلى أن هذه السلع تخضع للبند الجمركي 97/ 4 سالف الإشارة إليه على سند من أنها متعلقة بألعاب مجتمعات في عبارة مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التي استند إليها فيما قرره من اعتبارها من هذا النوع، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق