الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

مجموعة القواعد القانونية المدنية (عمر) ج 4 ( 12 نوفمبر 1942 لغاية 29 أكتوبر 1945)

87
الطعن 50 لسنة 14 ق جلسة 14 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 172 ص 481
الطعن 7 لسنة 14 ق جلسة 22 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 210 ص 569
الطعن 63 لسنة 14 ق جلسة 22 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 211 ص 571
الطعن 132 لسنة 14 ق جلسة 22 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 212 ص 571
الطعن 128 لسنة 13 ق جلسة 1 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 213 ص 572
الطعن 16 لسنة 14 ق جلسة 1 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 214 ص 574
الطعن 65 لسنة 14 ق جلسة 1 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 581  
الطعن 67 لسنة 14 ق جلسة 1 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 582  
الطعن 9 لسنة 14 ق جلسة 8 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 583  
الطعن 51 لسنة 14 ق جلسة 8 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 584  
الطعن 87 لسنة 14 ق جلسة 8 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 585  
الطعن 93 لسنة 14 ق جلسة 8 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 586  
الطعن 33 لسنة 14 ق جلسة 22 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 593
الطعن 37 لسنة 14 ق جلسة 22 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 223 ص 594
الطعن 95 لسنة 14 ق جلسة 22 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 225 ص 598
الطعن 60 لسنة 14 ق جلسة 29 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 226 ص 599  
الطعن 102 لسنة 14 ق جلسة 29 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 227 ص 600
الطعن 134 لسنة 14 ق جلسة 29 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 228 ص 601 
الطعن 136 لسنة 14 ق جلسة 29 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 229 ص 610 
الطعن 138 لسنة 14 ق جلسة 29 / 3 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 230 ص 613 
الطعن 81 لسنة 14 ق جلسة 5 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 614  
الطعن 69 لسنة 14 ق جلسة 5 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 614  
الطعن 83 لسنة 14 ق جلسة 5 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 615  
الطعن 36 لسنة 14 ق جلسة 12 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 616  
الطعن 38 لسنة 14 ق جلسة 12 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 617  
الطعن 58 لسنة 14 ق جلسة 12 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 623  
الطعن 84 لسنة 14 ق جلسة 12 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 628
الطعن 123 لسنة 14 ق جلسة 12 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 239 ص 630
الطعن 76 لسنة 14 ق جلسة 19 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 240 ص 631  
الطعن 106 لسنة 14 ق جلسة 19 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 241 ص 632 
الطعن 98 لسنة 14 ق جلسة 26 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 634  
الطعن 92 لسنة 14 ق جلسة 26 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 634  
الطعن 101 لسنة 14 ق جلسة 26 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 641 
الطعن 113 لسنة 14 ق جلسة 26 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 645 
الطعن 116 لسنة 14 ق جلسة 26 / 4 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 650 
الطعن 77 لسنة 14 ق جلسة 3 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 651  
الطعن 82 لسنة 14 ق جلسة 3 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 655  
الطعن 99 لسنة 14 ق جلسة 3 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 664  
الطعن 103 لسنة 14 ق جلسة 3 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 668  
الطعن 68 لسنة 14 ق جلسة 10 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 669
الطعن 70 لسنة 14 ق جلسة 17 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 675
الطعن 91 لسنة 14 ق جلسة 17 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 680
الطعن 105 لسنة 14 ق جلسة 17 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 689
الطعن 73 لسنة 14 ق جلسة 24 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 690
الطعن 122 لسنة 14 ق جلسة 17 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 690
الطعن 78 لسنة 14 ق جلسة 24 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 691 
الطعن 126 لسنة 14 ق جلسة 24 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 466 ص 692
الطعن 145 لسنة 14 ق جلسة 24 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 260 ص 700
الطعن 121 لسنة 14 ق جلسة 31 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 262 ص 712
الطعن 127 لسنة 14 ق جلسة 31 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 263 ص 713 
الطعن 8 لسنة 15 ق جلسة 31 / 5 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 264 ص 718  
الطعن 124 لسنة 13 ق جلسة 14 / 6 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 265 ص 722 
الطعن 75 لسنة 14 ق جلسة 14 / 6 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 266 ص 723  
الطعن 130 لسنة 14 ق جلسة 14 / 6/ 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 267 ص 729 
الطعن 13 لسنة 15 ق جلسة 4 / 10 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 268 ص 735  
الطعن 141 لسنة 14 ق جلسة 18/ 10/ 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 269 ص 736 
الطعن 146 لسنة 14 ق جلسة 18 /10/ 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 270 ص 737
الطعن 12 لسنة 15 ق جلسة 29 / 10/ 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 272 ص 746
الطعن 124 لسنة 14 ق جلسة 29 /10 /1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 273 ص 746
-------------

الطعن 52 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 192 ص 540

جلسة 18 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------------
(192)
القضية رقم 52 سنة 14 القضائية
أ - عقد. 
اشتراط الفسخ عند مخالفة أي شرط من شروطه دون تكليف بالوفاء. شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ متى تحقق من وقوع المخالفة. جعل التمسك بالشرط الفاسخ من حق أحد العاقدين وحده. لا يؤثر في مدلوله وأثره القانوني. المطالبة بوفاء الالتزامات المتأخرة لا تفيد التنازل عن حق الفسخ.
ب - اختصاص. قاضي الأمور المستعجلة. 
تأخر المستأجر فعلاً في دفع الأجرة المذكورة في عقد الإجارة. يكفي لتحقق الشرط الفاسخ الصريح واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر.
جـ - نقض وإبرام. 
حكم من المحكمة الابتدائية في قضية استئناف حكم من المحكمة الجزئية. الطعن فيه بمخالفة القانون فيما قضى به في موضوع الدعوى. لا يصح. مثال في مسألة اختصاص. (المادة 10 من قانون محكمة النقض(
-------------------
1 - إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء، وله الحق في تسلم العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضي الأمور المستعجلة، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها. ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر. والقول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة في دعوى سابقة هو قول مردود، لأن التنازل الضمني عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد بها التنازل عنه. وليس في المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها.
2 - إذا كان الثابت أن المستأجر تأخر فعلاً في دفع الأجرة المحكوم بها عليه نهائياً، وهي الأجرة المذكورة في عقد الإجارة، ثم تأخر كذلك في دفع ما استجد من الباقي بعد ذلك، فإن هذا التأخير يكفي لتحقق شرط الفسخ واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر. ولا يؤثر في تحقق هذا الشرط أن يكون المؤجر قد طلب - فضلاً عن الأجرة المذكورة في العقد - زيادة نازعه المستأجر في استحقاقها وحكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع عليها.
3 - لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في وضع اليد أو في الاختصاص بمخالفة القانون فيما تقضي به في موضوع الدعوى، بل يجب - بمقتضى المادة العاشرة من قانون محكمة النقض - أن يكون هذا الطعن موجهاً إلى ما تقضي به في وضع اليد ذاته أو في الاختصاص ذاته. فالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإلغاء الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وباختصاصه بنظرها وطرد المستأجر (مثلاً) لا يجوز الطعن فيه من جهة أنه لم يقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص بل قضى في موضوع الدعوى ففوت على المحكوم عليه درجة من درجات التقاضي، إذ هذا الطعن إنما يتعلق بما قضت به المحكمة في موضوع الدعوى بناءً على طلبات الخصوم فيها ولا تعلق له بالاختصاص ذاته وهو الذي يجب أن يكون الطعن موجهاً إليه.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده أجر إلى من يدعى غالي بسخرون أفندي جراجاً بشارع ابن غازي رقم 24 بظهر الجمال ببولاق بموجب عقد إيجار مؤرخ 8 من أغسطس سنة 1942 بأجرة شهرية قدرها 13 ج تدفع مقدماً. واتفق في البند العاشر من هذا العقد على أن للمؤجر اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً بمجرد حصول مخالفة لشرط من شروطه، ومن بين هذه الشروط دفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها. وقد تنازل المستأجر إلى الطاعن عن عقد الإيجار في 31 من يناير سنة 1943، وقام هذا الأخير بإخبار المطعون ضده بحلوله محل المستأجر، وذلك بموجب خطاب مسجل مؤرخ في 23 من فبراير سنة 1943، ولكن الطاعن تأخر في دفع الأجرة من شهر فبراير سنة 1943 إلى آخر يونيه سنة 1943 فرفع عليه المطعون ضده دعوى أمام محكمة عابدين الجزئية قيدت برقم 1371 سنة 1943 وقضى له فيها على الطاعن بمبلغ 630 م و32 ج وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً، وذلك بعد خصم نصيب المطعون ضده في مصاريف إدخال المياه المتفق عليها في عقد الإيجار، ولما استمر الطاعن ممتنعاً عن دفع ما حكم به عليه وكذا ما استجد من الإيجار بعد شهر يونيه سنة 1943 أرسل إليه المطعون ضده خطاباً مسجلاً في 24 من نوفمبر سنة 1943 طالبه فيه بدفع الأجرة. ولما لم يفعل رفع عليه الدعوى رقم 735 سنة 1944 مستعجل مصر بطلب الحكم بإلزامه بإخلاء الجراج المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليه، ودفع المطعون ضده فرعياً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لخلو العقد من شرط صريح في الفسخ ولوجود نزاع على الأجرة.
وفي 19 من يناير سنة 1944 حكمت المحكمة بقبول الدفع الفرعي وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بناءً على أن البند العاشر من عقد الإيجار ليس صريحاً في الفسخ لأنه فضلاً عن كونه جعل الخيار في التمسك وعدم التمسك به للمؤجر فإن العبرة بما قصد إليه المتعاقدان. ويؤخذ من دفاعهما بالجلسة أن مخالفة ذلك الشرط قد ترتفع بدفع الأجرة.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة مصر الابتدائية وقيد استئنافه برقم 313 سنة 1944 وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم في الموضوع بإخلاء الجراج وتسليمه إليه. وفي أول مارس سنة 1944 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى، وفي الموضوع بإلزام الطاعن بإخلاء العين المؤجرة. وذلك بناءً على أن البند العاشر من العقد يدل دلالة صريحة على أن الطرفين قصدا وقوع الفسخ وأن تعليقه على إرادة المؤجر لا يؤثر في ذلك، وأن التأخير في دفع الأجرة ثابت من الحكم في القضية رقم 1371 سنة 1943 عابدين ومن اعتراف الطاعن بأن الأجرة المتأخرة عليه لآخر فبراير سنة 1944 بلغت 104 ج وأن المطعون ضده قام بما يتطلبه الأمر العسكري رقم 315 إذ أنه فضلاً عن استصداره حكم محكمة عابدين السالف الذكر فقد طالبه بالدفع بخطاب موصى عليه.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 27 من مارس سنة 1944 فقرر وكيله الطعن فيه بطريق النقض في 25 من إبريل سنة 1944 بتقرير أعلن إلى المطعون ضده في 2 من مايو سنة 1944 إلخ إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أسباب ثلاثة:
الأول - أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باختصاص قاضي الأمور المستعجلة على الشرط الفاسخ الوارد بالبند العاشر من عقد الإيجار مع أن عبارة هذا الشرط ليست صريحة في اعتبار الفسخ واقعاً بقوة القانون لأنه فوق اشتماله على أن الخيار للمؤجر في التمسك بالفسخ وعدم التمسك به، فإن العبرة في تفهم حقيقة الشرط الفاسخ بما قصد إليه المتعاقدان دون تقيد بألفاظ معينة. وظاهر بجلاء أن نية المطعون ضده قد انصرفت عن التمسك بالفسخ، بدليل رفعه الدعوى رقم 1371 سنة 1943 عابدين مطالباً بالأجرة، وبدليل مطالبة الطاعن بدفع ما استجد من الأجرة دون طلب الإخلاء في خطابه الموصى عليه المؤرخ في 24 من نوفمبر سنة 1943.
وحيث إنه وإن كان عقد الإيجار لم يقدم لهذه المحكمة إلا أن الطرفين متفقان على أن البند العاشر منه يقول: "إذا خالف المستأجر أي شرط من شروط هذا العقد فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء، وللمالك الحق في استلام العين المؤجرة بحكم يصدر من قاضي الأمور المستعجلة". والحكم المطعون فيه قال إن هذا الشرط صريح في أن الطرفين قصدا وقوع الفسخ بمجرد وقوع مخالفة لأي شرط من شروط العقد ومن بينها الشرط الخاص بدفع الأجرة في مواعيدها، وأن تعليق حصول الفسخ على إرادة المؤجر وحدها لا يؤثر في صحة الشرط المذكور. وهذا القول من المحكمة سديد لأن شرط اعتبار الفسخ واقعاً بمجرد حصول المخالفة لأي شرط من شروط عقد الإيجار دون تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني جعل التمسك به من حق المؤجر وحده لأنه في الواقع موضوع لمصلحته دون المستأجر. أما قول الطاعن إن نية المطعون ضده قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة في الدعوى رقم 1371 سنة 1943 عابدين التي رفعها وفي خطابه المسوجر المحرر في 24 من نوفمبر سنة 1943 فهو قول مردود. لأن التنازل الضمني عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد بها التنازل عنه، وليس فيما يستند إليه الطاعن دلالة على ذلك لأنه لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها.
السبب الثاني - محصله أن هناك نزاعاً موضوعياً يجعل القضاء المستعجل غير مختص بنظر الدعوى طبقاً للمادة 28/ 2 من قانون المرافعات، وكان هذا النزاع موضع نظر محكمة عابدين في القضية رقم 1371 سنة 1943 إذ أنه ثبت من حكمها وجود نزع جدي في تقدير الأجرة وحكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى الزيادة المتنازع عليها إلى أن يفصل في أمرها من محكمة الموضوع المختصة. ثم إن هناك نزاعاً موضوعياً آخر على قيمة إصلاحات الجراج ظاهراً في القضية رقم 1525 سنة 1943 مستعجل مصر إذ قد ثبت من تقرير الخبير الذي انتدب فيها أن الجراج يحتاج إلى إصلاحات وتعديلات قدر لها الخبير 60 جنيهاً وفوض الرأي فيمن يلتزم بها للمحكمة تبعاً لتفسيرها العقد.
وحيث إن هذا السبب مردود لأن الطاعن تأخر فعلاً في دفع الأجرة المحكوم بها عليه نهائياً وهي الأجرة المذكورة في عقد الإيجار دون الزيادة المتنازع عليها والتي حكم بوقف الدعوى بالنسبة إليها، كما تأخر في دفع ما استجد بعدها حتى صار ما في ذمته لغاية آخر فبراير سنة 1944 بإقراره مبلغ 104 جنيه. وهذا التأخير كاف لتحقيق شرط الفسخ واختصاص قاضي الأمور المستعجلة كما قال الحكم المطعون فيه. أما ما يقوله الطاعن عن الإصلاحات فلا محل لإثارته أمام محكمة النقض ما دام الطاعن لم يقدم ما يفيد طرحه أمام محكمة الموضوع.
السبب الثالث - أن المحكمة لم تقتصر في حكمها على القضاء بإلغاء الحكم القاضي بعدم الاختصاص بل قضت في موضوع الدعوى ففوتت بذلك على الطاعن درجة من درجتي التقاضي.
وحيث إن هذا السبب لا محل للتحدي به أمام محكمة النقض عملاً بأحكام المادة 10 من قانون إنشائها لأنه لا علاقة له بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة الاختصاص ذاتها، وإنما هو متعلق بما تقضي به المحكمة في موضوع الدعوى بناءً على طلبات الخصوم فيها.
وحيث إنه لذلك كله يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الطعن 8055 لسنة 81 ق جلسة 5 / 7 / 2018


محضر جلسة
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــار/ منصـــــــــــــور العشــــرى     نـائــــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن /بهــــــــاء صالـــــح    حسام الدين عبد الرشيــــــد      
                        وليــــــــــــــد رستــــــم         نـــــــــــواب رئيس المحكمـــــــــــة
                                                   محمد عبد الجواد حمزة
وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 21 من شوال سنة 1439هـ الموافق 5 من يوليـو سنة 2018 م .
أصدرت القــــــــرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8055 لسنة 81 قضائية  عمال .
المرفـوع من :
- ......... . المقيم / ...... ، قنا .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للالومنيوم . ومقرها / ...... ، قنا .
     المحكمــة
                                              ـــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
        لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين هو عقد محدد المدة ينتهي بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ولا يتجدد هذا العقد مهما طالت مدته ولو كان هناك أعمال أخرى مماثلة يمكن اسنادها للعامل إلا باتفاق صريح على هذا التجديد ، وأن استخلاص قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعن استنادا إلى أنه كان يعمل بنظام اليومية وأن علاقة العمل إنتهت بإنتهاء الأعمال المسندة إليه وهو ما مؤداه أن إنهاء خدمته كان مبررة ومتفقة وصحيح القانون ومن ثم يكون النعی عليه بأسباب الطعن على غير أساس ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
" لذلـــــــــــــــــــــــــك "
         قـــــــــــــررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 1715 لسنة 73 ق جلسة 8 / 6 / 2005


بسم الله الرحمن الرحيم
------------
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
-------
برئاسـة  السيد المستشار / ريمون فهيم إسكنــدر     نائب رئيس المحكمـة   رئيســاً
 وعضوية السادة المستشارين /  سيـــد قايــد       وعبد الله فهيــــم
                         عبد الغفار المنوفى      " نواب رئيس المحكمة "       
وربيع محمد عمر          أعضــاء 
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد السيد .
وأمين السـر السيد / عبد المنعم محمود حسنى . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 1 من جمادى الأولى سنة 1426 هـ الموافق 8 من يونية  سنة 2005م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1715 لسنة 73 ق
المرفوع من
1ـ السيد / ..... .
2ـ السيدة / .... .  والمقيمان .... بالقاهرة . حضر عن الطاعنان الأستاذ/ ... المحامى .
ضـــد
1ـ السيد / ..... . والمقيم ب......بالقاهرة . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــع "
 فى يوم 9/7/2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة إستئناف عالى القاهرة " مأمورية شمال "  الصــادر بتاريـخ 14/5 /2003 فى الإستئنافين رقمى 4553 ، 6882 لسنـة 6 ق  ـ وذلك بصحيفة طلبا فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة 0
وفى 26/7/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل فى الطعن وحددت لنظره جلسة غرفة مشورة .  
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم 0
وبجلسة 22/12/2004 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالـنظر وحددت لنظره  جلسة 11/5/2005 للمرافعة .
وبتلك الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكراتهما ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر / سيد قايد " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية  .
        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 5990 لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة بطلب الحكـم بطردهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له ومنع تعرضهما ، وقال بياناً لدعواه ، أنه بموجب عقد مؤرخ 14/11/1960 أستأجر الشقة محل النزاع ، وبعد وفاة زوجته أقام معه الطاعنان على سبيل الاستضافة ، وإذ دأبا على اهانته والاعتداء عليه ، فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده ، استأنف الطاعن الأول هـذا الحكـم بالإستئناف رقم 4553 لسنــة 6 ق القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة الثانية بالاستئناف رقم 6882 لسنة 6 ق القاهرة ، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين ، وبتاريخ 14/5/2003  قضت بتأييد الحكـم المستأنـــف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكـرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ،  وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهـــا .
        وحيـث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أنهما تقدما  بطلب لمحكمة الاستئناف أثناء فترة حجز الدعوى للحكم لاعادتها للمرافعة أرفقا به عقد أتفاق بينهما وبين المطعون ضده مصدق على توقيعاتهم عليه بالشهر العقارى يتضمن تنازل الأخير عن الحكم المستأنف الصادر لصالحه ، وتنازلهما عن الاستئنافين المرفوعين منها عن هذا الحكم ، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب بمقولـه عدم جدواه فى الدعوى ، على الرغم من أنه قد يعتبر تركا للخصومة وتنازلا عن الحكم المستأنف مما يعيب  الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن " النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به " يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبـح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ، كما أن من المقرر أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وإن كان أمره متروكا لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه ويكون لها الحق فى أن تستجيب له أو تقضى برفضه ، إلا أنها تلتزم إذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح أن تورد فى أسبابه  ما يبرر هذا القضاء ويكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدما إلى محكمة الاستئناف أبان فتره حجز الدعوى للحكم طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة ارفقا به صورة ضوئية لعقد أتفاق بينهما وبين المطعون ضده مؤرخا 27/4/2003 مصدقا على توقيعاتهم بالشهر العقارى يفيد تنازل الأخير عن الحكم الصادر لصالحه ، وتنازلهما عن الاستئنافين المرفوعين منهما ، بما مؤداه ـ لو صح ـ أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف ، وهو ما كان لازمه إعادة الدعوى للمرافعة للرد على هذا المستند الجوهرى الذى قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ تناول الحكم المطعون فيه الطلب المشـار إليه وانتهى إلى رفضه ـ على ما أورده بأسبابه من انعدام جداوة فى الدعوى الأصلية ، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون  حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .             
لذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة  وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه ،،، .

الطعن 1098 لسنة 51 ق جلسة 2 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 175 ص 852

جلسة 2 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
-----------
(175)
الطعن رقم 1098 لسنة 51 القضائية
(1) استئناف. حكم.
الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً. اتصاله بشكل الاستئناف دون موضوعه الذي لا تملك المحكمة نظره والفصل فيه إلا بعد الفصل في الشكل.
 (2)استئناف. دعوى "الطلبات فيها".
عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. م 235/ 1 مرافعات. تعلقه بنظر موضوع الاستئناف.
 (3)نقض "أسباب الطعن". حكم.
ورود النعي على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون عليه. غير مقبول.
---------------
1 - الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الاستئناف (ميعاد الطعن، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الاستئناف، وأن من اختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة) ولا يتعداه إلى موضوعه الذي لا تملك المحكمة نظره والفصل فيه إلا بعد الفصل في شكل الاستئناف.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع الاستئناف.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي الذي يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 826 سنة 1970 مدني كلي المنيا على مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة والمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة والمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة للطاعن عن الفدان الموضح بالصحيفة نظير ثمن قدره 500 جنيه والتسليم، بمقولة أنه كلف المطعون ضده الأول بشراء الفدان المذكور لحساب الطاعن غير أن المطعون ضده الأول اشتراه لحساب نفسه بعقد تحرر باسمه، وإذ علم الطاعن بذلك أقر له المطعون ضده الأول بأن الشراء كان لحسابه (الطاعن) وتعهد له بالتسليم وتحرر عقد بيع مؤرخ 26/ 9/ 1969 يتضمن بيع المطعون ضده الأول للطاعن القدر محل النزاع وذيل هذا العقد بإقرار من مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة بأن بيع الفدان هو لحساب الطاعن مما يحق له معه طلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر إليه، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 54 سنة 14 ق بني سويف (مأمورية المنيا)، وبتاريخ 17/ 2/ 1981 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بعدم قبول الطلبات الأصلية المبداة في صحيفة الاستئناف وفي الطلب العارض برفضه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك في خمسة أوجه، وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتاريخ 17/ 2/ 1981 بعدم قبول الطلبات الأصلية المبداة في صحيفة الاستئناف إنما يخالف الحكم الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1979 الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الاستئناف (ميعاد الطعن، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الاستئناف، وأن من اختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة) ولا يتعداه إلى موضوعه الذي لا تملك المحكمة نظره والفصل فيه إلا بعد الفصل في شكل الاستئناف، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إنما يتعلق بنظر موضوع الاستئناف، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بتاريخ 15/ 3/ 1979 بقبول الاستئناف شكلاً تطرق إلى موضوعه وقضى فيه بتاريخ 17/ 2/ 1981 بعدم قبول الطلبات الأصلية المبداة في صحيفة الاستئناف على أساس أنها طلبات جديدة لا يجوز طرحها على محكمة الاستئناف وهذا القضاء في موضوع الاستئناف إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات سالفة البيان ومن ثم فلا مخالفة ولا تناقض بين الحكمين المذكورين والنعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير صائب.
وحيث إنه في بيان الأوجه من الثاني إلى الخامس يقول الطاعن إن ثبوت عدم صحة الطعن بالتزوير وصحة العقد والإقرار المؤرخين 26/ 9/ 1969 تجعل من تصرفات الخصوم بعضهم لبعض بيعاً لملك الغير لا يسري في يحق الطاعن إعمالاً لنص المادة 466 من القانون المدني ولا يؤثر في ذلك أن تكون تلك التصرفات صورية أو غير صورية ويستطيع المالك الحقيقي الرجوع على المشتري بدعوى الاستحقاق وعلى البائع بالتعويض ومع ذلك أجاز الحكم المطعون فيه البيع في حق الطاعن استناداً إلى عدم صلاحية كل من العقد والإقرار المؤرخين 26/ 9/ 1969 للتدليل على أن المشتري كان اسماً مستعاراً وأن العقد لم يتضمن حق المشتري في اختيار الغير رغم خلو الدعوى من هذه الأمور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم قبول النعي الذي يرد على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة للطاعن عن الفدان الموضح بالصحيفة نظير ثمن قدره 500 ج والتسليم، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى على أساس أن الثابت من عقد البيع المؤرخ 26/ 9/ 1969 ومن الإقرار بذات التاريخ لا يصلح دليلاً على أن المشتري كان اسماً مستعاراً للطاعن وأن طلبه انصراف أثر العقد الصادر من البائع الأصلي بتاريخ 26/ 6/ 1969 إليه يكون على غير سند، وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بصحة ونفاذ العقد والإقرار المؤرخين 26/ 9/ 1969 اللذين تضمنا بيع المطعون ضده الأول للطاعن الفدان موضوع النزاع وإقرار البائع الأصلي (مورث المطعون ضدهم من السابعة إلى التاسعة) بذلك وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذه الطلبات باعتبارها طلبات جديدة في الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن في نعيه أياً كان وجه الرأي فيه ينصرف إلى قضاء محكمة أول درجة ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.