الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 أبريل 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنايات - أموال عامة / تربح - براءة / مثال من محكمة النقض

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين :ـ 1ـ.... 2ـ....3ـ... 4ـ....5ـ..... 6ـ.....7ـ...... بأنهم في الفترة من ....حتى... بدائرة قسم ...ـ محافظة ...... :
أولاً : المتهمين الأول والثاني :ـ بصفتهما موظفين عموميين " الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البـت وعضو لجان الفحص والاستلام " حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في ...على شركة ....للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و... عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ـ المتهمين الثالث والرابعة :ـ 1 ـ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم إنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات "الإستير" وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدم مطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية .
ثالثاً: المتهمين من الخامس وحتى السابعة : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً /2 بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمـت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس " مدير إنتاج مصنع شركة ...للصناعات الطبية المتطورة " كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعة " مديرة الرقابة على الجودة " مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبيـن بالأوراق .
رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس " مدير إنتاج مصنع شركة ...للصناعات الطبية المتطورة" بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم " قرب الدم " وأجاز جودتها المتهمان الخامسة " مديرة المصنع " والسابعة " مديرة الرقابة " على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً /2 وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بأحكام المواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 115 ، 116 مكرراً/ ج/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات و1/1 بند 1 ، 2 ، 2/1 بند 2 ، 2 ، 6مكرراً/ أ ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقـم 281 لسنة 1994 وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مما شهد به كل  الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ....وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في ...من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ...أحد المتبرعيـن بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة ... كمستحضر صيدلي وما قرره ..... وما قرره كذلك الدكتور ... والدكتورة ...وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة ...وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور ...وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور ...عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره ...بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث .
إذ شهدت .....ـ مراجعة حسابات بوزارة الصحـة ـ بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة ...غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .
    وشهدت ....الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة ...بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .
كما شهد .... المحامي بإدارة الشئون القانونيـة بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به  الشاهدة السابقة .
      وشهدت ....مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر ...سنة .... وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ....للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذات الشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ ...إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطري وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهـدة السادســة د. ...رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة ...في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة 4 درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .
وشهدت ..... رئيس قــسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم .
وشهدت د. ...رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة ...في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفـظ مناسبة .
وشهد ....وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ....تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة ...من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور ... وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر .. سنة ... عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أية عيوب به وطالباً عدم التعجل في الحكم على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في ...لبحث مشكلات توريدات شركة ...وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة .
وشهد ....وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .
وشهدت ....بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في ...وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقـة سـن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ ...إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .
        وشهدت ...طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .
      كما شهد ...مدير بنك الدم بمستشفى ...... بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في ...بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .
وشهدت ....رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ ...بفحص عدد 400 قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد  إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .
وشهد كل من ...الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و...أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
        وشهدت ...أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ ...بفحص عدد 400 قربة دم من القرب الموردة من شركة ....إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهي الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .
وشهدت ......المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
وشهد ....الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سميه تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .
وشهد كل من ...مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن ...طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و...طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهدت ....الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين فحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاءها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ....ورفض عرض شركة.... لعدم مطابقته للمواصفات .
وشهد كل من ....مدير بنك دم القصر العيني و... أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .
وشهدت ....أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة ...إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .
وشهدت ..... الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة ..... إلى مناقصة معهد ناصر في ..... وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في .... وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .
وشهدت ...مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة ...المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعض القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب  بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ....
        وشهد ...مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ ...المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .
        وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنهاو ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و... مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و... مدير بنك دم المنزلة و...مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و... مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و.... مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و.... مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و..... مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و... مديرة بنك دم الخازندار العام و... مدير بنك دم مستشفى 15 مايو و... مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و....مدير بنك دم مستشفى حلوان و....مدير بنك دم مستشفى شبرا العام  و..... مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ....مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و... مدير بنك دم مستشفى أجا العام و.... مدير بنك دم المطرية و... مدير بنك دم مطاى و..... مدير بنك دم منية النصر و..... مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و.....مدير بنك دم كفر شكر و..... مدير بنك دم الساحل التعليمي و.....مدير بنك دم الزاوية الحمراء و.... مدير بنك دم المنيرة العام و.... مدير بنك دم دكرنس المركزي  بمضمون ما شهدت به الشاهدة...... وشهد .....رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية .
وشهد ....مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاء لجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة .....والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم .... بتاريخ ...ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .
وشهد كل من .....رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و.... مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و.... مدير حركة بجمرك الدخيلة و.... مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ....رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد .... مدير مكتب ..... للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة .... النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ..... استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقه ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .
       وشهد ....مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة ...المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصنـاف التي تـم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث ...على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها .
وشهد ...رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ....مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة ....للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلي وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه اشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة ...تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أية كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .
وشهدت ....... مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ....بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عـن عـدم صحة الترسية على عرض شركة ... لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 والبند 2 من الشروط الفنية للمناقصة والبند 24 من الشروط العامة للمناقصة .
وشهد ....رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و... خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ....خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعـف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند 3/12 من المواصفات القياسية المصرية رقم 2258 لسنة 1992 والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة ...رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أية كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة .
        وشهدت ...أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام 1992 وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلـى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .
وشهدت ....أستاذ دكتور المناعة الإكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم إحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات " الإستير " غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العـيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .
وشهد ....أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفيزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من 700 سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها 500 سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي 75 سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدي ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذي المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .
وشهد ....مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين 8/3/2 ، 6/6/1 من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند 7/1/8 منها وأن قصر حجم اللي عن 80 سم يخالف البند 6/7 ووجود انثناءات به يـخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند 6/8/2 ، 6/8/3 من المواصفة القياسية العالمية الأيزو 1135 والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند 6/14 من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند 6/13 ، 8/1 ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند 2/3 وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند 8/2 كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند 3/2/2 ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند 3/2/5 أما وصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند 2/12 والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة .
كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي: 1ـ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة .... 2ـ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة ...رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . 3ـ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في .... إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . 4ـ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام 1992 . 5ـ ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة ...للمواصفات القياسية المصرية . 6ـ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . 7ـ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة ...عرضاً فنياً لما به من عيوب . 8 ـ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة ...أية خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . 9ـ قرر .....أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . 10ـ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة ...كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنف وأكد المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . 11 ـ قرر ...مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و..... مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة ...في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ....و..... عضو لجنة البت . 12ـ قرر الدكتور ...عضو لجنة فـض المظاريـف الفنيـة بالتحقيقـات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالـع المظـروف الفني لشركـة ...ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيهـا . 13ـ قررت الدكتورة ...عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . 14ـ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. ...ود . ....ود . ..... ود . ....أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة ...في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجـازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهـن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمـة في المناقصـة . 15ـ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د. ...أشـارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركـة .... 16ـ كما  قـررت د. ....أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هـذا الإجراء . 17ـ قرر د . ....عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة .... ظاهرياً فطلب مـن المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . 18ـ قرر أعضاء لجان الفحـص والاستـلام د . .... و د . ....ود. ....بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضـاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . 19ـ قرر د . .....عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ....باجتماع اللجنة في ..... وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول . 20ـ قرر ...بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى.... 21ـ قرر المتهم الأول أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة مـن الشركة للمناقصة من د . ...واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في ...الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤساءه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنـه التقى  والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر مايو .... 2ـ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأي المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كـان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ....وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص واكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . 23ـ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. ...ود. ...بمكتب د. ...بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . 24ـ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد..... وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيع الأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في ...سنة ... ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة ـ وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة ...أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت ـ كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة ـ وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة ـ وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج ـ وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثـــلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة 66 قربة والمزدوجـــة  71 قربة والثلاثية 53 قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك ـ وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في... سنة ... ـ وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال  قسم الرقابة على الجودة ـ واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام ... واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام ... خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك .
وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ ... عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامـة لشئـون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 279 لسنة 1997 للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي .... / .... وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ ...واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ ...وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي .....    و ..... وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ ...اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ....قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صـورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ....اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعـة (450 ـ 500 مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العـروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ..... هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ ....اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابهـــا والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريـخ ...اجتمعت لجنة فـض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ....اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ....تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ .....اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة .....للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي 3695900 ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة 500 مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 9.24 بقيمة إجمالية 2310000 مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة 500  مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 14.98 جنيه مصري بقيمة إجمالية 749000 جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة 500 مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة 21.23 جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلي من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ ...تم اعتماد توصيات لجنة البـت من رئيس الإدارة المركزية ـ وبتاريخ ....صدر أمر التوريد لشركة ....للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ ...تم تحرير العقد مع شركة .... لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ـ ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثني عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها ـ وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ـ ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة ...لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة ...وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجان التي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنتي البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبدائه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة .....ضمن عطاءها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول ـ بفرض صحته ـ لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حـق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ .... على شركة ...وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط .....بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسنداً للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ .... عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمـــــر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين الثالث والرابعة بالبند ثانياً /1 وهما اشتراكهما مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما فلما كان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة إما أن يكون بالتحريض على ارتكابها أو بالاتفاق على ذلك أو بالمساعدة في ارتكابها متى وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو تلك المساعدة كما أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي وأن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ويدور وجوداً وعدماً معه وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد انتهت إلى عدم ثبوت الاتهام المسند للفاعلين الأصليين المتهمين الأول والثاني وانتفاء أركان الجريمة المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الثالث والرابعة ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو عدم اشتراكهما في جريمة لا وجود لها ولم تثبت في حق الفاعلين الأصليين الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الثالث والرابعة من الاتهام المسند إليهما بالبند ثانياً /1 بالنسبة لاشتراكهما مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهما بالبند أولاً .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين الثالث والرابعة بالبند ثانياً /2 وهو الغش في تنفيذ عقد التوريد فلما كان مبنى ذلك الاتهام أن المتهمين قدما ضمن عطاء شركتهما عينات من قرب الدم ليست من إنتاج الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني وترسية المناقصة على شركتهما وأنهما قاما بتوريد قرب دم تنفيذاً لذلك العقد وتمكنا من الحصول على شهادات مطابقة لها من الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية ثبت أن تلك القرب معيبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وساقت النيابة أدلة الثبوت السالف بيانها إثباتاً لذلك الاتهام . غير أنه لما كان البين من مطالعة شروط المناقصة التي أجريت بتاريخ ....والتي تم ترسيتها على شركة ...المملوكة للمتهمين الثالث والرابعة وآخرين أنها خلت من أي شرط يستلزم أن تكون العينات المقدمة مع العطاءات من إنتاج الشركة مقدمة العطاء ومن ثم وبفرض صحة القول بأن العينات المقدمة مع العطاء ليست من إنتاج الشركة فهو أمر لا يتعارض مع الشروط الفنية العامة للمناقصة ولا يعد قرينة على الغــش ولا يغير من ذلك كون عقد التوريد قد تضمن فيما بعد شرطاً أن تكون القرب الموردة من إنتاج الشركة المحلي بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر ـ هذا فضلاً عن أن الشروط الفنية للمناقصة وكذا عقد التوريد لم يتضمن أياً منهما مواصفات محددة بالنسبة للقرب الموردة بالنسبة لسن الإبرة وغطاءها وطول اللي وحجم القربة والخامة المصنعة منها ومقدار سائل مانع التجلط به ومواصفات كارتة البيانات وحجمها ومواصفـات لحام الأكياس ولم يرجع أي منهما الأمر في ذلك إلى المواصفات القياسية المصرية حتى يمكن في سياق تقييم تلك القرب الرجوع إلى تلك المواصفات المطلوبة ـ ومن ثم فإن ما ساقته النيابة العامة من أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات من مديري بنوك الدم وتقارير الجامعات الخمس وأعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وتقريري الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وسائر القرائن الأخرى السالف بيانها ـ إثباتاً لتلك العيوب وصولاً لإثبات الغش في عقد التوريد في حق المتهمين لا تعدو أن تكون اجتهادات شخصية دون أن ترتد إلى أساس واقعي ورد بالشروط العامة والفنية في المناقصة وعقد التوريد حتى يمكن القول بان ما تم توريده مخالفاً لما تم الاتفاق عليه هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشروط العامة للمناقصة قد أناطت أمر فحص القرب الموردة إلى الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها وهي الجهة الرقابية المختصة في هذا الشأن لما لديها من إمكانات فحص ظاهري ومعملي وفي ضوء المواصفات المحددة وفي ضوء أدائها للغرض الذي أعدت من أجله دونما حدوث ثمة أضرار تنجم عن ذلك وقد قامت تلك الجهة بفحص كافة التشغيلات التي أنتجت من خلالها القرب الموردة لوزارة الصحة نفاذاً لعقد التوريد سالف البيان وأصدرت لها شهادات مطابقة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن تلك الجهة أصدرت شهادات المطابقة تلك بالمخالفة لأحكام القانون كما خلت الأوراق من إسناد ثمة اتهام لمصدري تلك الشهادات وهو من قاموا بفحص تلك القرب وأثبتوا صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى سائر الأدلة التي ساقتها النيابة العامة ـ والسالف بيانها ـ إثباتاً لواقعة الغش استناداً إلى أن القرب التي خضعت للفحص تداولتها أكثر من أيدى في ظروف حرارة ورطوبة مختلفة وفي ظروف تخزين غير معلومة وهو الأمر الذي لا ينفى تعرضها لظروف مختلفة قد يكون لها أثر في عدم صلاحيتها لأداء الغرض منها خاصة وأن الثابت من التحقيقات أنه يتعين الاحتفاظ بتلك القرب داخل كيس واقي من الألومونيوم في ظروف تخزين مناسبة بالنسبة لدرجتي الحرارة والرطوبة . وهو ما تأكد من أن عـدم الصلاحية لحق ببعض القرب فقط دون سائر القرب التي تم استخدامها فيما أعدت من أجله دون ثمة مخاطر . وهـو ما يقطع بتداخل عوامل أخرى خارجية في أسباب عدم الصلاحية ، هذا إلى أن التحقيقات قد خلت من معاينة أماكن التخزين للقرب الموردة وقياس درجتي الحرارة والرطوبة بها استبياناً لما إذا كانت الظروف التي تم تخزين تلك القرب فيها مناسبة من عدمه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الغش في عقد التوريد هي جريمة عمدية ويتعين لثبوتها في حق مرتكبها أن يكون عالماً بالغش وأن تتجه إرادته إلى ارتكابه وهو ما خلت منه أوراق الدعوى على النحو المتقدم الأمر الذي تنتفى معه أركان تلك الجريمة في حق المتهمين الثالث والرابعة ولا تطمئن المحكمة إلى ثبوتها في حقهما مما يتعين معه القضاء ببراءتهما منها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين من الخامسة حتى السابعة بالبند ثالثاً وهو اشتراكهم مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش المسندة إليهما فلما كان من المقرر أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً وأن الشريك لا تجوز معاقبته إذا كان ما وقع من الفاعل غير معاقب عليه وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم ثبوت ارتكاب المتهمين الثالث والرابعة لجريمة الغش في عقد التوريد المسندة إليهما محل اشتراك المتهمين الخامسة والسادس والسابعة مما لازمه عدم ثبوت اشتراكهم في جريمة لا وجود لها ولم يثبت في حق الفاعلين الأصليين ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو القضاء ببراءة المتهمين الخامسة والسادس والسابعة من جريمة الاشتراك في الغش في عقد التوريد المسندة إليهم بالبند ثالثاً عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه بالنسبة للاتهام المسند للمتهمين من الثالث حتى السابعة بالبند رابعاً وهو تصنيعهم عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وكان مبنى ذلك الاتهام أن المتهم السادس وهو مدير الإنتاج بالمصنع قام بتصنيع وإنتاج العبوات البلاستيكية المستخدمة في جمع الدم وأجاز جودتها المتهمان الخامسة مديرة المصنع والسابعة مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع ـ على نحو غير مطابق في ذاتيتها ومواصفات للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام 1992 من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة وقام المتهمان الثالث والرابعة من ملاك الشركة المنتجة بتوريدها إلى وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقد معها بعد أن تمكنوا من خداعها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده من واقعات الدعوى وأدلتها أن كافة الخامات التي تم تصنيع أكياس الدم منها والتي تم توريدها لوزارة الصحـة تم استيرادها من الخارج وتم الإفراج عنها وإجازتها من كافة الجهات الحكومية بعد التحقق من شهادة المنشأة وصلاحيتها للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله ، وكانت عملية تصنيع تلك الخامات قد تمت تحت الإشراف الكامل من إدارة التفتيش الصيدلي وتم فحص ومطابقة كافة التشغيلات التي تم إنتاجها بالمصنع من قرب الدم التي تم توريدها لوزارة الصحة وتم ذلك بمعرفة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وهي الجهة الوحيدة التي أناط بها القانون فحص تلك القرب وقد أصدرت تلك الجهة شهادات مطابقة لتلك التشغيلات بما يفيد مطابقتها وصلاحيتها للاستخدام فيما أعدت من أجله وقد خلت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها مما يفيد استخدام أي من المتهمين أي مواد أو خامات أو مركبات أو آلات مما يمكن بموجبها التغيير في ذاتية قرب الدم المصنعة أو طبيعتها أو بما يجعلها مغشوشة وغير صالحة لأداء الغرض الذي أعدت من أجله كما خلت التحقيقات مما يفيد ارتكاب أي من المتهمين ثمـة أفعال أو وقائع تفيد التحايل على وزارة الصحة وهي الجهة المتعاقدة معها أو التدليس عليها بقصد خداعها في استلام تلك القرب كما أن أياً من المتهمين لم يصدر منه أي فعل من شأنه عده غشاً في تصنيع تلك القرب ولم يكن أياً منهم على علم بذلك ولم تتجه إرادته إلى إحداثـه وهو الأمر الذي خلت منه كافة الأدلة القائمة في الدعوى وكذا سائر القرائن التي ساقتهـا النيابة العامة صراحة أو استنتاجاً مما تنتفى معه أركان جريمة تصنيـع العبوات المغشوشة " أكياس الدم " في حق المتهمين من الثالث حتى السابعة وتعين القضاء ببراءتهم منها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق