الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مايو 2023

الطلب 1 لسنة 93 ق المقيد 17735 لسنة 92 ق جلسة 17 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 هيئة عامة ق 2 ص 21

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد عيد محجوب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد وعبد العزيز الطنطاوي محي الدين السيد وعاطف الأعصر ورفعت العزب ونبيل صادق محمـد خفاجي وإسماعيل عبد السميع وفراج عباس ومحمد عبد الراضي عياد الشيمي (مقررا) نواب رئيس المحكمة

وبحضور أمين السر السيد / إبراهيم محمـد عبد المجيد

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2023 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد برقم 1 لسنة 93ق (هيئة عامة) ، والمقيد في جدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 ق

المرفوع من :
........ المقيمات في / ....... - مصر الجديدة - محافظة القاهرة
ضــــــــــــــد :
........ المقيم في / ...... - مصر الجديدة - محافظة القاهرة

-----------------------
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمـد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة" وبعد المداولة قانونا:
حيث ان الواقعات - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالبات سبق وأن أقمن الدعوي رقم 8481 لسنة 2005 مدني كل شمال القاهرة على المعروض ضده الثاني - أحمد أبو العلا عفيفي - بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1993 والتسليم للشقة محل هذا العقد والمبينة بالأوراق ، وذلك على سند من أنه : بموجب هذا العقد اشتري المذكور أخيرا منهن تلك الشقة نظير ثمن مقداره مائة وثلاثة آلاف جنيه عجل منه خمسة وعشرين ألف جنيه واستأجل المبلغ الباقي على أقساط بموجب شيكات بنكية ، وقد نص بعقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون اللجوء الي القضاء حال التخلف عن سداد تلك الأقساط . وإذ تقاعس المشتري عن سداد مبلغ تسعة وأربعين ألفا وثمانمائة وسبعين جنيها ، بموجب إنذار مؤرخ 19/ 9/ 2005 كلفنه بسداد ذلك المبلغ فلم يبرأ ذمته منه ، فأقمن الدعوي . ومحكمة شمال القاهرة قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وإحالتها الي محكمة النزهة الجزئية التي قيدت أمامها برقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة وبتاريخ 25/ 2/ 2009 حكمت بالطلبات .
وحيث إن المعروض ضده الثاني - أحمد أبو العلا عفيفي - كان قد بادر قبل صدور حكم محكمة النزهة الجزئية الأخير ببيع ذات شقة التداعي إلي المعروض ضده الأول - محمـد عبد الرازق مروان دوابة - بموجب العقد المؤرخ 4/ 1/ 2001 والذي تم تنفيذ حكم تسليم شقة التداعي إلي الطالبات في مواجهته . فأقام الدعوي رقم 3149 لسنة 2012 مدني كلي شمال القاهرة على الطالبات والمعروض ضده الثاني بطلب تثبيت ملكيته لشقة التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بإضافة مدة حيازة سلفه إلى حيازته وذلك قبل تنفيذ حكم تسليمها الي الطلبات بتاريخ 20/ 12/ 2010 ، والمحكمة رفضت الدعوي بحكم استأنفه المعروض ضده الأول بالاستئناف رقم 3305 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 11/ 4/ 2017 بثبوت ملكية المذكور أخيرا لشقة التداعي وتسليمها إليه لتملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . طعنت الطالبات على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9515 لسنة 87 ق وبتاريخ 24/ 4/ 2018 قضت محكمة النقض بعدم قبوله .
وحيث ان الطالبات عدن فأقمن الدعوي رقم 4013 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة على المعروض ضدهما بطلب : عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 1/ 2001 الصادر من المعروض ضده الثاني الي المعروض ضده الأول عن شقة التداعي في مواجهتهن ومحو تسجيله والمحكمة قضت بفسخ ذلك العقد ورفض طلب المحو بحكم استأنفه المعروض ضدهما بالاستئناف رقم 5976 لسنة 22 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفته الطالبات بالاستئناف رقم 6158 لسنة 22 ق أمام ذات المحكمة التي ضمنتهما وبتاريخ 11/ 12/ 2019 قضت برفض الاستئناف الأول وفي استئناف الطالبات بتعديل الحكم المستأنف في شقه الثاني والقضاء مجددا بمحو تسجيل عقد البيع المؤرخ 4/ 1/ 2001 وكافة الآثار المترتبة على ذلك ، ولم يطعن على ذلك الحكم بطريق النقض .
وحيث ان الطالبات تقدمن بالطلب الماثل بغية القضاء لهن : بأولوية تنفيذ الحكم رقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة وكذا الحكم الصادر في الدعوي رقم 4013 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافيها رقمي 5976 ، 6158 لسنة 22 ق القاهرة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3305 لسنة 20 ق القاهرة .
واذ عرض الطلب على الدائرة المختصة التي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 16 من فبراير سنة 2023 إحالته إلي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها للتصدي بالفصل في هذا الطلب ، واذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها جلسة الأول من مارس سنة 2023 لنظر الطلب ، وأودعت النيابة العامة لدي محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلي :
أصليا : عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بنظر الطلبات المتعلقة بإزالة التعارض أو التنازع بين الأحكام القضائية النهائية المتعارضة .
احتياطيا : اذا رأت عدالة الهيئة اختصاصها بنظر طلبات إزالة التعارض بين الأحكام النهائية المتعارضة : عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال شخصية وغيرها بنظر الدعوي ، واختصاص قاضي التنفيذ بنظرها لعدم وجود تعارض بين الأحكام موضوع التداعي .
وحيث إن الهيئة تداولت في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة وبذات الجلسة قررت إصدار القرار بجلسة اليوم .
وحيث انه عن دفع النيابة باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الطلب المطروح على الهيئة فهو غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاضي المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام واجبة التنفيذ بما يبطلها بل يجب عليه أن يقضي بعدم اختصاصه متي تم التنفيذ ، وأيضا من المقرر أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات ، أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبريا وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن عين التداعي سلمت إلى الطالبات تنفيذا للحكم الصادر لهن في الدعوي رقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة ضد المعروض ضده الثاني ، وأن التنفيذ تم في مواجهة المعروض ضده الأول ، مما ينحسر معه اختصاص القاضي المستعجل بشأن التنفيذ الذي تم فعليا ، هذا فضلا عن أن الطالبات يبغين بطلبهن الماثل ترجيح الأحكام الصادرة لصالحهن قبل المعروض ضدهما بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة اليهما واستلامهن لها على الحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات العيم واستلامها قبلهن ، وهي حالة تخرج كلية عن اختصاص قاضي التنفيذ . مما يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد على غير أساس متعينا رفضه . 
وحيث انه عن دفع النيابة بعدم اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض بالفصل في تعارض الأحكام النهائية مبناه خلو قانون السلطة القضائية الحالي رقم 46 لسنة 1972 من نص يبيح التصدي للهيئة للفصل في هذا الأمر ، فهذا الدفع في غير محله ، ذلك أن قوانين السلطة القضائية المتعاقبة بدءا من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء (المادة 19/ 2 منه) مرورا بالقانون رقم 56 لسنة 1959 (المادة 21/ 1 منه) والقانون رقم 43 لسنة 1965 (المادتين 4 ، 21 منه) نصت على اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية (القانون رقم 147 لسنة 1949) أو الهيئة العامة للمواد المدينة (القانونين رقمي 56 لسنة 1959 ، 43 لسنة 1965) بالفصل في تنازع الاختصاص بين حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخري فضلا عن الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من احدي محاكم القضاء العادي والآخر من جهة قضائية أخري أو ذات اختصاص قضائي ، وبصدور قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 نصت المادة 4 منه على أن (تختص المحكمة بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 ، 19 ، 20 ، 21 من قانون السلطة القضائية) فأسند إليها الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي الذي يقع بين جهتين قضائيتين أو بين جهة قضائية وأخري ذات اختصاص قضائي ، فيما يظل اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض المنصوص عليه بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية القائم آنذاك رقم 43 لسنة 1965 كما هو والمتعلق (بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من احدي المحاكم والآخر من احدي محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من احدي محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية) . وبصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 نصت المادة 25 منه على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي :
أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح
ثانيا : الفصل في تنازع الاختصاص
ثالثا : الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها .
إلا أنه وبصدور قانون السلطة القضائي الحالي رقم 46 لسنة 1972 خلت نصوصه من النص على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي بيد أن هذا لا يعني بالضرورة سلب محكمة النقض هذا الاختصاص ، ذلك أنه وان كان هناك فراغ تشريعي ، يتعين على المشرع المصري تداركه لمعالجة إشكاليات هذا التناقض الذي أفرزه الواقع العملي وهو ما لا مماراة فيه . وإذ كان لا مشاحة في أن حسن سير العدالة يستنهض محكمة النقض وهي تتبوأ أعلي مدارج النظام القضائي ، والهيئة العامة للمواد المدنية وغيرها بمكانة الصدارة فيها أن تملأ هذا الفراغ التشريعي بالتصدي للفصل في هذا الطلب المطروح ، وهو ما لا غضاضة فيه أو تثريب عليها هادفة من ذلك توحيد المبادئ القانونية لكافة المحاكم على اختلاف درجاتها ومنع تضارب الأحكام أو تأبيد المنازعات القضائية واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين أمامها . وهو الدور المنوط به لمحكمة النقض مجددة غير جامدة ، مبدعة لا ناقلة أو مقلدة لا سيما وأن كثير من التشريعات العربية عالجت مثل هذا الأمر بإسناد الفصل فيه إلى المحكمة العليا بها ، ومن ثم بات من المتعين على محكمة النقض ممثلة بالهيئة العامة للمواد المدنية وغيرها التصدي بالفصل في هذا الطلب المطروح عليها ، مما يكون معه دفع النيابة في هذا الصدد في غير محله .
وحيث انه وعن الطلب المطروح على الهيئة ، فان المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة - أن التناقض بين الأحكام يتوافر اذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة المثارة بين الخصوم أنفسهم خلافا للحكم الأول أو لمقتضاه ، حتي ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيهما واحدة . ويشترط لذلك الاتحاد بين الخصوم والموضوع والسبب ومحل التنفيذ في الدعويين ، 
وحيث انه وباستقراء الأحكام سواء الصادرة لصالح الطالبات ضد المعروض ضدهما ، أو لصالح المعروض ضده الأول ضد الطالبات والمعروض ضد الثاني ، فانه يتبين أن هناك اتحادا في الخصوم ، بين أطراف تلك الأحكام وهم الطالبات والمعروض ضدهما ، كما أن هناك اتحادا في موضوعها وهي الملكية المثارة بين أطرافها ، وكذلك محل التنفيذ وهو الشقة عين التداعي ، 
وحيث انه وفيما يتعلق بالسبب الذي يرتكن إليه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه ، وكان المقصود بسبب الدعوي هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب . فاذا ما اختلف السبب الذي يرتكن إليه كل طرف في الحكم الصادر لصالحه عن السبب الذي يرتكن إليه الطرف الآخر انتفى بالتبعية التعارض أو التناقض المدعي به بين الأحكام مثار هذا الطلب .
وحيث انه لما كان ذلك ، وكان البين من الحكمين الصادرين لصالح الطالبات رقمي 651 لسنة 2006 جزئي النزهة ، 4013 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافيهما رقمي 5976 ، 6158 لسنة 22 ق استئناف القاهرة والمقضي فيها جميعا لصالحهن بفسخ عقدي بيع عين التداعي المؤرخ أولهما 1/ 2/ 1993 الصادر منهن للمعروض ضده الثاني ، والمؤرخ ثانيهما 4/ 1/ 2001 ومحو تسجيله الصادر من المذكور أخيرا إلى المعروض ضده الأول ، الثابت من تلك الأحكام أن قضاءها شيد على ما ارتكنت إليه الطالبات بسبب دعوييهن وهو إخلال المعروض ضده الثاني التعاقدي بتقاعسه عن سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة التداعي وتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد شرائه لها ، فيما كان السبب الذي ارتكن إليه المعروض ضد الأول في الحكم الصادر لصالحه في الدعوي رقم 3149 لسنة 2012 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم 3305 لسنة 20 ق القاهرة بثبوت ملكيته لذات شقة التداعي ، هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . وهو سبب مستقل ومغاير للسبب الذي ارتكنت إليه الطالبات ، ومن ثم فلا تعارض أو تناقض في قضاء الأحكام الصادرة لصالحهن بفسخ عقدي بيع شقة التداعي مار الإشارة إليهما ، والحكم الصادر للمعروض ضده الأول بثبوت ملكيته لذات الشقة ، بيد أنه قضي لصالح كل طرف منهما بالتسليم لعين التداعي وهو ما يمثل تعارضا بين تلك الأحكام بما يصعب الجمع بينها ، مما يتعين معه على الهيئة التصدي لهذا التناقض وإزالته ، 
وحيث انه من المستقر عليه قضاء أن وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسبابها ، العبرة فيه بالواقع المطروح لا بما هو ثابت بالأوراق اذا خالفه ، وأن وضع يد المشتري المدة الطويلة المكسبة للملكية ، يكفي بذاته لكسب الملكية ، ولا يمنع من قيامه وجود عيب في سند ملكية البائع له ، وأن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية طالما أنها لم تقترن بالإكراه عند بدئها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3305 لسنة 20 ق القاهرة المؤيد بالطعن بالنقض رقم 9515 لسنة 87 ق سند المعروض ضده الأول في ثبوت ملكيته لعين التداعي واستلامها ، قد أورد بأسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه أن (المحكمة قد انتهت إلى أن حيازة المستأنف - المعروض ضده الأول - مضموما إلى حيازة سلفه - المعروض ضده الثاني - قد توافرت فيها الشروط القانونية ، ومن ثم كان طلبه تثبيت ملكيته على شقة النزاع قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ولا ينال من ذلك أن تكون ملكية الشقة مسجلة باسم المستأنف ضدهن - الطلبات) . لما كان ذلك ، وكان مؤدي ما ذهب إليه ذلك الحكم أن الطالبات وان استرددن شقة التداعي بتنفيذ الحكم الصادر لهن في الدعوي رقم 651 لسنة 2006 جزئي النزهة في مواجهة المعروض ضده الأول ، إلا أن ذلك التنفيذ قد تم بعد اكتمال مدة حيازته وتملكها بوضع اليد المدة الطويلة بموجب الحكم الصادر لصالحه في مواجهة الطالبات والمعروض ضده الثاني بما مؤداه أن ملكية تلك العين واستلامها قد خلصت إليه دون الطالبات ، ومن ثم تنتهي الهيئة إلي الاعتداد بالحكم الصادر لصالح المعروض ضده الأول - محمـد عبد الرازق مروان دوابة - رقم 3305 لسنة 20 ق استئناف القاهرة المؤيد بالطعن بالنقض رقم 9515 لسنة 87 ق دون الحكمين الصادرين للطالبات - ايناس ، ناهد ، داليا حسان عباس - رقمي 651 لسنة 2006 جزئي النزهة ، 4013 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافه رقم 6158 لسنة 22 ق القاهرة ، مما يكون معه الطلب المقدم من الطالبات على غير أساس متعينا رفضه .
فلهذه الأسبــــــاب :
قررت الهيئة رفض الطلب ، مع الزام الطالبات المصروفات ، ومصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق