الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 118 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 203 ص 556

جلسة أول فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(203)
القضية رقم 118 سنة 14 القضائية

أ - بيع وفائي. 

تخلف شرط الاسترداد. تحول العقد بحكم القانون إلى بيع بات. رفع المشتري دعوى صحة تعاقد على أساس هذا العقد. القضاء له بصحة التعاقد. سليم.
ب - إثبات. 

عقد بيع وفاء. ادعاء البائع - على خلاف ظاهر العقد - أنه إنما يخفي رهناً. عليه إثبات مدعاه. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص حقيقة العقد.
(المادة 339 مدني)

---------------
إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في استرداد المبيع في الميعاد المتفق عليه، فرفع المشتري - بعد فوات مدة الاسترداد - دعوى صحة تعاقد على اعتبار أن هذا البيع باتُّ، وتبينت المحكمة من بحثها واقعة تخلف شرط الاسترداد أن المهلة المحددة للاسترداد قد انقضت بغير أن ينفذ هذا الشرط فإنه يكون لها أن تقضي بصحة التعاقد على اعتبار أن العقد أصبح بيعاً باتاً، إذ هذا التحول في طبيعة العقد يتم حتماً بحكم القانون بمجرد تخلف الشرط.
2 - متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء، ولا تتوافر فيه القرائن القانونية التي تجعله مقصوداً به إخفاء رهن، فإنه يكون على البائع إذا ادعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه. وليس على المشتري أن يثبت أن البيع لا يخفي رهناً. فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التي قدمها البائع للاستدلال بها على أن العقد يخفي رهناً وقضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن، بانية ذلك على ما استظهرته من الأدلة القائمة في الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها في ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق