الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

الطعن 62 لسنة 12 ق جلسة 4 / 3 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 34 ص 67

جلسة 4 مارس سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(34)
القضية رقم 62 سنة 12 القضائية

نقض وإبرام. 

الأحكام الصادرة في دعوى وضع اليد من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية. الطعن فيها. وجوب انصبابه على الخطأ في الأحكام القانونية الخاصة بوضع اليد ذاته. تعلق هذه الأخطاء بطريقة تنفيذ الحكم لأن رد الحيازة المقضي به تناول أرضاً غير التي يجب القضاء بها. لا يقبل الطعن.

-------------
إن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في الحالات التي ذكرتها إلا إذا كانت تلك الأحكام مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. ومؤدى ذلك، فيما يختص بدعاوى وضع اليد، أن يكون الخطأ الموجه إلى الحكم منصباً على القواعد القانونية الخاصة بوضع اليد ذاته (1). وإذن فإذا كان ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم أنه إذ قضى برد الحيازة قد تناول أرضاً غير التي يجب القضاء بها على حسب سند المدعي وعلى حسب ما هو مبين بعريضة دعواه، فإن ذلك لا يصلح أساساً للطعن فيه.


(1) يبدو أن تأويل عموم نص هذه المادة بما يخصصه هو اجتهاد من محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق