الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 مايو 2023

الطعن 3223 لسنة 36 ق جلسة 6 / 4 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 108 ص 1045

جلسة 6 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

------------------

(108)

الطعن رقم 3223 لسنة 36 القضائية

عامل بالقطاع العام - انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة - صفة العامل.
القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
يتعين في المرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية التابعة للقطاع العام أن يلتزم الصفة الثابتة له ضمن العاملين بالوحدة المذكورة - لا يجوز لمن لا يعتبر عاملاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة - يترتب على مخالفة ذلك استبعاده من عضوية مجلس الإدارة وعدم جواز بقائه بالصفة التي لم يخض بها الانتخابات أياً كان عدد الأصوات التي حصل عليها - أثر ذلك يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات -تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1990 أودع الأستاذ/ محمد الفقي المحامي بصفته وكيلاً عن محمد أحمد فراج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3223/ 36 ق. عليا، ضد وزير القوى العاملة والتدريب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للأدوية) ماهر عبد الفتاح حامد ومحمد جاد عبد الرحيم - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 1357/ 42 ق. التي كانت مقامة من ماهر عبد الفتاح حامد ضد وزير القوى العاملة والتدريب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للأدوية) وتدخل فيها كل من محمد جاد عبد الرحيم ومحمد أحمد فراج والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعي بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من محمد أحمد فراج وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع: أصلياً 1 - إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه. 2 - إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 11/ 1989 في الطعن رقم 3090/ 34 ق عليا في الدعوى رقم 744/ 41 ق. وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار.
واحتياطياً إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وإسقاط عضوية السيد/ رفاعي حامد محمد الذي قبل الطعن في صفته وتم تغييرها من عمال إلى فئات ليحل محله المطعون ضده الثالث ماهر عبد الفتاح حامد مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. 3 - إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 11/ 1989.
وأودع الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني مسبباً ارتأى في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعن لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وإسقاط عضوية السيد/ رفاعي حامد محمد الذي قبل الطعن في صفته وتم تغييرها من عمال إلى فئات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة حيث عين لنظره جلسة 2/ 2/ 1991 وتداولته المحكمة بها وبالجلسات التالية واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوي الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 16/ 3/ 1991 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 6/ 4/ 1991 لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها. تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 12/ 1987 أقام السيد/ ماهر عبد الفتاح حامد الدعوى رقم 1357/ 42 ق. أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير القوى العاملة والتدريب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للأدوية) وطلب في ختام صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة المطعون فيه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً بطلان قرار إعلان النتيجة وإلغائه فيما انتهى إليه من عدم فوز الطالب بعضوية مجلس إدارة الشركة المذكورة واعتباره ناجحاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها المصروفات والأتعاب، وقال في شرح دعواه إنه من العاملين بتلك الشركة ورشح نفسه لانتخابات ممثلي العاملين في مجلس الإدارة وتقدم بعض المرشحين بوصفهم (عمالاً) رغم أنهم ليسوا كذلك ومن بينهم المهندس/ جمال علي عشماوي، وأنه طعن في صفاتهم وقامت مديرية القوى العاملة بتغيير هذه الصفات إلى فئات ثم عادت وعدلت عن قرارها وبادر فور إعلان النتيجة بالطعن عليها إلى وزير القوى العاملة الذي رفض تظلمه ومن ثم أقام دعواه بالطلبات المشار إليها وبجلسة 9/ 1/ 1990 طلب كل من محمد جاد عبد الرحيم ومحمد أحمد فراج تدخلهما في الدعوى وبجلسة 12/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعي بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من محمد أحمد فراج، وألزمت الجهة الإدارية المصرفات، على أسباب محصلها أن الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 11/ 89 في الطعن رقم 3090/ 34 ق. عليا المقام محمد جاد عبد الرحيم (المتدخل) ضد وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية أن السيد/ جمال علي عشماوي تتحقق فيه صفة العامل في مفهوم حكم الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973، وأن السيد/ رفاعي حامد محمد لا تتوافر فيه صفة العامل، إلا أنه لا يكون من أثر ذلك زوال عضويته لمجلس الإدارة إذ أنه بالاطلاع على نتيجة الانتخابات يبين أن ترتيبه فيها الرابع، حيث إنه حصل على 1174 صوتاً ويتقدمه كل من السادة/ جمال علي عشماوي وصفته عامل ومحمد لطفي عيسى وصفته (عامل) وعبد القادر حسني وصفته (فئات) وعلى ذلك لا يكون من شأن تعديل صفة السيد/ رفاعي حامد محمد من (عامل إلى فئات) ما يحول دون استمرار عضويته في مجلس الإدارة بالصفة الحقيقية التي تتفق وصحيح حكم القانون ومن ثم فإنه يترتب على تغيير صفته من (عامل) إلى (فئات) وجوب أن يكون العضو الخامس بمجلس الإدارة من العامل تحقيقاً للالتزام الواردة بالفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بأن يكون نصف الأعضاء على الأقل من العمال فعلى ذلك وإذ كان الثابت أن العضو الخامس الذي أعلن عن فوزه لعضوية مجلس الإدارة هو السيد/ محمد أحمد فراج وصفته فئات، فإن استمرار عضويته بمجلس الإدارة من شأنه أن يخل بنسبه العمال بهذا المجلس التي نص عليها القانون ومن ثم يتعين إسقاط عضوية السيد/ محمد أحمد فراج على أن يحل محله العامل الحاصل على أكبر عدد من الأصوات تلي الأصوات الحاصل عليها السيد/ محمد لطفي عيسى إعمالاً لحكم المادتين 3 و7 من القانون رقم 73 لسنة 1974 وأنه لما كان الثابت من قرار إعلان نتيجة انتخابات ممثلي العاملين بمجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية أن السيد/ ماهر عبد الفتاح حامد وصفته عامل حاصل على 966 صوتاً وهو أكبر عدد من الأصوات تلي الأصوات التي حصل عليها السيد/ محمد لطفي عيسى وقد أكدته الشهادة الصادرة من وزارة القوى العاملة بتاريخ 15/ 3/ 1990 مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز المدعي بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من السيد/ محمد أحمد فراج.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن مفاد نص المادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973 أن قبول الطعن في صفة العضو أو خلو مكانه بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقوط العضوية أو زوالها منه لفقدانه شرطاً من الشروط، يترتب عليه خروجه من مجلس الإدارة ويحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات من بين المرشحين غير الفائزين بعضوية مجلس الإدارة مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بأن يكون نصف عدد الأعضاء من العمال على الأقل، ويكون ما ذهب إليه الحكم الطعين من أنه رغم عدم توافر صفة العامل في السيد/ رفاعي حامد محمد التي دخل الانتخابات على أساسها إلا أنه لا يكون من أثر ذلك زوال عضويته لمجلس الإدارة مخالفاً لنص المادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973.
ومن حيث إن اشتراك العاملين في إدارة المشروعات وفي أرباحها هو أحد مظاهر التطبيق الديمقراطي في إدارة المشروعات العامة التي يملك رأسمالها الشعب وتتولى إدارتها الدولة بلغ من أهميته أن نصت عليه المادة 26 من الدستور فقررت أن "للعاملين نصيباً في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني ويكون تمثيل العمال في مجلس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس،...".
ومن حيث إنه تطبيقاً لما قرره الدستور فإن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتنص على أن: يتولى العاملون في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفي شركات المساهمة الخاصة وفي المجمعات والمؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة انتخاب ممثليهم في مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف وزارة القوى العاملة".
وبينت المادة الثانية من هذا القانون شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ونصت المادة الثالثة منه على أن "يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين على أن يكون خمسون في المائة منهم - على الأقل - من العمال وذلك في الجهات التي تمارس نشاطاً إنتاجياً في الصناعة أو الزراعة.
ويقصد بالعامل في حكم هذه المادة من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي أو الزراعي وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويفصل وزير القوى العاملة في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن".
ونصت المادة السادسة من هذا القانون على أن "تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه.
ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره نهائياً".
كما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة على أنه "إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذي حل محله".
ومن حيث إنه لا ريب في أنه يتعين في المرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية أن يلتزم صحيح الصفة الثابتة له ضمن العاملين بهذه الوحدة حسبما حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه فلا يجوز لمن لا يعتبر عاملاً طبقاً لها أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بهذه الصفة بحيث يترتب على هذه المخالفة استبعاده نهائياً من عضوية المجلس وعدم جواز بقائه في عضويته بالصفة الصحيحة التي لم يخض به الانتخابات أياً كان عدد الأصوات التي حصل عليها، إذ أن ذلك هو ما يقضى به صريح نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه ذلك أن عبارة هذا النص ساوت في الحكم بين قبول الطعن - لأي سبب من الأسباب ومنها عدم صحة صفة المرشح - وبين خلو محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقوط العضوية أو زوالها لفقدان شرط من الشروط فنصت على أن يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذي حل محله ومقتضى ذلك ولازمه بصريح نص القانون أنه يترتب على قبول الطعن لعدم صحة الصفة أو لغيره من الأسباب استبعاد هذا المرشح وخلو محله ليحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه وذلك في جميع الأحوال.
ومن حيث إنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فإن ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن تعديل صفة السيد/ رفاعي حامد محمد عامل إلى فئات كأثر لقبول الطعن في نتيجة الانتخابات لا يكون من شأنه أن يحول دون استمرار عضويته في مجلس الإدارة بالصفة الصحيحة استناداً إلى أن ترتيبه فيها الرابع حيث حصل على 1174 صوتاً ويتقدمه كل من جمال عشماوي وصفته عامل ومحمد لطفي عيسى وصفته عامل وعبد القادر حسني وصفته فئات وأنه يترتب على تغيير صفته من عامل إلى فئات مع بقاء واستمرار عضويته في مجلس الإدارة وجوب أن يكون العضو الخامس من العمال، بدلاً من السيد/ محمد أحمد فراج (الطاعن) وصفته فئات ما ذهب إليه الحكم الطعين على هذا النحو ينطوي على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وكان يتعين وفقاً لصحيح حكم القانون حسبما سبق بيانه - القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلانه فوز المدعي (ماهر عبد الفتاح حامد) بعضوية مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلاً من رفاعي حامد محمد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها احتفاظ محمد أحمد فراج (الطاعن) بعضوية هذا المجلس وإسقاط عضوية رفاعي حامد محمد.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز ماهر محمد عبد الفتاح بعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية بدلاً من رفاعي حامد محمد، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات، عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إعلان فوز ماهر عبد الفتاح حامد بعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية بدلاً من رفاعي حامد محمد، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق