الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 مايو 2023

الطعن 2247 لسنة 36 ق جلسة 16 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 86 ص 844

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل ومحمد عبد الغني حسن وعطية الله رسلان - المستشارين.

------------------

(86)

الطعن رقم 2247 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية أدبية - النزول عنها.
تقضي قواعد الترقية الأدبية بأن من يعين في وظيفة أعلى يجب عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها - إذا تخلف لمدة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار يعتبر قرار الترقية لاغياً - الترقية الأدبية تتضمن نقلاً - من حق المعلم أن يتنازل عن الترقية الأدبية - إذا أعلن للمسئولين عن رغبته في ذلك صراحة فلا يشكل ذلك ذنباً تأديبياً بعدم تنفيذ أمر النقل ما دام من حقه أن يتنازل عن الترقية الأدبية وفقاً للقواعد الخاصة بها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 20/ 5/ 1990 أودع الأستاذ إبراهيم مروان المحامي بصفته وكيلاً عن.......... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2247 لسنة 36 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 3/ 1990 في الدعوى رقم 45 لسنة 17 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والذي قضى بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها.
وطلبت الطاعنة في تقرير طعنها الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وببراءتها مما نسب إليها.
وأعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية بتاريخ 29/ 5/ 1990 على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 7/ 1990 وبجلسة 9/ 1/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة - موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 1/ 1991 ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة وبجلسة 16/ 2/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 17 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 25/ 10/ 1988 متضمنة تقريراً باتهام.......... المدرسة بمدرسة ورش أبي زعبل الإعدادية الثانوية بنات بأنها خلال المدة من 4/ 2/ 1988 حتى 21/ 7/ 1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المالية وأتت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1 - امتنعت عن تسليم العهدة المسلمة لها بمدرسة ورش أبي زعبل الإعدادية الثانوية بنات.
2 - أهملت المحافظة على العهدة المسلمة إليها بهذه المدرسة مما أدى إلى وجود عجز بها قدر بعدد 2 مقص إنجليزي تم شراؤهما من جاتينيو عام 1967 بمبلغ (2.370 مليمجـ) وزيادة عدد 2 شماعة.
3 - امتنعت عن تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 الخاص بنقلها من مدرسة ورش أبي زعبل إلى مدرسة الخانكة الثانوية بنات.
4 - امتنعت عن التوقيع على إخلاء طرفها من مدرسة ورش أبي زعبل في 4/ 2/ 1988.
5 - انقطعت عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً في المدة من 5/ 2/ 1988 حتى 21/ 7/ 1988، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها، وبجلسة 25/ 3/ 1990 قضت بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها، وأقامت المحكمة قضاءها على أسباب محصلها أنه وقد ثبت في حق المتهمة ارتكابها للمخالفات من الثانية إلى الخامسة الواردة بتقرير الاتهام فإنها بذلك تكون قد سلكت في تصرفاتها مسلكاً معيباً وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وما يفرضه من ضرورة أدائها لعملها بدقة وأمانة وتنفيذ كل ما يصدر إليها من أوامر تقتضيها مصلحة العمل إلا أنها وقد تنكبت الطريق القويم فقد حقت مساءلتها عن ذلك تأديبياً.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على أنه قد صدر مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأن المحكمة قد التفتت عن جميع الدفوع التي تقدمت بها الطاعنة ولم ترد عليها مما يترتب عليه بطلان الحكم.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الثابت أن إدارة المدرسة قد منعت الطاعنة من إثبات حضورها بالمدرسة اعتباراً من 9/ 2/ 1988 لأسباب لا يد لها فيها، وإذا ما اعتبرت جهة الإدارة أن الطاعنة منقطعة عن العمل كان عليها أن تنذرها على النحو الذي تتطلبه المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما أن النيابة الإدارية قد تقاعست في تحريك الدعوى التأديبية قبل الطاعنة.
ثالثاً: إن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأنه قد بنى قضاءه على تحقيقات النيابة الإدارية ولم يمحص الوقائع ولم يتناول مستندات وأوجه دفاع الطاعنة، فقد نسبت إليها النيابة الإدارية الانقطاع عن العمل بمدرسة الخانكة الثانوية بدون إذن اعتباراً من 5/ 2/ 1988 في حين أنها لم تنقل وأن قرار نقلها قد ألغي بقرار السيد محافظ القليوبية بتاريخ 31/ 1/ 1987، وأما ما نسب إلى الطاعنة من مخالفتها للقرار رقم 34 لسنة 1988 فهذه المخالفة لا أساس لها، وأما ما نسب إلى الطاعنة من إهمالها في المحافظة على عهدتها فهو اتهام لا يقوم على أساس ويخالف ما هو ثابت بالأوراق، وعما نسب إلى الطاعنة من أنها امتنعت عن التوقيع على إخلاء طرفها المؤرخ 4/ 2/ 1988 فإنه لم يعرض عليها إخلاء طرف، كما أنه قد تم إخلاء طرفها إدارياً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تحريك المسئولية التأديبية قبل الطاعنة قد تم ابتداء بناء على الشكاوى المقدمة منها للنيابة الإدارية بشأن منعها من مباشرة عملها بمدرسة ورش أبي زعبل بالرغم من قرار السيد محافظ القليوبية بإلغاء قرار نقلها، وعدم صرف مرتبها عن شهر فبراير سنة 1988 وإخلاء طرفها إدارياً من المدرسة رغم ذلك، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً بالقضية رقم 461 لسنة 1988 شبرا الخيمة خلصت فيه إلى اتهام الطاعنة بخمس مخالفات كما هو وارد بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى وهي امتناع الطاعنة عن تسليم عهدتها بمدرسة ورش أبي زعبل فقد برأتها المحكمة التأديبية منها على أساس أن من حق الطاعنة الامتناع عن تسليم عهدتها إلا بعد تشكيل لجنة لهذا الغرض.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية وهي إهمال الطاعنة في المحافظة على العهدة المسلمة لها بمدرسة ورش أبي زعبل مما أدى إلى وجود عجز بها يقدر بعدد 2 مقص إنجليزي تم شراؤهما من محلات جاتينيو عام 1967 بمبلغ 2.370 مليمجـ وذلك طبقاً للكشوف المحررة عما أسفر عنه الجرد الذي تم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، فقد ذكرت الطاعنة في التحقيقات بأنها لم تتسلم هذين المقصين ولا تعلم عنهما شيئاً، وقد أعادت المدرسة البحث عنهما وقد وجدا داخل كيس قماش بحجرة العهدة ولم تنتبه اللجنة لوجودهما، وبناء على ذلك أرسلت مدرسة ورش أبي زعبل خطاباً للسيد وكيل النيابة الإدارية بشبرا الخيمة بتاريخ 1/ 8/ 1988 بالإحاطة بأن عهدة الطاعنة قد سلمت كاملة بما فيها المقصان موضوع المخالفة حيث وجدا داخل كيس قماش بحجرة العهدة، وبالرغم من أن هذا الخطاب أرسل للنيابة الإدارية قبل إعداد مذكرة وتقرير الاتهام وأرفق إلا أن تقرير الاتهام شمل هذه المخالفة كما أن المحكمة التأديبية لم تتناوله بالبحث رغم وجود هذا الخطاب بملف التحقيق وصورة منه بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة إلى المحكمة التأديبية والمودعة بملف الدعوى، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية في حق الطاعنة ويتعين لذلك تبرئتها منها.
ومن حيث إنه عن باقي المخالفات المنسوبة للطاعنة فإن الثابت من الأوراق أنها كانت تعمل مدرسة للاقتصاد المنزلي بمدرسة ورش أبي زعبل الإعدادية الثانوية بنات اعتباراً من 24/ 12/ 1981 وقد صدر القرار رقم 1012 لسنة 1986 بترقيتها ترقية أدبية ونقلها إلى مدرسة الخانكة الثانوية وتقضي قواعد الترقيات الأدبية بأن من يعين في وظيفة أعلى عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها فإذا تخلف عن تسلم العمل لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار اعتبر قرار ترقيته لاغياً ولا يجوز النظر في ترقيته مرة أخرى خلال نفس العام الذي تمت فيه الترقية، والثابت أن الطاعنة لا ترغب في هذه الترقية لظروفها العائلية، فقد تقدمت بطلب لوكيل وزارة التربية والتعليم بتنازلها عن الترقية ورغبتها في البقاء في مكانها وأعقبت ذلك بطلب آخر قدمته للسيد محافظ القليوبية تبدي فيه رغبتها في التنازل عن الترقية وتطلب الموافقة على بقائها في المدرسة التي تعمل بها، وقد وافق السيد المحافظ على هذا الطلب وتأشر عليه بتاريخ 31/ 7/ 1987 بالموافقة على تحقيق رغبة الطاعنة وأحال الطلب للسيد وكيل وزارة التعليم للاختصاص.
وأما عن طلبها الذي قدمته إلى وزارة التربية والتعليم فقد أحيل إلى إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة التي تولت بحثه، وأوردت في بحثها أنه قد صدر القرار رقم 1012 لسنة 1986 بترقية الطاعنة للمرحلة الثانوية ونقلها إلى مدرسة الخانكة الثانوية ثم ندبها كلياً إلى معلمات الخانكة وأنها تنازلت عن الترقية وتقدمت بطلب بهذا المعنى للسيد محافظ القليوبية الذي أشر في 31/ 7/ 1987 بالموافقة على طلبها وأنه في 10/ 2/ 1988 منعها ناظر مدرسة ورش أبي زعبل من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف كما أوقف صرف راتبها وذلك بناء على قرار صدر من الإدارة التعليمية بالخانكة لعدم تنفيذها أمر النقل، كما قام بإخلاء طرفها إدارياً اعتباراً من 4/ 2/ 1988 وأوردت الفتوى قواعد الترقية الأدبية التي تلزم المرقى بتنفيذ الترقية خلال خمسة عشر يوماً وإلا ألغيت الترقية، وأن تنازل الطاعنة عن الترقية هو حق تخوله لها قواعد الترقية، وأن تأشيرة السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية وبقائها في مكانها هو قرار صادر من سلطة أعلى باعتباره الرئيس الأعلى لمرفق التعليم في نطاق محافظته طبقاً لقانون الحكم المحلي، ويكون قرار نقلها قد ألغي بقرار السيد المحافظ، وكان يتعين على الإدارة التعليمية والسيد ناظر المدرسة الالتزام بذلك وتنفيذ ما يصدر إليهم من تعليمات وأوامر طبقاً لنظام العاملين وبذلك يكون انقطاع الشاكية عن العمل راجع لسبب لا يد لها فيه لأنه كان نتيجة لخطأ وقع من الإدارة التعليمية وناظر مدرسة ورش أبي زعبل لعدم تنفيذ تأشيرة السيد المحافظ، وقد أبلغت هذه الفتوى للجهات المختصة ومنها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إلا أنها لم تنفذ القرارات والتعليمات المشار إليها، ولم يسمح للطاعنة باستلام العمل وإنما أحيلت للنيابة الإدارية التي باشرت التحقيقات وانتهت إلى تقديم الطاعنة للمحاكمة التأديبية عن المخالفات الخمس المنسوبة لها بقرار الاتهام وذلك استناداً إلى أقوال بعض العاملين بالمدرسة دون ما إشارة إلى تلك الوقائع الثابتة بالأوراق أو بحث وتمحيص دفاع الطاعنة أو الطبيعة القانونية لقرار الترقية الأدبية وأثر تنازل الموظف المرقى عن تلك الترقية، والأثر المترتب على عدم تنفيذ قرار الترقية، وهل يكون مخالفة إدارية أم أنه حق مخول للموظف، وكل ما يترتب عليه هو إلغاء الترقية وعدم النظر فيها خلال العام.
وإزاء هذا الموقف لجأت الطاعنة إلى التقدم بشكوى للسيد وزير التربية والتعليم أوردت فيها الوقائع السالف ذكرها وطلبت الموافقة على رجوعها إلى عملها لأنها أصبحت مشردة بلا مرتب لمدة قاربت على العام، وأرفقت بشكواها صورة الفتوى المبلغة إليها من إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم السالف الإشارة إليها، وقد أشر السيد وزير التعليم على الشكوى بعبارة عاجل جداً للسيد وكيل الوزارة بالقليوبية لتنفيذ الفتوى المرفقة صورتها، وبناء على قرار السيد المحافظ بالموافقة على إلغاء نقلها وتسلم العمل فوراً وتخطر بتمام التسليم.
ومن حيث إنه في ضوء الوقائع السالف ذكرها، فإن المخالفة المنسوبة للطاعنة وهي امتناعها عن تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 والخاص بطلب تنفيذ قرار نقلها من مدرسة ورش أبي زعبل إلى مدرسة الخانكة الثانوية تنفيذاً لقرار الترقية رقم 1012 لسنة 1986 فإنه بمطالعة هذا القرار موضوع المخالفة يبين أنه صادر من إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بتاريخ 18/ 1/ 1988 وجاء به أن المديرية قررت بتاريخ 13/ 1/ 1988:
1 - معاودة إخطار الإدارة التعليمية بالخانكة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار رقم 1012 لسنة 1986 بنقل المدرسة...... إلى مدرسة الخانكة الثانوية بنات مع ندبها مؤقتاً لمعلمات الخانكة.
2 - إخطار الإدارة التعليمية بالخانكة لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه وإخلاء طرفها إدارياً في حالة رفضها التنفيذ وإخطار الجهة المنقولة إليها بصورة من الإخلاء مع إحاطة المدرسة المذكورة علماً بضرورة استلام العمل بالجهة المنقولة إليها، وفي حالة عدم استلامها العمل تعتبر منقطعة عن العمل اعتباراً من اليوم التالي لإخلاء طرفها.
ومن حيث إن القرار التنفيذي المشار إليه قد انطوى على مخالفة قانونية ورتب على عدم تنفيذ قرار الترقية الأدبية نتائج تخالف القانون، وذلك لأن الموظف المرقى له كامل الحق في التنازل عن الترقية، كما أن عدم تنفيذ قرار الترقية يترتب عليه نتائج محددة تضمنتها قواعد الترقية، ولا يجوز الخروج عنها، وهي إلغاء قرار ترقيته وعدم النظر في ترقيته مرة أخرى خلال العام الذي تمت فيه الترقية، ولا يجوز إجبار الموظف على تنفيذ قرار الترقية، وأن عدم تنفيذه لا يشكل مخالفة إدارية في حقه ما دام من حقه أن يتنازل عنها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الملاحظ على هذا القرار التنفيذي أنه قد صدر لتنفيذ قرار الترقية رقم 1012 لسنة 1986 وبعد مضي عام كامل على صدور قرار السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية وبقائها في مكانها، الأمر الذي أصبح معه قرار ترقية الطاعنة ملغياً وليس له وجود قانوني وأبلغت به المديرية في حينه وكان تحت نظرها وهي تصدر قرارها التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 بالتصميم على إلزام الطاعنة بتنفيذ قرار ملغي لا وجود له قانوناً، وتهددها باعتبارها منقطعة عن العمل في حالة عدم التنفيذ، بل وتكيل لها الاتهامات بغير سند وتحيلها للمحاكمة التأديبية عن واقعة تعلم الإدارة يقيناً أنها لا تقوم على أساس إلا الكيد للطاعنة والنكاية والتنكيل بها، والمخالفة الصريحة لقرار السيد المحافظ المشار إليه وإنكار حق الطاعنة في التنازل عن الترقية وحرمانها من راتبها، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية في حق الطاعنة ويتعين تبرئتها منها، كما يتعين تبرئتها من المخالفة الرابعة المتمثلة في امتناع الطاعنة عن التوقيع على إخلاء طرفها إدارياً من مدرسة ورش أبي زعبل وفقاً لما تضمنه القرار التنفيذي الباطل المشار إليه وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إنه عن المخالفة الخامسة والأخيرة المنسوبة للطاعنة وهي انقطاعها عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً اعتباراً من 5/ 2/ 1988 فإن الملاحظ على هذه المخالفة ما يأتي:
1 - إن هذه المخالفة قد أسندت للطاعنة تنفيذاً للأمر التنفيذي الباطل المشار إليه والذي طلب من إدارة الخانكة التعليمية إلزام الطاعنة باستلام عملها المنقولة إليه وإلا اعتبرت منقطعة عن العمل وهو إجراء كما سلف فيه مخالفة للقانون وإهدار لحق الطاعنة في التنازل عن الترقية وتجاهل عن عمد لقرار السيد محافظ القليوبية بالموافقة على تنازل الطاعنة عن الترقية.
2 - إن الطاعنة كانت مستمرة في عملها بمدرسة أبي زعبل حتى 9/ 2/ 1988 حيث منعها ناظر المدرسة بالقوة من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف وأشر بذلك صراحة على هذا الدفتر كما شهدت بذلك السيدة...... المسئولة عن دفتر الحضور والانصراف كما أوقف صرف راتبها.
3 - وإزاء ذلك طرقت الطاعنة كل الأبواب ولجأت لكل السبل لتمكينها من مباشرة عملها وصرف راتبها إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل الأمر الذي ألجأها إلى الشرطة حيث لجأت إلى مباحث أمن الدولة وتقدمت لها بشكوى من منعها من مباشرة عملها ووقف صرف مرتبها، وقد أجرت الشرطة تحقيقاً في الشكوى بتاريخ 23/ 2/ 1988 أثبتت فيه أقوال الشاكية وأقوال وكيل مدرسة ورش أبي زعبل، وحررت الشرطة مذكرة بنتيجة تحقيقها وما أجرته من تحريات أوردت فيها كل الوقائع السالف ذكرها، وأن ناظر المدرسة منعها من مباشرة عملها وأوقف صرف راتبها، وأنها تحضر إلى المدرسة يومياً وتمنع من إثبات حضورها بدفتر الحضور والانصراف، وأنها تتمتع بسمعة طيبة وجادة في عملها.
كما شهد السيد........ وكيل مدرسة ورش أبي زعبل في تحقيق الشرطة بأنه قد وصل لهم القرار التنفيذي رقم 34 لسنة 1988 وعلى ذلك أخلي طرف الطاعنة إدارياً ورفع اسمها من كشوف الحضور والانصراف ومنعت من التوقيع، وأنها كانت تحضر يومياً ولكن لا يسمح لها بالتوقيع، ومما سبق يبين أن الطاعنة لم تنقطع عن العمل وإنما منعت من مباشرة عملها ولأسباب لا دخل لها فيها وكان ذلك بفعل ناظر المدرسة وبتعليمات خاطئة من الإدارة التعليمية، ومن ثم تكون هذه المخالفة منتفية في حق الطاعنة، ويتعين لذلك تبرئتها منها.
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن كافة المخالفات المنسوبة للطاعنة غير قائمة في حقها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب وقضى بإدانة سلوكها ومجازاتها بخصم شهرين من راتبها دون أن يتناول تلك المخالفات بالبحث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وببراءة الطاعنة من جميع المخالفات المنسوبة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنة مما نسب إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق