الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مايو 2023

الطعن 589 لسنة 28 ق جلسة 24 / 2 / 1985 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 99 ص 651

جلسة 24 من فبراير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأستاذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير - المستشارين.

----------------

(99)

الطعن رقم 589 لسنة 28 القضائية

1 - دعوى - تكييف الدعوى.
تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم إزاءها وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.
2 - دعوى - طلب وقف التنفيذ - نطاقه.
المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - بالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها - مفاد المادة 49 أن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإداري بمعناه الفني الدقيق - طلب وقف تنفيذ قرار صدر بالخصم من المرتب وفاء للعجز الذي تكشف في المخزن - وهو في حقيقته منازعة في مرتب وبالتالي يخرج عن نطاق القرارات الإدارية التي يجوز قضاء وقف تنفيذها - مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة أن المنازعات الخاصة بالمرتبات لا تعتبر من القرارات الإدارية التي تترخص جهة الإدارة في إصدارها لسلطتها التقديرية وإنما تتعلق بحقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جهة الإدارة في منحها - نتيجة ذلك - أن القرار الصادر بالتحميل لا يجوز طلب وقف تنفيذه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11 من مارس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الهيئة العامة للإنتاج الزراعي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 589 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 11 من يناير سنة 1982 في الدعوى رقم 2720 لسنة 35 القضائية المقامة من عبد العظيم محمود الخولي ضد الهيئة العامة للإنتاج الزراعي والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 65 الصادر في 8 من إبريل سنة 1978 فيما تضمنه من تحميل المدعي وآخرين بمبلغ ألف وأربعمائة واثنين وثمانين جنيهاً وتسعمائة وثمانية وخمسين مليماً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة مصروفات هذا الطلب - وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983 وبجلسة 28 من مايو سنة 1984 حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظره أمامها جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984، وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1978 أقام عبد العظيم محمود الخولي الدعوى رقم 81 لسنة 6 القضائية أمام المحكمة التأديبية بطنطا ضد الهيئة العامة للإنتاج الزراعي طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف الخصم من مرتبه وبإلغاء القرار رقم 65 لسنة 1978 المتضمن تحميله وآخرين مبلغ 518 مليماً و1486 جنيهاً - وقال شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 8 من إبريل سنة 1978 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للإنتاج الزراعي بتحميله وآخرين مبلغ 518 مليماً و1486 جنيهاً وقد تظلم من هذا القرار في 20 من إبريل سنة 1978 ناعياً عليه مخالفته القانون لأن عمله كان ضمن لجنة مشكلة للقيام بعمل أمين مخازن محطة الغربلة بسخا المقبوض عليه في جناية اختلاس حتى لا يتعطل العمل بالمحطة، وعمل اللجنة إشرافي فقط ولم تقم بأي تسلم أو تسليم، كما أنه وباقي أعضاء اللجنة ليسوا من بين أرباب العهدة فضلاً عن أن قيمة العجز مرده التلف نتيجة هطول الأمطار وسبق إبلاغ ذلك للإدارة العامة للتقاوي.
وبجلسة 5 من إبريل سنة 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2720 لسنة 35 القضائية.
وبجلسة 11 من يناير سنة 1982 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 165 الصادر في 8 من إبريل سنة 1978 فيما تضمنه من تحميل المدعي وآخرين بمبلغ 518 مليم و1486 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة مصروفات هذا الطلب - وشيدت قضاءها على أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركني الاستعجال والجدية، ويتوافر الركن الأول إذا كان من شأن القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها، كما يتوافر الركن الثاني عندما يحمل ظاهر الأوراق في طياتها سنداً لإلغاء القرار المطعون فيه، وهذان الركنان قد توافرا في شأن المنازعة الماثلة وبالتالي يحق طلب وقف تنفيذ ذلك القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة التي تقضي بعدم قبول طلبات وقف التنفيذ في القرارات الإدارية التي يجب التظلم منها إلا في حالة فصل العامل إذ يجوز للمحكمة أن تقرر صرف مرتبه أو بعضه، كما أن المدعي وهو عضو في لجنة مشكلة لفحص عهدة أمين المخزن السابق قد ثبت إهماله وآخرون في المحافظة على محتويات المخزن فيغدو مسئولاً معهم عن هذا الإهمال.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم إزاءها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب.
ومن حيث إن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قيد يتعذر تداركها - وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه". ويتضح من هذه المادة أن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإداري بمعناه الفني الدقيق، إذ يتعين أن يكون هناك قرار إداري بهذا الوصف أصدرته الجهة الإدارية كي يتسنى النظر في طلب وقف تنفيذه قضاء، فليس كل قرار يصدر من جهة إدارية يعد قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه بل لا بد لتحقق وصف القرار الإداري أن يكون كذلك بحكم موضوعه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى المنازعة المطروحة فالثابت أن المدعي ينازع في الخصم الذي أجرى على مرتبه وفاء للعجز الذي تكشف في المخزن المذكور، ويطلب بصفة مستعجلة الحكم بوقف هذا الخصم، وبهذه المثابة يغدو الحال متعلقاً في حقيقته بمنازعة في مرتب بعيدة عن قرار إداري بمعناه الفني، وبالتالي يخرج القرار الصادر بإجراء ذلك الخصم عن نطاق القرارات الإدارية التي يجوز قضاء طلب وقف تنفيذها - وقد أفصحت عن ذلك المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهي بصدد تحديد اختصاص محاكم مجلس الدولة حيث قضت بأن تختص هذه المحاكم دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً: ........
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفين العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية..... الخ.
ومؤدى ذلك أن المنازعات الخاصة بالمرتبات لا تعتبر من القرارات الإدارية التي تترخص جهة الإدارة في إصدارها بسلطتها النقدية، وإنما تتعلق بحقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الطلب المستعجل بوقف القرار الصادر بتحميل المدعي وآخرين بالمبلغ المذكور في حين أن الأمر يتعلق - كما سلف - بمنازعة في مرتب مما لا يجوز معه طلب وقف تنفيذه قضاء ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ الخصم الذي أجرته الجهة الإدارية من مرتب المدعي مع إلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ الخصم الذي أجرته جهة الإدارة من مرتب المدعي، وألزمته المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق