الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

الطعن 3038 لسنة 60 ق جلسة 15 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 123 ص 512

جلسة 15 من يونية سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(123)
الطعن رقم 3038 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) ضرائب "الربط الحكمي" "الربط الإضافي".
 (1)
الربط الحكمي. تطبيقه في جميع الحالات متى توافرت شروطه. عدم جواز العدول عنه عند زيادة أو نقص الأرباح في السنوات المقيسة. حالات العدول عنه. تحديدها على سبيل الحصر. المادتان 55 مكرراً (1) ق 14 لسنة 39 المعدل ق 77 لسنة 1969.
 (2)
الربط الإضافي. جوازه في أحوال الخطأ والتدليس أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. عدم تعارضه مع التطبيق الحتمي لقواعد الربط الحكمي. مؤداه. زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس. عدم جواز إجراء ربط إضافي عنها.

--------------
1 - النص في المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 والمادة 55 مكررا (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 يدل على أن الربط الحكمي يجب تطبيقه في جميع حالاته متى توافرت شروطه. وأن زيادة أو نقص الأرباح في السنوات المقيسة عن أرباح سنة الأساس، لا تجيز العدول عنه، وأن المشرع قد حدد حالات العدول عن الربط الحكمي حصرا في المادة الأخيرة سالفة الذكر.
2 - النص في المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن الربط الإضافي جائز في الحالات التي حددها المشرع وهى أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. وذلك بما لا يعطل التطبيق الحتمي لقواعد الربط الحكمي، لما كان ذلك، وكانت زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس لا تعطى لمصلحة الضرائب الحق في عدم تطبيق الربط الحكمي وربط الضريبة على أرباحه الفعلية فإنه لا يجوز لها إجراء ربط إضافي عن هذه الزيادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة الفاكهة في سنة 1973 بمبلغ 422 جنيه مع اتخاذها أساسا لربط الضريبة عليه في كل سنة من السنوات 1974 حتى 1977 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1996 ثم أجرت ربطاً إضافياً عن هذا النشاط في سنة 1974 بمبلغ 1280 جنيه وعن الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء الربط الإضافي سالف الذكر. أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 325 لسنة 1983 ضرائب الإسكندرية طعنا في هذا القرار. وبتاريخ 25/ 1/ 1989 حكمت المحكمة برفض الطعن. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 45 ق الإسكندرية. وبتاريخ 9/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنه أيد حكم أول درجة وقرار اللجنة في إلغاء الربط الإضافي لمجرد تطبيق المأمورية لقواعد الربط الحكمي عن السنوات 74/ 1977 وعدم مغايرة النشاط الأصلي للنشاط الإضافي، دون بحث مدى أحقية المصلحة في إجراء الربط الإضافي على ضوء توافر أحد مقتضياته المشار إليها بنص المادة 47 مكرر من القانون 14 لسنة 1939.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "تتخذ أرباح سنة الأساس أساساً لربط الضريبة في السنوات المقيسة بغير اعتبار لأى تغيير في الأرباح زيادة أو نقصاً وذلك على الوجه الآتي:.... "والنص في المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أن "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال الآتية: 1 - إذا استحدث الممول نشاطاً جديداً يختلف في نوعه عن نشاطه الأصلي خلال السنة......، 2 - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة......، 3 - إذا كان لدى الممول حسابات منتظمة،........" ،يدل على أن الربط الحكمي يجب تطبيقه في جميع حالاته متى توافرت شروطه، وأن زيادة أو نقص الأرباح في السنوات المقيسة عن أرباح سنة الأساس، لا تجيز العدول عنه، وأن المشرع قد حدد حالات العدول عن الربط الحكمي حصراً في المادة سالفة الذكر. ولما كان النص في المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً، ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة لها - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل، بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة. أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة فتجرى المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي......" يدل على أن الربط الإضافي جائز في الحالات التي حددها المشرع وهى أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. وذلك بما لا يعطل التطبيق الحتمي لقواعد الربط الحكمي، لما كان ذلك، وكانت زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس لا تعطى لمصلحة الضرائب الحق في عدم تطبيق الربط الحكمي وربط الضريبة على أرباحه الفعلية فإنه لا يجوز لها إجراء ربط إضافي عن هذه الزيادة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة الذى أيد قرار لجنة الطعن في إلغائه الربط الإضافي الذى أجرته المصلحة الطاعنة عن ذات نشاط المطعون ضده عن السنوات 74/ 1977 لسبق ربط الضريبة عنها حكماً وعدم استحداثه نشاطاً مغايراً لنشاطه عن سنة القياس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون الطعن في غير أساس ويتعين رفضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق