جلسة 15 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي
رئيس المحكمة وحامد عبد النبي وفتحي الصباغ.
-----------
(18)
الطعن رقم 9877 لسنة 59
القضائية
آثار. جريمة "أركانها".
حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يعتبر أثراً في مفهوم
المادة الأولى من القانون 117 لسنة 1983 ؟ سلامة الحكم بالإدانة في جريمة اقتناء
آثار والإتجار فيها. تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط. إغفال ذلك. قصور
مثال لتسبيب معيب.
--------------
لما كان القانون 117 لسنة
1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل
عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان
من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى
كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات
المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات
البشرية والكائنات المعاصرة لها.." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة
بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين
ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من
الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد
جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما صار
إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أتجر في الأشياء الأثرية المبينة بالأوراق دون ترخيص بذلك من هيئة
الأثار وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 43/ هـ، 44، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983
ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه
والمصادرة استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ إدانة بجريمتي اقتناء آثار والإتجار فيها قد
شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر في مدوناته أن المضبوطات هي من الآثار التي
حظر القانون حيازتها والإتجار فيها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك
وكان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه
"تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم
والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة
إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا
من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها
وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها.." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة
الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير
أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها
من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص
قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث
سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق