جلسة 31 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفنزيه حكيم تناغو - المستشارين.
----------------
(105)
الطعن رقم 1995 لسنة 34 القضائية
إدارة محلية - محافظات - وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة. (ترقية). المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية.
وظائف مديري ووكلاء المديريات الواردة بموازنة الوزارة المختصة والتي يعمل شاغلوها بالمحافظات تدرج اعتماداتها المالية بموازنات المحافظات كمصرف مالي - تكون الترقية إلى هذه الوظائف بين العاملين بالوزارة باعتبارها وحدة واحدة في مجال الترقية - مديرو ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات يتبعون المجلس الأعلى للشباب والرياضة - الترقية إلى هاتين الوظيفتين تكون من بين العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة - لا يتزاحم عليها باقي العاملين بالمحافظة – تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ 22/ 5/ 1988 أودع الأستاذ محمد المرصفي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1995 لسنة 34 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات والجزاءات - في الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بجلسة 24/ 3/ 1988 والقاضي برفض طلب إلغاء القرار رقم 144 لسنة 1982، وبإلغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمة الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب القائم عليها الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار رقم 144 لسنة 82 الصادر في 18/ 3/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه - للأسباب القائم عليها - قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتدوول على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الحكومة مذكرة وقدم الطاعن مذكرة، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 10/ 2/ 1991، حيث نظر الطعن بهذه الجلسة وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة وحافظة مستندات وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 11/ 8/ 86 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 144 لسنة 82 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة واحتياطياً: إلغاء القرار رقم 45 لسنة 82 الصادر في 10/ 4/ 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال الطاعن شرحاً لدعواه: إنه من قدامى العاملين بمحافظة الجيزة وحاصل على ليسانس الآداب قسم اجتماع عام 61 وتقارير كفايته جميعها بمرتبة ممتاز وتدرج في الوظائف إلى أن حصل على الدرجة الثانية في 1/ 11/ 1971 ثم أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية الفترة من 29/ 10/ 74 حتى 1/ 6/ 1986، وقد فوجئ بأن جميع زملائه ومن هم أحدث منه رقوا إلى وظائف من الدرجة الأولى بقرارين صدرا في سنة 1982 فتظلم إلى محافظ الجيزة وأقام الدعوى حيث قضت المحكمة برفض إلغاء القرار رقم 144 لسنة 1982 وبإلغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى فأقام الطعن على الشق الأول من الحكم.
وقد أقامت المحكمة قضاءها في هذا الشق (محل الطعن) على أساس أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين السيد/....... لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الأولى التخصصية وأن المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 تقضي بأن يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلي المختصة، والوظيفة محل الطعن ليست من وظائف الحكم المحلي ولا يكون التزاحم على شغلها من بين شاغلي وظائف الدرجة الثانية بالمحافظة ويكون النعي على هذا القرار غير قائم على أساس من القانون وانتهت المحكمة إلى رفض هذا الطلب.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أن ما استند إليه ليس له سند من الواقع حيث إن الثابت من الأوراق التي قدمها ما يؤكد تبعية هذه الوظيفة حتى تاريخ صدور القرار في 18/ 3/ 1982 لمحافظة الجيزة وعدم تبعيتها للمجلس الأعلى للشباب والرياضة حيث عرضت الترقية على لجنة شئون العاملين بالمحافظة ولم تعرض على لجنة شئون العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وأن خطاب جهاز الشباب والرياضة إلى محافظة الجيزة بتاريخ 10/ 3/ 1982 تضمن سبق طلب نقل هذه الوظيفة إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أفاد بأن ذلك سيتم اعتباراً من 1/ 7/ 1982 في موازنة عام 82/ 1983.
ومن حيث إن مقطع النزاع يتحدد فيما إذا كانت وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة المرقى إليها بالقرار المطعون عليه رقم 144 لسنة 82 وقت صدور هذا القرار تابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أم لمحافظة الجيزة.
ومن حيث إن المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية ينص على أن (يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم بموازنات وحدات الحكم المحلي المختصة ولا يجوز نقل أي من هؤلاء أو ترقيته إلا بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
ومن حيث إن مقتضى هذا النص ولازمه أن وظائف مديري ووكلاء المديريات واردة بموازنة الوزارة المختصة وداخلة في تعداد وظائفهم، على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات المحافظة المختصة كمصرف مالي فقط، وتكون الترقية إلى هذه الوظائف من بين العاملين بالوزارة فقط باعتبارها وحدة واحدة في مجال الترقية وعليه فإن وظائف مديري ووكلاء مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات مدرجة بموازنة الجهة المركزية التي يتبعونها وهي المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيسري عليها ما يسري على وكلاء ومديري المديريات ويكون شاغلو هاتين الوظيفتين تابعين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة مدرجين في عداد العاملين به باعتباره الوحدة التي تنتظم وظائفهم. وتكون الترقية إلى هاتين الوظيفتين من العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولا يتزاحم عليها العاملون بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبار أن وظائفهم مدرجة في ميزانية وحدة أخرى..... (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستي 29/ 5/ 1985 و12/ 6/ 85).
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطاعن وقد ثبت أنه من العاملين الشاغلين للدرجة الثانية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة فإن الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بهذه المحافظة بالقرار رقم 144 لسنة 1982 تكون قد تمت في وحدة أخرى غير الوحدة التي ينتمي إليها، ولا يكون له ثمة حق في المطالبة بهذه الترقية ولا يعتبر من ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على أن الدرجة محل الترقية من الدرجات المدرجة بميزان المحافظة وليس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إذ أن تلك المستندات لا تدل على ذلك وإنما فقط تثبت أن المصرف المالي لهذه الدرجة ومخصصاتها مدرجة بموازنة الوحدة المختص بالإدارة المحلية وهي ما يتفق مع حكم المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
(1) راجع فتوى الجمعية العمومية بجلسة 29/ 5/ 1985 ملف رقم 86/ 3/ 659.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق