الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 617 لسنة 34 ق جلسة 12 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 129 ص 1238

جلسة 12 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو – المستشارين.

-------------------

(129)

الطعن رقم 617 لسنة 34 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود - لم يتضمن القانون رقم 106 لسنة 1964 أحكاماً تخرج المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - لا يحول دون انعقاد هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة أن المشرع عمد في كل من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة إلى تنظيم هذه الأمور على نحو يجعل الاختصاص بنظر المنازعة الإدارية الخاصة بالضباط العاملين بالقوات المسلحة مقصوراً على تلك اللجان دون غيرها - أساس ذلك: التنظيم الذي جاءت به هذه القوانين يتعلق بضباط القوات المسلحة المخاطبين بالقانون رقم 232 لسنة 1959 وليس بضباط الشرف المخاطبين بالقانون رقم 106 لسنة 1964 - القانون رقم 123 لسنة 1981 استحدث لأول مرة النص على اختصاص اللجان القضائية بضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975 - يقتصر الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 - نتيجة ذلك، أن المنازعات المشار إليها لم تكن تخضع قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 لاختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - متى ثبت أن النزاع يتعلق بالطعن في قرارات إدارية بضباط الشرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 فإن محاكم مجلس الدولة تختص بها إلغاء وتعويضاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

يوم الأربعاء الموافق 27/ 1/ 1988 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 617 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 12/ 1987 في الدعوى رقم 2955 لسنة 40 قضائية، المقامة من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بشقيها وبإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مع إبقاء الفصل في المصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وبنظرها، والحكم بطلبات الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 9/ 4/ 1990 والجلسات التالية لها وقررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 16/ 12/ 1990 والجلسات التالية لها، وقررت بعد أن استمعت إلى إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به


.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن المدعى أقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 31/ 3/ 1986 والتي طلب في ختامها.
الحكم أولاً: بتسوية حالته بمنحه رتبة النقيب شرف اعتباراً من 1/ 1/ 1974 والرائد شرف اعتباراً من 1/ 7/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلاوات مع صرف الفروق المستحقة، ثانياً: بإلزام الوزارة المدعى عليها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أن تدفع له تعويضاً وقدره خمسون ألف جنيه، مع إلزامها بالمصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه بهذه الصحيفة ومذكراته التالية أنه بتاريخ 6/ 12/ 1979 صدر لصالحه حكم المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية في الدعوى رقم 53 لسنة 26 قضائية المرفوعة منه ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1971 بما يترتب عليه من آثار وبأحقيته في التعويض المؤقت بقرش صاغ واحد مع إلزام وزارة الدفاع المصروفات، واستأنفت وزارة الدفاع هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 101 لسنة 12 قضائية وحكم فيه بجلسة 9/ 11/ 1979 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ثم صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/ 1/ 1982 بتأييد هذا الحكم وبرفض طعن هيئة المفوضين فيه، وقضى الحكم النهائي الصادر لصالح المدعى أنه يعتبر من 1/ 7/ 1970 تاريخ مضي سنة على حصوله على مرتبة ملازم شرف، ذلك أنه يعتبر قد أمضى مدة الاختبار وهي سنة على أكمل وجه ولم يطلب رئيسه عدم تثبيته خلال السنة، ومما يدل على ذلك أنه استمر في العمل في نفس الكتيبة حتى أحالته إلى التقاعد بالقرار المشار إليه في 1/ 7/ 1971، وكانت القواعد السارية توجب في حالة عدم حصول الضباط على تقرير يؤهله للترقية أن ينقل إلى وحدة أخرى للعمل فيها لمدة سنة أخرى وذلك طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 106 لسنة 1964 إلا أنه لم ينقل إلى وحدة أخرى بل ظل في وحدته كما هو مما يدل على ذلك أيضاً الشهادة بآخر مرتب منصرف له من نفس الوحدة المقدمة بحافظة مستنداته، وأضاف المدعى أن ترقيته إلى رتبة النقيب والرائد فإنه يستحقها بقوة القانون في 1/ 1/ 1974 و1/ 7/ 1979 لأنه أقدم من زملائه السادة/ أحمد سرحان حامد أحمد فراج رقم 634 وعبد الوهاب إبراهيم حسن رقم 640 وحسن رفاعي محمد عزام رقم 640 في مرتبة الملازم، كما يستحق تعديل راتبه بحصوله على الراتب المقرر لكل رتبة من الرتب المستحق له مع العلاوات، وصرف هذا الراتب له كأثر للحكم الصادر لصالحه وكتعويض عن قرار إنهاء خدمته الباطل، وتسوية معاشه اعتباراً من تاريخ بلوغه سن التقاعد بعد حصوله على رتبة الرائد وعلاواتها، وأضاف المدعى أن دعواه الحالية امتداد لدعواه الأولى رقم 52 لسنة 26 قضائية ذلك أنه يترتب على عودته إلى الخدمة ترقيته إلى الرتب التالية، كما أن مطالبته الحالية بالتعويض الكامل هي امتداد لدعواه السابقة التي حكم لصالحه فيها بتعويض مؤقت مقداره قرش صاغ واحد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاع الجهة الإدارية المدعى عليها أشارت فيها إلى أن المدعي أحيل إلى المعاش بالقرار الصادر بالنشرة العسكرية رقم 31/ 1/ 1971 اعتباراً من 1/ 7/ 1971 فطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية التي قضت بجلسة 9/ 12/ 1979 بإلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وبأحقية المدعى في التعويض المؤقت قرش صاغ واحد وألزمت وزارة الحربية بالمصروفات وتأييد هذا الحكم في الاستئناف رقم 101 لسنة 12 مقضي في 16/ 6/ 1982 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأصبح الحكم نهائياً، وانتهت هذه المذكرة إلى طلب الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى التي أصبحت من اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وهو ما تطلب وزارة الدفاع الحكم به.
وبجلسة 2/ 12/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بشقيها وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وأسست حكمها على أن المشرع أصدر القانون رقم 96/ 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ثم أصدر القانون رقم 71/ 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات القوة عن العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ثم صدر القانون رقم 123 لسنة 81 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ونصت المادة 142 منه على أن تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقاً للقانون رقم 96/ 1971 والقانون رقم 1 ط/ 75 ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع خص قضاء مستقلاً بذاته لنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوة وضباط الشرف بالقوات المسلحة فتدخل فيه جميع المنازعات الإدارية الخاصة بهم سواء المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها، وعلى ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة بشقيها يخرج عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ليندرج في ولاية اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن المنازعة الماثلة ليست منازعة جديدة بل هي استمرار للمنازعة السابقة التي كانت محلاً للدعوى رقم 53 لسنة 26 قضائية التي قضت فيها المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية بإلغاء قرار إحالة الطاعن إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض مؤقت مقداره قرش صاغ واحد، وهو الحكم الذي تأيد في الاستئناف رقم 101 لسنة 11 قضائية بجلسة 16/ 6/ 82 وأصبح نهائياً وقد صدر هذا الحكم بعد صدور القانون رقم 123 لسنة 1981 الذي جعل المنازعات الإدارية لضباط الشرف بالقوات المسلحة لأول مرة من اختصاص اللجنة القضائية للقوات المسلحة وقد نص هذا القانون في المادة 143 منه على أن يقتصر الطعن بالإلغاء وفقاً لأحكام مواده السابقة على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وهذا القانون هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو في الاختصاصات التي أتى بها، فلا ينطبق على المنازعة الماثلة وهي عن أمور سابقة على صدور هذا القانون لأنها تتعلق بتسوية حالته على أساس ترقيته إلى رتبة النقيب من 1/ 1/ 1974 ورتبة الرائد من 1/ 7/ 1979 فهي عن قرارات إدارية سابقة على صدوره، كما أن طلب التعويض الكامل فهو مكمل للتعويض المؤقت المحكوم به والذي قضت به المحكمة الإدارية وأيدته محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائي ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
من حيث إن القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ينص في المادة 142 على أن "تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وتنص المادة 143 من هذا القانون على أنه "يقتصر الطعن بالإلغاء وفقاً لأحكام المواد السابقة على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن هو من ضباط الشرف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود والذي ينص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية بالأحكام المرافقة لهذا القانون، وهو القانون الذي ألغي بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف بالقوات المسلحة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأخير في 23 يوليو 1981 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 106 لسنة 1964 سالف الذكر لم يتضمن أحكاماً تخرج المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبان هؤلاء الأفراد من الموظفين العموميين الذين يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم، ولا يحول دون انعقاد هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة أن المشرع عمد في كل من القانون رقم 231 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة إلى تنظيم هذه الأمور على نحو يجعل الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط العاملين بالقوات المسلحة مقصوراً على تلك اللجان دون غيرها، ذلك لأن التنظيم الذي جاءت به هذه القوانين يتعلق بضباط القوات المسلحة المخاطبين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 سالف الذكر وليس بضباط الشرف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964، وطالما أنه ليس ثمة نص صريح في القانون ينزع عن محاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف المذكورين فإنه لا سبيل للقول بسريان التنظيم الخاص باختصاص لجان ضباط القوات المسلحة سالف الإشارة إليه على ضباط الشرف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1984 وإنما يبقى الاختصاص بذلك لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون مجلس الدولة، ومما يؤكد ذلك أنه صدر القانون رقم 123 لسنة 1981 واستحدث هذا القانون لأول مرة في المادة 142 منه النص على اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 71 لسنة 1975، كما نص في المادة 143 على أنه يقتصر الطعن بالإلغاء وفقاً لأحكام المواد السالفة على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون الأمر الذي يؤكد أن المنازعات المشار إليها لم تكن تخضع قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 لاختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
ومن حيث إن النزاع الماثل يتعلق بالطعن في قرارات إدارية صدرت قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 تتعلق بعدم المدعي في الترقية إلى مرتبة النقيب بتاريخ 1/ 1/ 1974 وإلى رتبة الرائد بتاريخ 1/ 7/ 1979 أو بتسوية حالته الوظيفية على الدرجتين المشار إليهما في التاريخ المذكور حسبما يتبين من فحص الموضوع كما يتعلق بطلب التعويض الكامل عن مسلك الجهة الإدارية المخالف للقانون سواءً بإصدارها قرار إحالته إلى المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1971 أو بعدم تثبيته وترقيته إلى رتبتي النقيب والرائد حسبما سلف، فإن هذا النزاع يخرج عن اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة التي ينحسر اختصاصها وفق ما سلف عن سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط الشرف المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه أو بدعاوى التعويض المترتبة على هذه القرارات إعمالاً لقاعدة أن الفرع يتتبع الأصل وبحسبان أن طلب التعويض هو الوجه الآخر لطلب الإلغاء وأن الطلبين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة من ناحية خضوعهما لاختصاص جهة قضائية واحدة فيظل هذا النزاع برمته خاضعاً للاختصاص الولائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صاحب الولاية في نظر المنازعات الإدارية طبقاً للمادة 172 من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا الوجه من النظر وانتهى إلى عدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالفه مما يجعله خليقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق